دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٤٠٨
التقصير)، اللذان يفهم منهما أن الحلق ليس محرما على النساء في غير الحج. مفردات الحكم الوضعي: قال ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه (الأقطاب الفقهية): " والوضع ينقسم إلى: سبب وشرط ومانع. فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. والشرط: ما يتوقف عليه التأثير بحيث يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. والمانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ". وذهب آخرون إلى تقسيمه إلى: سبب وشرط ومانع، وصحة وبطلان (فساد) ورخصة وعزيمة. فالصحة: هي وقوع الفعل مستوفيا لجميع متطلباته الشرعية. والبطلان: خلاف الصحة، أي وقوع الفعل غير جامع لجميع متطلباته الشرعية. والعزيمة: " ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف " [١]. والرخصة: " ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف ". وناقش استاذنا التقي الحكيم عد الصحة والفساد والرخصة والعزيمة على نحو
[١] - الاصول العامة ٧٢. (*)