دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٤٠٢
- كما مر - لا يتعلق بفعل المكلف مباشرة، وإنما يتعلق بمتعلق فعل المكلف، أو قل بموضوع فعل المكلف، كالطهارة شرطا للصلاة التي هي (أعني الصلاة) موضوع فعل المكلف. مفردات الحكم التكليفي: هي - كما مر بنا أكثر من مرة -: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة - على الرأي المشهور -. سمى الاصوليون هذه المفردات أقساما، والأقرب إلى طبيعتها أن تسمى مفردات، ولهذا عنونتها بالعنوان المذكور. (الوجوب): الوجوب - لغة - مصدر وجب بمعنى لزم وثبت. ومن هنا عرف اللغويون الوجوب باللزوم والثبوت. وعرف فقهيا: ب (الإلزام بالفعل). وب (ما يلزم به الشرع ويثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه). وإذا أردنا أن نستخدم (الاقتضاء) الذي هو بمعنى (الطلب) مطلقا لنحتفظ بالقدر الجامع بين الوجوب والندب فاننا نعرفه ب (اقتضاء الفعل على نحو اللزوم). أو قل: (طلب الفعل على نحو اللزوم). (الندب): ويقال له (الاستحباب) و (السنة) و (المسنون) و (النفل). والندب - لغة - الدعاء إلى الشئ، يقال: ندبه إلى الفعل: دعاه ليفعله.