دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٢٧١
١ - الخبر المتواتر: هو الذي يرويه جماعة إثر جماعة من المعصوم إلى المنقول إليه، لا يحتمل في حقهم التواطئ على الكذب. أو قل: يؤمن تواطؤهم على الكذب. وتسميته بالمتواتر تدل على ذلك، يقال: (تواترت الأشياء) إذا جاء بعضها في أثر بعض وترا وترا من غير إنقطاع. إلا ان العلماء في مصطلح الحديث استبدلوا وترا وترا التي تعني فردا فردا، فقالوا جماعة جماعة أو جمعا جمعا. والكل متفقون على ان الخبر المتواتر يفيد القطع بصدوره عن المعصوم. ٢ - غير المتواتر: وهو الذي يرويه فرد أو جماعة لم يبلغوا به مستوى التواتر المفيد للقطع. وقسموا غير المتواتر - على أساس من اقترانه بما يفيد القطع وعدمه - إلى قسمين: الخبر المقترن والخبر المجرد (غير المقترن). أ - الخبر المقترن: وهو الذي تصحبه قرينة تدل على القطع بصدوره عن المعصوم. ولا خلاف بينهم في القطع بصدوره لدلالة القرينة على ذلك. ب - الخبر غير المقترن: وهو المجرد عن القرينة المفيدة للقطع بالصدور. ان هذا الخبر المجرد لا يتعدى في مستوى دلالته حدود الظن. هذا الخبر المجرد أو غير المقترن هو المقصود هنا، سواء عبروا عنه بخبر الواحد أو خبر الآحاد أو خبر الثقة أو خبر العدل أو الخبر المجرد أو الخبر غير المقترن.