دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٢٣٦
- والسنة متواترة وآحادا. - والإجماع. - وأدلة العقل ". ثم شاع هذا التربيع واشتهر بين اصوليي الإمامية، وبخاصة متأخري المتأخرين منهم. محور البحث: والمهم في المسألة الوقوف على التالي: - ما هو المراد بالعقل عند الاصوليين ؟ - وما هو مجال ومدى الرجوع إليه في الأحكام الشرعية الفرعية ؟ يقول استاذنا المظفر في (اصول الفقه): " إن علماءنا الاصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي ". و " لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى ان الكثير منهم لم يذكره من الأدلة، أو لم يفسره، أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة ". " وأول من وجدته من الاصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفى ٥٩٨، فقال في السرائر - ص ٢ -: " فإذا فقدت الثلاثة - يعني الكتاب والسنة والإجماع - فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها "، ولكنه لم يذكر المراد منه. ثم يأتي المحقق الحلي المتوفى ٦٧٦، فيشرح المراد منه، فيقول في كتابه