دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٢٠٥
هل أغزون يوما وأمري مجمع ". - الإحكام: في (المعجم الوسيط): أجمع الأمر: أحكمه * (فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا) *. - الاتفاق: كما في قوله تعالى: * (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب) *. ويقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا. وقيل: الاجماع مشترك لفظي بين العزم والاتفاق. هكذا كله في اللغة. وفي الإصطلاح الاصولي: استعار الاصوليون لكلمة (الإجماع) كمصطلح علمي خاص معنى الاتفاق. وقيدوه بأنه اتفاق خاص، أي أنه اتفاق صادر من فئة معينة من الناس. واختلف الرأي الاصولي في من يصدر منه هذا الاتفاق، ليكون الاتفاق الصادر إجماعا، على أقوال، منها: ١ - انه اتفاق جميع المسلمين. ٢ - اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين. ٣ - اتفاق أهل الحرمين (مكة والمدينة). ٤ - اتفاق أهل المدينة. ٥ - اتفاق أهل المصرين (البصرة والكوفة). ٦ - اتفاق الصحابة. ٧ - اتفاق الخلفاء الراشدين.