____________________
وأبو علي (١) وابن زهرة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة في أكثر كتبه (٥) وتوقف في المختلف (٦).
(ب) البطلان: وهو مذهب النهاية (٧) وبه قال القاضي (٨) والتقي (٩) والمفيد في المقنعة (١٠) احتج الأولون: بأن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه. ولأنهما عقدان يصح أن
(ب) البطلان: وهو مذهب النهاية (٧) وبه قال القاضي (٨) والتقي (٩) والمفيد في المقنعة (١٠) احتج الأولون: بأن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه. ولأنهما عقدان يصح أن