(الثالث) الموكل، ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف. ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم
____________________
توسط بين الأقوال (١) وهذا يدل على تردده. ورجح في القواعد العزل (٢) وجزم به في كتاب فتواه (٣).
قال طاب ثراه: ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح:
أقول: منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق (٤) وبه قال التقي (٥) والقاضي (٦) واختاره ابن إدريس (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩) لوجوه:
قال طاب ثراه: ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح:
أقول: منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق (٤) وبه قال التقي (٥) والقاضي (٦) واختاره ابن إدريس (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩) لوجوه: