وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء
____________________
شاهدا (٥).
(ج) إنهم من تقرب إليه من جهة والده أو والدته، قاله أبو علي، قال: ولا اختار أن يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس (٢).
قال طاب ثراه: وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول: مختار المصنف هو المشهور، وهو خيرة المفيد (٣) ورواه الصدوق (٤) وقال أبو علي: يبطل الوصية (٥) واختاره العلامة في المختلف (٦) وعلى الأول أكثر الأصحاب وجزم به العلامة في المعتمد (٧).
احتج المفيد برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر، والموصى له غائب، فتوفي الذي
(ج) إنهم من تقرب إليه من جهة والده أو والدته، قاله أبو علي، قال: ولا اختار أن يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس (٢).
قال طاب ثراه: وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول: مختار المصنف هو المشهور، وهو خيرة المفيد (٣) ورواه الصدوق (٤) وقال أبو علي: يبطل الوصية (٥) واختاره العلامة في المختلف (٦) وعلى الأول أكثر الأصحاب وجزم به العلامة في المعتمد (٧).
احتج المفيد برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر، والموصى له غائب، فتوفي الذي