هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٩٧ - الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا

و منها ما في موثّقة زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة شيث الّتي يقال لها لعبة الأحمر و عن لعبة الثّلاث فقال أ رأيت إذا ميّز اللَّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما يكون قال قلت مع الباطل قال فلا خير فيه فإنّ قضيّة إناطة الحكم بالباطل هو العموم فتأمّل و بالجملة لا ريب في دلالة الأحاديث على الحرمة في الأقسام المذكورة من حيث هي مضافا إلى الأدلّة المتضمّنة للفظ القمار في القسم الأوّل و الثّالث و هي كثيرة أيضا و أمّا القسم الرّابع و هو المغالبة بغير الآلات المعروفة بغير عوض فمجمل القول فيه أنّ هذا القسم إمّا أن يتعلّق به غرض صحيح عقلائيّ أم لا و الحرمة في الثّاني مبنيّة على حرمة مطلق اللّهو و سيأتي الكلام فيه و أما الأوّل فهو مباح للأصل مع عدم تماميّة ما وقع الاستدلال به على الحرمة أمّا الإجماع فلعدم ثبوته و أمّا النّهي المستفاد من قوله ع لا سبق إلّا في الثّلاثة الخفّ و الحافر و النّصل فلمّا ذكره المصنف من أنّ السّبق في الرّواية يحتمل التّحريك بل في المسالك أنّه المشهور في الرّواية و عليه لا تدلّ إلّا على تحريم المراهنة بل هي مع ذلك غير ظاهرة في التّحريم أيضا لاحتمال إرادة الفساد بل هو الأظهر لأنّ نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه و إرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد و على تقدير السّكوني يحتمل نفي الصّحة أيضا لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض و أما أدلّة القمار فلما أسلفناه من اعتبار العوض في مفهومه و كذلك الأدلّة الدّالّة على حرمة اللّعب بآلات القمار و لو بنحو العموم إذ المفروض هنا كونه بغيرها و أمّا ما أنيط الحكم فيه بعنوان الباطل فللشّك في صدق الباطل فتأمل و أمّا رواية عبد الواحد بن المختار عن اللّعب بالشّطرنج قال إنّ المؤمن لمشغول عن اللّعب فلعدم دلالتها على الحرمة فلم يبق إلّا أدلّة اللّهو و منها ما عن الأمير ع في تفسير الميسر أنّ كلّما ألهى عن ذكر اللَّه فهو الميسر و مقتضاها التّفصيل بين ما تعلّق به غرض صحيح و بين غيره بإباحة الأوّل و حرمة الثّاني هذا و لكن هنا ما يدلّ على الحرمة مطلقا و هو رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن اللّعب بالأربعة عشر و شبهها قال لا تستحبّ شيئا من اللّعب غير الرّهان و الرّمي و المراد من الرّهان رهان الفرس إلّا أنّ الظّاهر أنّ الأصحاب لم يعملوا بمضمونه على أن يكون المراد من اللّعب ظاهره و ذلك لما صرّح به المصنف في ذيل مسألة اللّهو بقوله و اعلم أنّ هنا عنوانين آخرين اللّعب و اللّغو و ساق الكلام في الفرق بينهما إلى أن قال و كيف كان لم أجد من أفتى بحرمة اللّعب عدا الحلّي على ما عرفت من كلامه و لعلّه يريد اللّهو و إلّا فالأقوى الكراهة هذا كلّه في حكم القمار من حيث إنّه فعل المكلّف و أمّا من حيث العوض المأخوذ بواسطته فلا ريب في حرمته لرواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة عند الاستدلال على اعتبار العوض في مفهوم القمار فإنّ قوله ع لا تأكل منه صريح في المطلوب هذا مضافا إلى ما ورد في تفسير آية أكل المال بالباطل بطرق عديدة من أنّه عنى بذلك القمار فإنّه أيضا واضح الدّلالة على المدّعى‌ قوله و في صدق القمار عليه نظر لما عرفت‌ أقول أشار بذلك إلى ما نقله من الخلاف في معنى القمار و أنّه عند بعض أهل اللّغة عبارة عن الرّهن على اللّعب بشي‌ء من الآلات المعروفة إذ عليه لا يصدق على القسم الثّاني‌ قوله و لو مع البناء على أصالة الحقيقة إلى آخره‌ أقول بعد تسليم هذا لا وجه لدعوى الانصراف لعدم العلم بغلبة الاستعمال و لا اعتبار بغلبة الوجود إلّا أن يدّعى غلبة الاستعمال في غالب الوجود و لو في هذا المقام بحيث يكون معنى قول المصنف لقوّة انصرافها إلى آخره هكذا لقوّة انصراف المطلقات إلى الغالب الّذي هو عبارة عن وجود الرّهن في اللّعب بها لأجل غلبة الاستعمال في ذاك الغالب فعليه لا يرد عليه قدّس سرّه أنّ غلبة الوجود مجرّدها لا يوجب الانصراف عنده و الإنصاف أنّ هذا الدّعوى في المقام قريبة إلى الصّواب‌ قوله نعم يبعد دعوى الانصراف في رواية أقول و ذلك لأنّ النّرد هو الآلة المخصوصة و لا معنى لانصرافه إلى اللّعب مع الرّهن إلّا أن يراد منه اللّعب به فينصرف حينئذ إلى اللّعب به مع الرّهن إلّا أنّه بعيد فيبعد دعوى الانصراف المبتني عليه و من كون المراد من النّرد هو

الآلة المخصوصة لا اللّعب بها يظهر وجه كون قوله ع في رواية أبي الجارود أمّا الميسر فهو النّرد إلى آخره قرينة على كون المراد من القمار فيها هو الآلات لا اللّعب بها قوله و يؤيّد الحكم ما عن مجالس إلى آخره‌ أقول مقتضى الاستناد إليه هو التّفضيل بين ما تعلّق به غرض صحيح و بين مقابله إذ وجه الاستدلال به عموم الملهي عن ذكر اللَّه لما نحن فيه و قد أشكل المصنف فيما يأتي في الاستدلال بهذا النّحو من الأدلّة فيما إذا تعلّق الغرض الصّحيح باللّعب و لذا لم نتعرّض بذاك الخبر عند التّكلّم في حكم القسم الثّاني‌ قوله و يدلّ عليه أيضا قول الصّادق ع‌ أقول قد وقع السّهو في الإسناد بين هذه الرّواية و ما بعدها فإنّ هذه هي الّتي رواها العلاء بن سيابة و أمّا الثّانية فهي مرسلة الصّدوق عن الصّادق ع من دون توسيط الحكاية عن رسول اللَّه ص و إن شئت فلاحظ السّبق و الرّماية من الوسائل‌ قوله فإنّ ظاهر ذلك إلى آخره‌ أقول يعني أنّ ظاهر ذلك بمقتضى المقابلة هو كون محلّ الخلاف هنا أي في صورة وجود العوض و محلّ الوفاق في صورة عدم وجوده هو الشّي‌ء الواحد و من المعلوم أنّه في محلّ الخلاف منحصر بالحرمة التّكليفيّة لعدم تصوّر الحرمة الوضعيّة بمعنى الفساد فيها لعدم العوض فيكون محلّ الوفاق في صورة وجود العوض أيضا بمقتضى المقابلة هو الحرمة التّكليفيّة ثمّ إنّ الصّواب ترك لفظ الخصوص لأنّه موهم لكون الحكم المبحوث عنه في محلّ الخلاف أعمّ من الحرمة و الفساد و هو خلاف المقصود قوله و المحكيّ عن تفسير العيّاشي عن ياسر الخادم إلى آخره‌ أقول الاستدلال بذاك مبنيّ على كون العموم في قوله من كلّ شي‌ء ناظرا إلى ما يحصل به الثّقل من الآلات و غيرها و أمّا بناء على كونه ناظرا إلى العوض كما يحتمل قويّا بأن يكون المعنى أنّ الميسر هو العوض سواء كان من جنس الدّرهم أو الدّينار أو من غيرهما فلا وجه له و بالجملة الاستدلال به يتوقّف على ظهوره في المعنى الأوّل و هو منتف‌ قوله بعنوان الوفاء بالعهد الّذي هو نذر لا كفّارة له إلى آخره‌ أقول ينبغي أن يراد من العهد الوعد لأنّ الّذي ورد فيه أنّه نذر لا كفّارة فيه هو الوعد و يشير به‌