هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٩٦ - الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا

هذا لكن الإنصاف منع دلالتها على المقصود و يؤيّد اعتبار العوض ما تقدّم عن بعض أهل اللّغة و إن كان ينافيه في اعتبار الآلات المعروفة و لنا على الثّانية و هو عدم اعتبار كونه بالآلات المعروفة رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة المراهن عليه فإنّ رسول اللَّه ص قد أجرى الخيل و سابق و كأن يقول إنّ الملائكة تحضر الرّهان في الخفّ و الحافر و الرّيش و ما سوى ذلك فهو قمار حرام لعموم قوله ما سوى ذلك لجميع أسباب الرّهان و قد يتوهّم أنّه بإطلاقه ينافي اعتبار العوض في مفهومه كما هو ظاهر من دون فرق في ذلك بين كون المراد من الحمام في صدر الرّواية هو الطّير المعروف و من الرّيش في ذيلها مطلق الطّير و كون المراد من الأوّل هو الخيل كما احتمله في الوسائل بناء على ما حكاه عن بعض فضلاء الإماميّة من أنّ الحمام في عرف مكّة و المدينة يطلق على الخيل و من الثّاني ما ذكر أو نوع من السّهم و يمكن دفعه بأنّ المراد من الموصول فيها هو الرّهان و ذلك إشارة إليه بلحاظ قيده فكأنّه ع قال و الرّهان الّذي يغاير ذلك الرّهان المقيّد بقيد مخصوص قمار حرام و إلّا فلو كان عبارة عن كلّ ما يغاير الرّهان الخاصّ لزم تخصيص الأكثر و قد يستشكل على الرّواية بأنّه ع كيف استشهد على جواز اللّعب بالحمام بدون الرّهان كما هو ملزوم الفقرة الأولى و ليس في فعل النّبي ص ما يدلّ عليه لاختصاصه بصورة وجود الرّهان و فيه أنّ دلالته بالأولويّة هذا تمام الكلام في الجهتين الأوليين أمّا الجهة الثّالثة فنقول إنّ جميع أقسام القمار حرام لأدلّة حرمة القمار و أمّا ما لا يصدق عليه القمار بالمعنى الّذي اخترناه كالمغالبة بلا رهن فإن كانت بالآلات المعروفة المعدّة له كالنّرد و الشّطرنج و نحوهما فهو أيضا حرام بجملة من الرّوايات كرواية عبد الأعلى قال سألت جعفر بن محمّد ع عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال الرّجس من الأوثان الشّطرنج و قول الزّور الغناء و قد روي هذا الحديث بأسانيد متعدّدة عنه ع و رواية أبي الرّبيع عنه ع و رواية مسعدة عنه ع أنّه سئل عن الشّطرنج فقال دعوا المجوسيّة لأهلها لعنها اللَّه و رواية أبي الرّبيع عنه ع قال سئل عن الشّطرنج و النّرد فقال لا تقربوهما و رواية عمر بن يزيد عنه ع قال إنّ للّه تعالى في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النّار إلّا من أفطر على مسكر أو مشاجرا أو صاحب شاهين قلت و أيّ شي‌ء الشّاهين قال الشّطرنج قال بعض شرّاح الفقيه الظّاهر أنّ مشاجرا بالنّصب عطف على من و صاحب شاهين عطف على مشاجرا فيكون المراد من التّشاجر التّنازع في اللّعب بالشّطرنج فيكون العطف باعتبار الاختلاف في الصّفة و في بعض النّسخ أو شاجر بالفعل فيكون عطفا على أفطر و يكون المراد من التّشاجر الجدال و حينئذ يجوز أن يكون صاحب شاهين عطفا عليه أيضا بتقدير كان و أن يكون عطفا على من أفطر و قال في مقام آخر إنّ الشّاهين بالتّثنية فإنّ عند المقامرين في الشّطرنج ما يسمّونه شاها بمعنى الملك ينقلونه من بيت من بيوت بساط الشّطرنج إلى بيت فإذا صار بحيث لا يمكن نقله إلى بيت و يكون له مانع من وقوفه في ذاك البيت الّذي هو فيه يقولون مات الشّاه و يكون هذا في كلّ بساط اثنين فتسمية الشّطرنج بالشّاهين من باب تسمية الكلّ باسم الجزء و في الوافي أو مشاحن بدل أو مشاجرا و قال في بيانه المشاحن المعادي و الشّحناء العداوة و لعلّ المراد به هنا صاحب البدعة المفارق للجماعة كذا فسّره الأوزاعي في الحديث النّبوي يغفر هو لكلّ عبد ما خلا مشركا أو مشاحنا و شاهين تثنية شاه و هو من آلات الشّطرنج و هما اثنان و رواية العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا تقبل شهادة صاحب النّرد و الأربعة عشر و صاحب الشّاهين يقول لا و اللَّه و بلى و اللَّه مات و اللَّه شاه و قتل و اللَّه شاه و ما مات و لا قتل قال في الوافي في باب الشّهادات بيان أريد بصاحب الشّاهين اللّاعب بالشّطرنج و في الفقيه هكذا مات و اللَّه شاهه و قتل و اللَّه شاهه و اللَّه تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل انتهى و رواية السّكوني عنه ع قال نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عن اللّعب بالشّطرنج و

النّرد و رواية الحسين بن يزيد عن الصّادق ع عن آبائه في حديث المناهي قال نهى رسول اللَّه ص عن اللّعب بالنّرد و الشّطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطّنبور و العود و نهى عن بيع النّرد إلى غير ذلك من الرّوايات و ما أرسله عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في عوالي اللّئالي أنّه مرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج فقال‌ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ‌ في الاقتباس بالآية الشّريفة إشعار بل دلالة على أنّ اللّعب بالشّطرنج في المعصية داخل تحت عبادة الأصنام و دلالتها على حرمة اللّعب ببعض الآلات لا ينبغي الإشكال فيها إلّا أن يناقش فيها بدعوى انصرافها إلى صورة وجود الرّهن فتأمّل و أمّا سائر الآلات فيتمّ الكلام فيه بعدم فرق أرباب الفتوى بينه و بينها مضافا إلى النّصوص الّتي تدلّ على العموم منها ما في تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الآية قال ع أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشّراب إلى أن قال و أمّا الميسر فالنّرد و الشّطرنج و كلّ قمار ميسر فإنّ المراد من القمار فيه على ما مرّ هو ما تقومر به كما في رواية عمر بن شمر و رواية معمّر بن خلّاد في الأولى قيل يا رسول اللَّه ما الميسر قال كلّما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز و في الثّانية و كلّ ما قومر به عليه فهو ميسر فتلك الرّوايات تدلّ على أنّ جميع آلات القمار داخل في الميسر فيجب الاجتناب عنه بمقتضى الآية الشّريفة و منها ما في رواية الفضيل قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها النّاس من النّرد و الشطرنج حتّى انتهيت إلى السّدر (و هو معرّب سه در) قال إذا ميّز اللَّه الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون قال مع الباطل قال ما لك و الباطل بيان السّدر كقبّر لعبة للصّبيان كما في مادّة سدر من المجمع و القاموس و بين هذه اللّعبة في القاموس في مادّة (- ق ر ق-) قال و لعب السّدر يخطّون أربعا و عشرين خطّا صورته هذا فيضعون فيه حصيات انتهى‌