هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٩٥ - الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا

للأصل نعم هو مستحبّ لجميع أخبار الباب و لكن مع ذلك كلّه الإطلاق أحوط بل أقوى بناء على عدم حمل المطلق على المقيّد في مثل المقام من كونهما مثبتين مع عدم إحراز وحدة الحكم إلّا بناء على حجيّة مفهوم الوصف و المعروف عدمها و إن كان الظّاهر حجيّته و قد حقّقنا في الأصول‌ قوله ع في حديث المناهي من تطوّل‌ أقول التّطوّل من الطّول بالفتح و السّكون الفضل و السّعة و المناسب هنا الأوّل و المراد منه النّصرة و الردّ قوله و عن المجالس بسنده عن حفص بن غياث إلى آخره‌ أقول وجه دلالة هذا الخبر على تضاعف العقاب هو التّعبير بانقطاع العصمة بين الشّخصين المعهودين بلحاظ التّعبير به في البهتان الّذي لا ريب في تضاعف عقابه على عقاب الغيبة و فيه ما لا يخفى من الضّعف فافهم‌ قوله ع يطري أخاه شاهدا و يأكله غائبا أقول قال في المجمع أي يمدحه في وجهه و يستغيبه‌

[و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان‌]

قوله و المركّب‌ أقول يعني به البهتان لتركّبه من الكذب و الغيبة بالمعنى الأعمّ بل مطلق ذكر النّقص و إن لم يكن في المقول فيه كذا قيل و يشكل بأنّ العقاب حينئذ لا يمكن أن يكون ثلاثة لأنّ المراد من العقاب على جهة الغيبة إن كان العقاب على الفرد الموجود منها في المقام و هو البهتان و المفروض أنّه عين عنوان المركّب فلا يبقى وراء ذلك إلّا الكذب فأين الثّالث و إن كان على الفرد المقابل للبهتان منها و هو منتف في المقام لا يجوز العقاب عليه و إن كان على القدر الجامع ففيه أنّه مجرّدا عن الخصوصيّات الفرديّة ليس موضوعا للحرمة و العقاب‌

[خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه‌]

قوله ع في رواية الحقوق و يبرّ إنعامه‌ أقول أي يقبل إنعامه‌ و قوله أقسامه‌ جمع قسم بمعنى اليمين‌ و قوله و لا يسلمه‌ من باب الإفعال قال في القاموس ما لفظه و أسلم انقاد و صار مسلما كتسلّم و العدوّ خذله انتهى موضع الحاجة فعلى هذا يكون قوله و لا يخذله عطف تفسير لقوله لا يسلمه‌ قوله و الظّاهر إرادة الحقوق المستحبّة إلى آخره‌ أقول لا مجال لهذا الاستظهار بالنّسبة إلى ردّ السّلام و نصرته بردّ الظّلم عنه الشّامل لغيبته‌ قوله فإنّ التّهاتر يقع في الحقوق إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ هذا التّعليل إنّما يناسب سقوط الحقوق لا لعدم تأكّد مراعاتها فلا مناسبة بين العلّة و المعلول فالأولى ترك هذا و الاكتفاء بما بعده من الأخبار المفسّرة للأخ و أنّ موضوع هذه الحقوق هو أخ الثّقة و الأخ المواسي‌ قوله و الثّالثة أن لا يغيّره إلى آخره‌ أقول يعني لا يكون بحيث لا يعتني بك إذا صار ذا سلطنة و ثروة قوله و لا يخفى أنّه إذا لم يكن إلى آخره‌ (١١) أقول يمكن أن يقال أنّ الصّداقة أخصّ من الأخوّة فلا يلزم انتفاء الأوّل انتفاء الثّاني‌ قوله في نكبته‌ (١٢) أقول النّكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث‌ قوله بسنده عن الوصّافي‌ (١٣) أقول هو على المعروف عبيد اللَّه بن الوليد بن العلاء

[الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا]

قوله قدّس سرّه القمار حرام‌ (١٤) أقول لا إشكال في حكم المسألة في الجملة و أمّا الموضوع فيقع البحث فيه من جهات تارة في أصل المعنى الموضوع له و أخرى في قيوده و ثالثة في أنّ الحرام هو بجميع أقسامه أم لا أمّا الجهة الأولى فنقول قد استعمل ذاك اللّفظ في الأخبار تارة في آلات اللّعب و الغالبة و ذلك كرواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في تفسير قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الآية قال ع أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشّراب إلى أن قال و أمّا الميسر فالنّرد و الشّطرنج و كلّ قمار ميسر الخبر حيث إنّ المراد من القمار فيه بقرينة ما قبله و ما بعده آلات القمار لا معناه المصدري و أخرى في اللّعب و المغالبة أو المراهنة على اللّعب كما في رواية محمّد بن علي عن أبي عبد اللَّه ع في قوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* قال نهى عن القمار و كانت قريش يقامر الرّجل بأهله و ماله فنهاهم اللَّه تعالى عن ذلك يعني القمار و ذلك بقرينة قوله و كانت قريش يقامر إلى آخره و يؤيّد هذا عطف النّجس و الظّلم عليه في بعض ما ورد في تفسير الآية و ثالثة في نفس العوض الحاصل من اللّعب كما في رواية ياسر الخادم عن الرّضا ع قال سألته عن الميسر قال الثّقل من كلّ شي‌ء و الثّقل ما يخرج بين المتراهنين من الدّراهم و غيرها فإنّها بملاحظة رواية الوشاء أنّ الميسر هو القمار تدلّ على ما ذكرنا و لا جامع بين هذه المعاني كي يوضع له بطور الاشتراك المعنوي و الاشتراك اللّفظي خلاف الأصل ففي أيّ منها حقيقة و في الباقي مجاز فيه احتمالات لعلّ الأظهر كونه حقيقة في المغالبة أو المراهنة عليها و مجاز فيما عداه نظرا إلى أنّ القمار مصدر من المفاعلة فلا بدّ فيه كسائر المصادر من قيامه بالغير و ليس هنا ما يكون كذلك إلّا ما ذكرنا إذ العوض في الجملة و الآلات من الذّوات غير قابل لذلك فيكون استعماله فيهما بنحو التّجوّز بعلاقة الآليّة و السّببيّة و أمّا الجهة الثّانية فالظّاهر أنّه قد أخذ في مفهومه وجود العوض لا كونه بالآلات المعروفة المعدّة له و لا هما معا خلافا للمصنف قدّس سرّه لأنّ صريحه في ذيل المسألة الرّابعة هو الاكتفاء في صدقه على مجرّد المغالبة و إن خلت عن القيدين و لصاحب الجواهر ره لأنّه جعل المدار في صدقه على كون المغالبة بالآلات المعروفة و إن خلت عن العوض لأنّه على ما حكى عنه المصنف صرّح بعدم الحرمة و المعصية في المغالبة بعينها مع المراهنة من حيث اللّعب و خلافا لبعض أهل اللّغة نظرا إلى أنّ ظاهره اعتبار كلا القيدين لاكتفائه في تفسيره بأنّه الرّهن على اللّعب بشي‌ء ما الآلات المعروفة فتأمّل بل ظاهره أنّ أصل القمار الرّهن و إنّما أخذ اللّعب فيه بنحو القيديّة و إن كان لا فرق بينه و بين العكس في الأثر قلنا هنا دعويان لنا على الأولى و هو اعتبار العوض رواية إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الصّبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنّه حرام إذ لو لم يعتبر فيه العوض لكان ذكر يقامرون بلا فائدة و كون العطف للتّفسير خلاف الظّاهر و أيضا لما صحّ الجواب بلا تأكل منه إلّا بلحاظ بعض أفراد المسئول عنه و هو كما ترى و هذا بخلافه على المختار فإنّه حينئذ يكون من عطف الخاصّ على العامّ لإفادة أنّ السّؤال إنّما هو عن حكم الخاصّ فالجواب جواب عن جميع أفراد المسئول عنه و من هنا يعلم حال جميع تصاريفه الواردة في الأخبار مثل قومر و تقومر و غيرهما و رواية ابن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا المراهنة لأنّ عطف المراهنة يقتضي اشتمال المقامرة على العوض و هي و القمار مصدران من المفاعلة