هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٩٤ - الرابع يحرم استماع الغيبة

فإنّ قضيّة اتّحادهما في الحكم جوازا و منعا انتهى و أمّا وجه عدم الاستقامة أمّا أوّلا فلمنع كون لسان الحديث على تقدير التّثنية لسان التّنزيل لاحتمال أن يقال إنّه بيان للواقع و إنّ مفهوم الغيبة لا يتقوّم بدون المستمع و إنّها فعله و فعل الذّاكر دفعا لتوهّم اختصاص الحكم في أدلّة حرمة الغيبة بها بلحاظ أنّها فعل المتكلّم نظير قول المولى المشتري أحد البيعين بعد قوله مثلا يحرم بيع الكلب أو في البيع الخيار و حينئذ يكون مفاده موافقا له على تقدير الجمع و أمّا ثانيا فلأنّ عدم إمكان كون المنزل عليه كلّ فرد فرض من جنس المغتاب نظرا إلى لزوم التّضادّ في المدلول لا يوجب تعيّن كونه هو المغتاب بتلك الغيبة الّتي استمع إليها المستمع لإمكان كون جنس المغتاب مجرّدا عن ملاحظة العناوين الطّارية عليه بحسب الوجود الخارجي نظير قولك العابد بمنزلة العالم و محكوم بحكمه فيكون مفاده أيضا موافقا لمفاد الجمع كما لا يخفى على المتأمّل فاتّضح أنّ المستند في الوجهين المذكورين هو ما ذكرنا لا ما ذكره المصنف و الأقوى منهما هو الأوّل و الأحوط ملاحظة الاستقلال و التّبعيّة معا و العمل بمقتضاها و هو الاجتناب عن جميع صور الاستماع إلّا الصّورة الّتي يجوز الاستماع فيهما على كلّ تقدير كصورة علمها بالتّجاهر و صورة إكراههما على الغيبة و ما أشبههما قوله فقد ورد أنّ السّامع للغيبة إلى آخره‌ أقول هذا ما روي عن أمير المؤمنين ع و أمّا ما روي عن النّبي ص فهو المستمع أحد المغتابين و كيف كان فظاهر العبارة بمقتضى الفاء التّعليليّة أنّ مدرك الحرمة هذا مع الأخبار الكثيرة الأخر و قد تقدّم عدم صحّة الاستناد إليهما و عدم وجدان غيرهما و أنّ المدرك شي‌ء آخر قوله و نحوها أقول يعني به النّبوي المذكور قوله و قلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلّم إلى آخره‌ أقول أشار بذلك إلى الإشكال الّذي تقدّم منه في معنى المتجاهر قوله مع احتمال كونه متجاهرا أقول يعني في الواقع أيضا كما هو كذلك بحسب اعتقاد المغتاب بالكسر كما هو فرض عنوان المسألة بقوله لو كان متجاهرا عند المغتاب و بالجملة يعني مع احتمال السّامع مصادفة اعتقاد المغتاب تجاهره بالفتح للواقع لا مع العلم بخطائه عنه فلو علم بالخطاء فلا يجوز استماعه و إن لم يجب عليه الرّدع عنه لإمكان جوازه للمتكلّم بجهة من الجهات‌ قوله قال في كشف الرّيبة إذا سمع إلى آخره‌ أقول هذا في مقام الاستدلال و الاستشهاد على ما ذكره بقوله فالمحكي نظرا إلى شمول ما عنونه في الكتاب المذكور لما عنونه المصنف قدّس سرّه بإطلاقه حيث أنّ عدم علم السّامع باستحقاق المغتاب بالفتح للغيبة واقعا يجامع كونه مستحقّا لها عند المغتاب بالكسر و في اعتقاده و علم السّامع بكونه كذلك عنده و هذا هو المراد من الفرع الّذي عنونه المصنف و مورد الاستشهاد من عبارة الكشف ما حكاه بقوله و قيل لا يجب نهي القائل إلى آخره وجه الاستشهاد هو تخيّل أنّ الشّهيد قد استفاد من عدم وجوب النّهي في تلك الحكاية جواز الاستماع بقرينة المقابلة لقوله بعدها و الأولى التّنزه عن ذلك الّذي لا ريب في كون المراد منه عدم الاستماع و لذا استشكل عليه حيث قال و المحكيّ بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع و إنّما يدلّ على عدم وجوب النّهي عنه و لكن لا يخفى ما في هذا التّخيّل من النّظر لمنع كون المشار إليه بذلك هو السّماع لاحتمال أن يكون إشارة إلى ترك النّهي المستفاد من قوله لا يجب نهي القائل و يكون المراد من الأدلّة في قوله لعموم الأدلّة و ترك الاستفصال فيها أدلّة النّهي عن الغيبة و النّهي عن المنكر فلا يكون هذا الكلام قرينة على إرادة جواز الاستماع من عدم وجوب النّهي بل يبقى على ظاهره فيكون محطّ البحث بين هذا القائل و الشّهيد هو وجوب النّهي و عدمه لا حرمة الاستماع و عدمها نعم يتّجه على أوّل دليلي الشّهيد قدّس سرّه أنّه من قبيل التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة بل الموضوعيّة قوله في حكاية كلام الشّهيد قدّس سرّه لأنّ ردعه إلى آخره‌ أقول و الظّاهر سقوط الواو من العبارة لعدم صلاحيّة كونه علّة للحمل و إنّما هو دليل آخر على عدم وجوب النّهي مقابل الحمل على الصّحّة و مرجعه إلى الاستدلال بأصالتي الإباحة و البراءة في المقام من جهة أنّ النّهي و الرّدع من حيث الحكم من قبيل دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة قوله قدّس سرّه و الرّواية على تقدير صحّتها تدلّ على أنّ السّامع إلى آخره‌ أقول و ذلك لأنّ الظّاهر كونها بصيغة التّثنية و بناء المصنف ظهورها فيما ذكره و قد تقدّم منع‌

ظهورها فيه بناء عليه أيضا بل دعوى ظهورها في المعنى الثّاني بالتّقريب الّذي أسلفناه فراجع‌ قوله نعم لو استظهر إلى آخره‌ أقول قد استظهرنا ذلك منه سابقا على كلا التّقديرين و بيّنا وجهه أيضا فلا تغفل‌ قوله لكنّه خلاف الظّاهر أقول قد أشرنا إلى منعه‌ قوله ثمّ إنّه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب ردّ الغيبة إلى آخره‌ أقول المراد من الرّد في بعض الأخبار هو النّصرة و المراد منها الردّ فمرجع الكلّ إلى أمر واحد و هو الرّد و عدم الردّ و لكن لا يخفى أنّ الواجب منه الّذي يعاقب على تركه هو الردّ و النّصرة في حال إعجاب الغيبة للرّادّ و الرّضا به لا مطلقا لأنّ إثبات وجوب شي‌ء لا بدّ فيه إمّا من الأمر و نحوه أو وعد العقاب عليه بنحو من الأنحاء و لا يكفي مجرّد وعد الثّواب عليه بلغ ما بلغ كما هو واضح ضرورة ثبوته في المندوبات و من المعلوم أنّ أخبار الباب متضمّن لفقرتين مدلول الأولى منهما في جميعها ليس إلّا الوعد بالثّواب على الردّ و قد مرّ أنّه لا يدلّ على الوجوب و أمّا الفقرة الثّانية فالأخبار بالنّسبة إليها على صنفين صنف منها لا يدلّ على أزيد من أنّ اللَّه عزّ و جلّ لا ينصر من لم يردّ الغيبة مع قدرته عليه لأنّه و إن وقع التّعبير فيه بالخفض و الخذلان إلّا أنّ الظّاهر أنّ المراد منها بقرينة السّياق مضافا إلى قرينة المقابلة بالنّصرة هو عدم النّصرة و من الظّاهر أنّه ليس عقابا حتّى يدلّ على وجوب نقيضه و هو الردّ و صنف منها و إن كان يدلّ على الوجوب من جهة الإيعاد بالعقاب على التّرك إمّا بالإطلاق كرواية الصّدوق عن الصّادق ع في حديث المناهي أو بالتّقييد بالإعجاب كروايته في عقاب الأعمال بسنده عن النّبيّ ص الظّاهرة في مدخليّة الإعجاب في الحكم إلّا أنّه بعد حمل المطلق على المقيّد منتج ما ذكرناه من كون الواجب هو الردّ مع الإعجاب و أمّا بدونه فليس بواجب‌