هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٩٢ - الرابع يحرم استماع الغيبة

كونه من قبيل العيوب المعتبر في صدقها فلا حاجة في جوازه إلى دليل بل يكفي فيه الأصل و على هذا يكون عدم نهي الإمام ع عن ذكره لأجل جوازه بالأصل‌ قوله فالأحوط عدّ هذه الصّورة من الصّور أقول مراده منها صورة التّظلّم و من الصّورة السّابقة فيما يعدّ هي صورة التّجاهر بالفسق ثمّ إنّ قوله العشر المتقدّمة سهو القلم‌ قوله مع عدم الصّلاحية أمّا في الخبر فلإجماله و أمّا في الثّاني فلاحتمال مدخليّة الإمامة و الرّئاسة الباطلة و أمّا لما قبله فلكونه أعمّ من المدّعى‌

[فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور]

[منها نصح المستشير]

قوله و كذلك النّصح من غير استشارة فإنّ من أراد تزويج امرأة إلى آخره‌ أقول قال في أحكام الخطبة من نكاح التّذكرة ما هذا لفظه مسألة لو خطب رجل جاز لغيره مع عدم الإجابة و الرّد الإشارة به أو بغير بذكر مساويه بالحقّ فإنّ فاطمة بنت قيس لمّا طلّقها زوجها فبت طلاقها فأمرها النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم و قال لها إذا حللت فأذنيني فلمّا حلّت أخبرته أنّ معاوية و أبا جهم خطباها فقال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أمّا معاوية فصعلوك لا مال له و أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة فقد تعرّض ص بما يكرهه الخاطبان و معاوية الّذي خطبها هو ابن أبي سفيان و قيل غيره و المشهور الأوّل و تأوّل أبو بكر الصّيرفي قوله ص لا يضع عصاه عن عاتقه بأنّه كناية عن كثرة الجماع و هو خطاء لبعد اطّلاع النّبي ص على هذه الحالة من غيره ثمّ إنّه مستبعد عن خلقه ص و حسن أدبه مع أنّ المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك بل هو داع لها إلى الإجابة و ليس هذا من الغيبة المحرّمة فإنّ الغيبة المحرّمة التّفكّه بذكر مثالب النّاس و إضحاك النّاس بها و هتك أستارهم و ذكر مساوي الإنسان عند عدوّه متقرّبا إليه و أشباه ذلك من الأغراض الفاسدة فأمّا إذا أراد نصح الغير فلا بأس قال ع إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه يمكن أن يقال أنّ تعرّضه بما ذكر إنّما هو لأجل خروج مثل ذلك عن موضوع الغيبة إمّا لعدم كونهما عيبا أصلا و إمّا لأنّهما من العيوب الظّاهرة و المعتبر في موضوعها كون المقول في المغتاب بالفتح عيبا و مستورا لا لأجل خروجه عن حكمها لأجل دليل خارج مخصّص‌

[و منها الاستفتاء]

قوله ره و يمكن الاستدلال عليه إلى آخره‌ أقول الأولى الاستدلال عليه بأدلّة جواز تظلّم المظلوم لأنّه من أفراده فتأمل لإمكان المناقشة في الاستدلال بما ذكره أمّا في حكاية هند فلخروجه عن موضوع الغيبة لوجهين أحدهما أنّ أبا سفيان كان كافرا منافقا لعنه رسول اللَّه ص في غير مقام و لا غيبة للكافر و ثانيهما أنّ صفة الشّحّ و البخل من العيوب الظّاهرة بالمعنى المتقدّم في كون الحدّة و العجلة من قبيل الظّاهر و هو أن يكون العيب على نحو يطّلع عليه الإنسان بأدنى مخالطة و لا يحتاج الاطّلاع عليه إلى ذكر ذاكر و الشّح كذلك و أمّا في صحيحة ابن سنان فلخروج موردها عن الغيبة أيضا بما مرّ في الوجه الثّاني فإنّ المرأة إذا بلغت في الزّنا إلى مرتبة لا تدفع يد لامس و لا تردّ أحدا يطلبها يكون هذا فيها من العيب الظّاهر بالمعنى المذكور فتدبّر

[و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس‌]

قوله ما عن الكافي إلى آخره‌ أقول و ما تقدّم من رواية أبي البختري ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع الخبر

[و منها جرح الشهود]

قوله أعظم من مفسدة شهادته‌ أقول أي شهادة الخارج بفسق الرّاوي فالشّهادة عبارة أخرى عن الجرح‌

[و منها قصد ردع المغتاب‌]

قوله و منها قصد ردع المغتاب إلى آخره‌ أقول دليل حرمة الغيبة لا يعمّ ذلك لاختصاصه بما إذا لم يكن لغرض صحيح كما هو قضيّة الضّابط المتقدّم نقله عن جامع المقاصد فلا إشكال في جوازه للأصل بل يجب لأدلّة النّهي عن المنكر و أمّا بناء على عمومه له أيضا كما هو قضيّة عدّة من المستثنيات فيشكل الحكم بجوازه إمّا من جهة كونها إحسانا عليه فلأنّها و إن كانت إحسانا عليه بلحاظ ما فيها من الرّدع عن المنكر إلّا أنّها إساءة عليه بلحاظ كشف عيبه و إظهار فعله المنكر و ظلم في حقّه و مجرّد حسن الإحسان لا يقتضي جوازه حتّى فيما إذا توقّف على فعل الحرام لقصور أدلّته عن الشّمول له و على تقدير الشّمول فأولويّة الإحسان بالرّدع عن المنكر من الإحسان بستر المنكر و كذا التّساوي غير معلومة فيرجع إلى عمومات أدلّة حرمة غيبة المؤمن لأنّ الشّبهة و إن كانت مصداقيّة إلّا أنّ المخصّص عقليّ و المرجع فيها معه هو العامّ و أمّا من جهة عموم أدلّة النّهي عن المنكر فلمنع عمومها بصورة توقّفها على المحرم كما في المقام لحرمة الغيبة مع قصد الرّدع أيضا حسب الغرض و على تقدير العموم فهو معارض لعموم أدلّة حرمة الغيبة تعارض العموم من وجه إلّا أن يقال إنّ نظره في ذلك إلى التّمسّك بالأصل فكأنّه قال مضافا إلى عموم أدلّة النّهي عن المنكر المعارضة لأدلّة حرمة الغيبة بالعموم من وجه الموجبة للتّساقط في مادّة الاجتماع كفرض المسألة و الرّجوع إلى أصالة البراءة و الحلّيّة

[ثمّ إنّهم ذكروا موارد للاستثناء]

قوله ثمّ إنّهم ذكروا موارد للاستثناء إلى آخره‌ أقول منها ذكر معايب المملوك عند البيع لدفع الخيار و منها تفضيل بعض العلماء على بعضهم و إن استلزم تنقيص الآخر و منها ذكر الشّخص بعض عياله و أولاده بل تلامذته و اتباعه بما يكرهونه من بعض الصّفات تأديبا لهم و خوفا عليهم من الوقوع بما هو أعظم منه لقضاء الحكمة

[الرّابع يحرم استماع الغيبة]

قوله ره الرّابع يحرم استماع الغيبة إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ استماع الغيبة كسائر الأفعال لا يتعلّق به التّكليف إلّا قبل تحقّقه و لا يصير منجزا إلّا بعد علم المكلّف المستمع بنحو من الأنحاء بأنّ الكلام الّذي صار المتكلّم بصدد ذكره غيبة و مشتمل على ما يسوء المؤمن فما لم يعلم به يجوز له الاستماع و لو كان في الواقع غيبة للأصل فلا تغفل ثمّ إنّ حرمة استماع الغيبة في الشّريعة دلّ الدّليل المعتبر عليها أم لا و إن نفى الخلاف عنها المصنف تبعا للجواهر و على الأوّل هل المدار في حرمته على لحاظ حال نفس المستمع و فرض إذنه لسانا و استماعه ذكرا أو على لحاظ حال المتكلّم و الذّاكر و أنّه تابع له في الحكم فنضع الكلام في مقامين أمّا المقام الأوّل فلا يخفى أنّ مقتضى أصالتي البراءة و الإباحة لا يرفع اليد عنه إلّا بعد قيام الدّليل المعتبر على الحرمة و هو منتف هنا أمّا ما عدا السّنّة و الأخبار من الأدلّة الأربعة فواضح و أمّا الأخبار فقد ادّعى المصنف قدّس سرّه‌