هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٩١ - الثاني تظلم المظلوم

المعلوم فهو أنّه يبغض اللَّه ذكر أحد سوء الغير إلّا فيما إذا كان ذاك الغير ظالما فإنّ اللَّه لا يبغض ذكر أحد سوء ذاكر الظّالم و حينئذ نقول إن كان المفعول المحذوف لظلم بصيغة المعلوم هو الضّمير الرّاجع إلى الأحد المضاف إليه الجهر اتّحد مفاد القراءتين و هو جواز ذكر المظلوم خاصّة سوء الظّالم مطلقا أيّ سوء كان و لو لم يكن هو ظلما على الذّاكر و إن كان هو مثل أحدا أو شخصا كما لا يبعد يكون مفاد الآية على صيغة المعلوم أوسع لدلالتها حينئذ على جواز ذكر سوء الظّالم مطلقا و لو كان الذّاكر غير المظلوم له و دلالته على أنّه لا يجوز للمظلوم غيبة الظّالم إمّا بناء على أنّ المراد من السّوء سوء الغير و غيبته كما يؤيّده ما حكاه في تفسيرها عن القمّي قدّس سرّه و المناسب على هذا أن يكون قوله من القول بيانا للجهر و حينئذ يكون مقتضى إطلاق السّوء للظّلم و لغيره جواز إجهار المظلوم لسوء الظّالم و لو كان غير الظّلم عليه من سائر المساوي و رواية القمي بعد احتمال أن يكون عطف السّوء فيها على الظّلم عطف العامّ على الخاص لا تصلح لتقييده في الآية بخصوص الظّلم بل تؤيّد إطلاقه إذ لو كان المراد منه خصوص الظّلم لكان الأولى ترك كلمة السّوء في الرّواية أو تقديمها على الظّلم و المراد من الظّلم في قوله و يظلم هو الظّلم بالإجهار و لازم ذلك جواز غيبة المغتاب بالكسر عليه بالفتح و حكي القول بذلك عن الأردبيلي قدّس سرّه و حكي استناده فيه إلى آية الاعتداء و لو استند إلى هذه الآية لكان أولى إلّا أن يستشكل على عمومه و هو مشكل و إمّا بناء على كون المراد من السّوء القول القبيح و الحرام على الجاهر أيضا بأن يكون المراد من الجهر بالسّوء هو الإساءة و المناسب حينئذ أن يكون من القول بيانا للسّوء كما يؤيّده ما يأتي من المرويّ عن الباقر ع في تفسيرها المحكيّ عن مجمع البيان حيث فسّره بالشّتم فدلالتها بالإطلاق الشّامل للغيبة الّتي هي فرد من أفراد الإساءة قوله و إن وجب توجيهها إلى آخره‌ أقول يمكن الخدشة في وجوبه بأنّ الحاجة إليه موقوفة على أن يكون الكبرى لما جعله صغرى في الرّواية من أنّ عدم القيام بإكرام الضّيف بما يناسب شأنه بحسب حال المضيف من حيث مقدار الوسع و اليسار ظلما على الضّيف‌ قوله كلّ ظلم حرام‌ إذ حينئذ لا بدّ من التّوجيه بحمل عدم القيام به معنونا بعنوان حرام مثل التوهين ضرورة عدم وجوبه على المضيف لكن يمكن منع تلك الكبرى وجه المنع أنّ الظّلم تضييع حقّ الغير و حرمة تضييعه وجودا و عدما يدور مدار وجوب مراعاة ذلك الحقّ كما في الحقوق الواجبة فيحرم و عدمه كما في الحقوق المندوبة مثل حقّ العيادة و التّشييع فلا يحرم و لا استبعاد في سببيّة تضييع الحقوق المستحبّة لجواز غيبة المظلوم للظالم بتضييعها نعم المسلّم أن كلّ ظلم قبيح و القبيح أخصّ من الحرام فتأمّل جيّدا و بضميمة عدم الفرق بين مورد الرّواية و هو حقّ الضّيافة و بين سائر الحقوق المستحبّة في كون إضاعتها ظلما يحكم بجواز غيبته من ترك القيام بالحقّ المندوب مطلقا و لا بعد في عدم حرمة غيبة شخص على آخر بسبب عدم قيامه بما لذاك الآخر على الأوّل من حقوقه المستحبّة فيكون موضوع الحرمة غيبة المؤمن القائم بحقوق الأخوّة قوله و في النّبوي‌ أقول هذا عطف على قوله تقدّم يعني يؤيّده ما في النّبوي لصاحب الحقّ هذا و التّأييد به مبنيّ على عموم صاحب الحقّ للمظلوم و عموم المقال لغيبته و إنّما عبّر بالتّأييد لاحتمال أن يراد من المقال مطالبة عوض حقّه فلا يعمّ مثل الغيبة فتدبّر قوله لعدم عموم في الآية إلى آخره‌ أقول يعني بالآية بقرينة قوله و عدم نهوض إلخ خصوص الآية الثّانية لأنّها الّتي ورد في تفسيرها الرّوايتان المتقدّمتان و الوجه في منع عمومها منع كونها في مقام البيان من تلك الجهة و لا يخفى أنّ مجرّد هذا بعد تسليمه و ضمّه بما ذكره بعد ذلك مع فرض العموم في الآية الأولى لا يجدي في الرّجوع إلى الأصل بل لا بدّ له من الإشارة إلى منع العموم فيها أيضا إلّا أن يريد من الآية جنسها مع الالتزام برجوع ضمير تفسيرها إلى بعض أفراد هذا الجنس و هو الآية الثّانية قوله مع أنّ المرويّ عن الباقر ع إلى آخره‌ أقول الغرض من هذه الإضافة بيان المعارض لما ورد في تفسير الآية من الرّوايتين المتقدّمتين و لا يخفى أنّه لا يعارضهما إلّا إذا دلّ على حصر المراد بالسّوء في الآية بالشّتم و ليس‌

فيه ما يدلّ عليه لقوّة احتمال كون التّفسير به من قبيل تفسير الكلّي بالفرد و هو شائع في الرّوايات الواردة في تفسير الآيات الشريفة قوله و ما بعد الآية لا يصلح إلى آخره‌ أقول مراده من الآية هنا هي مع ما تقدّم حكايته عن العيّاشي من الرّواية في تفسيرها و مراده ممّا بعدها ما ذكره في السّابق بعد ذكر الاستدلال بالآية بضميمة الرّوايتين الواردتين في تفسيرها و هو عبارة عن المؤيّدات فيكون هذا الكلام عطفا على العدم في قوله لعدم عموم في الآية فيكون من متمّمات ما علّل به كون جواز غيبة الظّالم للمظلوم بكونها عند من يرجو زوال الظّلم عنه الّذي هو القدر المتيقّن من الأدلّة المجوّزة المخالفة للأصل فافهم‌ قوله و كذا لو لم يكن ما فعل به ظلما أقول يعني لا يكون الغيبة و هتك المغتاب لو لم يكن إلى آخره فيه أنّه إذا كان فعل الأولى من حقوق المؤمن و تركه إضاعة لحقّه فلا يعدّ في جواز غيبته من إضاعة للرّوايات الّتي مرّ بعضها و يأتي بعضها الآخر قوله و إن كان يظهر من بعض الأخبار إلى آخره‌ أقول وجه الظّهور أنّه لا شبهة في عدم حرمة استقصاء الحقّ و إنّما هو صرف ترك الأولى و مع ذلك لم ينه الإمام ع الشّاكي عن الشكاية عن الغير لأجل تركه الأولى فيكشف ذلك عن جواز الاشتكاء لأجل ترك الأولى و هو المطلوب هذا يمكن المناقشة بإمكان كون من عليه الحقّ في مورد الرّواية ذا عسرة يحرم مطالبته و استقضاؤه فيكون الشّكوى من الظّلم المحرّم لا من ترك الأولى و لو سلّم كونه في المورد من ترك الأولى فنقول إنّه يشكل الأمر بناء على كون ذكر ترك الأولى من الغيبة موضوعا بدعوى أنّ عدم القيام بحقّ الغير و تضييعه عيب و نقص و سوء كما لا يبعد سيّما بالنّسبة إلى بعض الأشخاص و قد أطلق السّوء على الاستقصاء في غير موضع من الرّواية و أمّا بناء على عدمه لعدم‌