هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٨٨ - الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها

التّحميد في أوّل الصّحيفة من أدعيتها أو ما بعد هذا الدّعاء من دعائه ع في طلب العفو و الرّحمة المصدّر بقوله ع اللَّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اكسر شهوتي عن كلّ محرّم بناء على عدم عدّه منها و محلّ الاستشهاد على الأوّل قوله ع اللَّهمّ إنّي أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره و من معروف أسدي إليّ فلم أشكره و من مسي‌ء اعتذر إليّ فلم أعذره و من ذي فاقة سألني فلم أوثره و من حقّ ذي حقّ فلم أوفّره و من عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره و لا يخفى أنّه لا دلالة له على أزيد من التّوبة و الاعتذار إلى اللَّه تعالى في الغيبة و عدم ستر العيب بناء على كون المراد من عدم السّتر في قوله و لم أستره هو ذكر العيب و كشفه عند الغير الّذي هو الغيبة كما في رياض السّالكين للسّيّد علي خان المدنيّ في شرح الصّحيفة فإنّه قال في شرح قوله ع و من عيب إلى آخره ما لفظه أي و من إظهار عيب مؤمن و أمّا على الثّاني فمحلّ الاستشهاد على ما ذكره بعض الأعلام مدّ ظلّه أمّا الفقرة المتضمّنة لاستغفاره للظّالمين عليه ع و هو قوله ع اللَّهمّ و أيّما عبد نال منّي ما خطرت عليه و انتهك منّي ما حجرت عليه فمضى بظلامتي ميّتا أو حصلت لي قبله حيّا فاغفر له ما ألمّ به منّي و اعف له عمّا أدبر به عنّي و لا تقفه على ما ارتكب في و لا تكشفه عمّا اكتسب بي و اجعل ما سمحت به من العفو عنهم [عنه‌] و تبرّعت به من الصّدقة عليهم [عليه‌] أزكى صدقات المتصدّقين و أعلى صلات المتقرّبين و عوّضني من عفوي عنهم عفوك و من دعائي لهم رحمتك حتّى يسعه كلّ واحد منّا بفضلك و ينجو كلّ منها بمنّك و أمّا الفقرة المتأخّرة عن الفقرة السّابقة بعد أسطر المتضمّنة لطلبه ع إرضاء للّه تعالى للمظلومين له ع و هو قوله ع و أيّما عبد من عبيدك أدركه منّي درك أو مسّه من ناحيتي أذى أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففتّه بحقّه أو سبقته بمظلمته فصلّ على محمّد و آل محمّد و أرضه عنّي من وجدك و أوفه حقّه من عندك ثمّ قني ما يوجب له حكمك و خلّصني ممّا يحكم به عدلك فإنّ قوّتي لا تستقلّ بنقمتك و إنّ طاقتي لا تنهض بسخطك فإنّك إن تكافئني بالحقّ تهلكني و إن لا تغمّدني برحمتك توبقني و الظّاهر عدم دلالة شي‌ء من الفقرتين على المدّعى أمّا الفقرة الأولى فلأنّ طلبه ع للعفو و المغفرة للظّالمين عليه و المنتهكين لحرماته لا يقتضي ثبوت حقّ له عليهم يتوقّف رفعه على إحلاله ع نظير طلبه ع للعفو و الغفران من الكريم المنّان لمطلق العصاة من أهل الإيمان بقوله اللَّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات فإنّ عدم إشعاره على المدّعى حينئذ بوجه من الوجوه ممّا لا يستراب فيه و إن كان مورد الاستشهاد من تلك الفقرة قوله ع و اجعل ما سمحت به من العفو عنهم إلى آخره حيث يدلّ على ثبوت حقّ له يتحقّق سقوطه بالعفو ففيه أنّه لا يدلّ على انحصار المسقط في عفوه و إحلاله ع و لو مع التّوبة لاحتمال أن يكون كلّ من التّوبة و الاستغفار أو معا مسقطا أيضا نعم لو ثبت أنّ مورد دعائه و استغفاره و عفوه ع هو الظّالم عليه ع التّائب من ظلمه أو الظّالم المستغفر له ع أو الأعمّ منهما و من غيرهما أمكن دعوى ظهورها في المدّعى بتقريب أنّ طلب مغفرته للتّائب و المستغفر يستدعي عدم سقوط أثر المعصية بالتّوبة و لا بالاستغفار و لا بهما و لكنّه غير ثابت إذ ليس مورد دعائه ع إلّا من عليه الظّلامة حين الدّعاء حيّا كان أو ميّتا من دون دلالة فيه على مصداق هذا العنوان هو خصوص غير التّائب و المستغفر أو الأعمّ منه و من التّائب و المستغفر و الظّاهر أنّ مراد المصنف قدّس سرّه أيضا ليس الاستدلال بتلك الفقرة و لا بالدّعاء الّذي قبل هذا الدّعاء و أمّا الفقرة الثّانية فمع وجوب تأويلها مثل الدّعاء السّابق عليه ضرورة منافاتها لأدنى مراتب العدالة فضلا عن أعلى مراتب العصمة يعرف الجواب عنه ممّا سبق في الفقرة الأولى إذ ليس مضمونها إلّا طلب الإرضاء و إيفاء الحقّ من اللَّه تعالى لمن له مظلمة على الدّاعي حين الدّعاء و لا دلالة فيها على كون المغتاب بالكسر التّائب أو المستغفر له بالفتح على سبيل منع الخلوّ ممّا يصدق عليه هذا العنوان و بدونه لا يتمّ الاستدلال إذ المدّعى عدم سقوط الغيبة بدون الاستحلال‌

و ممّا ذكرنا يعلم وجه عدم دلالة دعاء يوم الإثنين على المدّعى إذ ليس فيه ما يمكن الاستشهاد به للمقام إلّا قوله ع و أسألك في مظالم عبادك عندي فأيّما عبد من عبيدك إلى آخره الدّالّ على طلب إرضائه منه تعالى لمن بقي له مظلمة الغيبة على الدّاعي حين الدّعاء لا على كون المغتاب من أفراده و قد مرّ عدم تماميّة الاستدلال بدونه بل لا تعمّ معه أيضا إذ أين طلب الإرضاء من اللَّه تعالى من وجوب الاستحلال الّذي هو المدّعى بل يمكن جعل الدّعاءين دليلا على نفي المدّعى و أنّ سقوط أثر الغيبة لا يتوقّف على الاستحلال و إلّا لما كان لطلب الإرضاء منه تعالى وجه أصلا إذ بناء على التّوقّف يكون طلبه لغوا هذا و لكن الإنصاف دلالة هذا الدّعاء على المطلب بتقريب أنّ الإمام ع قد قيّد طلب الإرضاء منه تعالى في المظالم المذكورة فيه الّتي عدّ الغيبة منها صريحا بعدم تمكّنه من ردّها إلى صاحبها و التّحلّل منه و مقتضى ذلك وجوب الرّد و التّحلل عند التّمكّن منهما و هو المطلوب و إلّا يلزم إمّا عدم الأثر للمظلمة أصلا أو سقوطه بلا مسقط و كلاهما باطل و هذا الّذي ذكرنا في وجه الدّلالة لا يجري في الدّعاء التّاسع و الثّلاثين لانتفاء هذا التّقييد فيه كما لا يخفى فيمكن تقييد إطلاقات الاستحلال على تقدير صحّة سندها بهذا الدّعاء و حملها على صورة التّمكّن من الاستحلال و القول بلزوم طلب الإرضاء في صورة عدم التّمكّن منه عملا بهذا الدّعاء إلّا أنّه و سائر أدعية أيّام الأسبوع ضعيف السّند لم يثبت كونها من السّيّد السّجّاد ع و لذا عدّوها من ملحقات الصّحيفة قوله لكن روى السّكوني عن أبي عبد اللَّه ع عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أنّ كفّارة الاغتياب إلى آخره‌ أقول الرّاوي هو الحفص بن عمير لا السّكوني ففي الوسائل في باب كفّارة الاغتياب من عشرة كتاب الحجّ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا