هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٨٧ - الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها

أو مع خصوص الأوّل كما عن المجاهد أو مع خصوص الثّاني كما عن جماعة أو التّفصيل بالبلوغ إلى المغتاب فمع الأوّل و عدم البلوغ فمع الثّاني كما عن المحقّق الطّوسي قدّس سرّه في التّجريد و العلّامة قدّس سرّه في شرحه أو مع كلا الأمرين كما قد يحتمل وجوه أقواها تبعا للمصنف و صاحب الجواهر قدّس سرّه هو الأوّل أعني كفاية مجرّد التّوبة لعموم أو إطلاق أدلّتها مع عدم اعتبار ما يخصّصها أو يقيّدها من الأدلّة الدّالة على عدم كفايتها و احتياجها إلى أمر آخر و ذلك لضعفها إمّا في دلالتها كما في الدّعاء التّاسع و الثّلاثين من أدعية الصّحيفة السّجّاديّة على ما سيأتي لأنّ سندها من القطعيّات و أمّا في سندها من طرقنا كما في جميع أخبار الباب بل من طرق العامّة أيضا كما في أخبار الاستحلال على ما أفاده شيخنا الأستاد مدّ ظلّه العالي هذا مع خلوّ جوامعنا المعتبرة عنها إلّا أن يقال أنّ مجرّد هذا لا يوجب قدحا في الرّواية و إمّا فيهما معا كما في الرّواية الثّانية و الرّابعة و دعاء يوم الإثنين على ما ستعرفه إن شاء اللَّه و لو سلّمنا اعتبارها من الجهتين كما يظهر من كاشف الرّيبة حيث تصدّى للجمع بينها و هو فرع الاعتبار فاعلم أنّ مقتضى القاعدة وجوب الاستغفار و الاستحلال معا إمّا بناء على عدم التّعارض بين أخبار الاستغفار و الاستحلال نظرا إلى أنّ مفاد كلّ منهما خصوص اعتبار ما تضمّنه لا الحصر فيه كي يدلّ على نفي الآخر المتوقّف عليه التّعارض فواضح و إمّا بناء على التّعارض فكذلك أيضا لو كان منشؤه العلم الإجمالي بعدم اعتبار أزيد من واحد منهما بعد التّوبة نعم لو كان منشؤه هو جهة الدّلالة على الحصر مع عدم التّرجيح في البين و عدم ما يشهد للجمع بما في كشف الرّيبة إلّا ما أرسله النّراقي الكبير في جامع السّعادات عن الصّادق عليه الصّلاة و السّلام إنّك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه و إن لم يبلغه فاستغفر اللَّه تعالى له و هو غير معتبر خصوصا مع بناء الكتاب المذكور على الأخلاق الّتي لا يلاحظ فيها غالبا حال السّند و من هنا نقل عن العامّة أيضا فمقتضى القاعدة الأولويّة و إن كان التّساقط إلّا أنّ قضيّة القاعدة الثّانويّة الثّابتة بالأخبار الدّالّة على التّخيير بين المتعارضين هو التّخيير بين الاستغفار و الاستحلال بعد التّوبة و المراد من الاستحلال في الأخبار هو تحصيل الحلّ و تجاوز صاحب الحقّ عن حقّه كما يرشد إليه جعل مغفرة المغتاب بالكسر مغيّاة بغفرانه بالفتح إذ الظّاهر أنّ المراد من الجميع شي‌ء واحد و لا يخفى أنّه يستحبّ للمظلوم و منه المغتاب بالفتح العفو عن الظّالم عليه و منه المغتاب بالكسر لقوله ع إذا جثت الأمم بين يدي اللَّه عزّ و جلّ يوم القيامة نودوا ليقم من كان أجره على اللَّه فلا يقوم إلّا من عفا في الدّنيا عن مظلمة بل قضيّة اعتذار السّجّاد ع إلى اللَّه تعالى عن عدم قبوله عذر المسي‌ء المعتذر عنه فيما سيأتي من دعاء الصّحيفة هو الكراهة اللَّهمّ اشهد لي بتجاوزي عن كلّ من اعتذر عنّي و اغفر له و لا تعاقبه لأجلي و عاملني بفضلك و كرمك يا أرحم الرّاحمين‌ قوله و أمّا توقّف رفعها على إبراء إلى آخره‌ أقول إن كان ضمير التّأنيث راجعا إلى الحقوق لكان اللّازم ترك الرّواية الأولى و الرّابعة لاختصاصها بالغيبة و الحال أنّ الغرض ذكر ما يدلّ على توقّف رفع جميع الحقوق على الإبراء و دعوى عدم الفصل كما ترى و إن كان راجعا إلى الغيبة فيشكل بأنّه حينئذ بلحاظ عدم كليّته لا يصحّ جعله كبرى للصّغرى المستفاد من قوله و أمّا كونها من الحقوق إلى آخره هذا مضافا إلى أنّه لو تمّت تلك الأخبار لكانت المقدّمة السّابقة و هي كون الغيبة من حقوق النّاس مستدركة و هو ظاهر قوله فللمستفيضة المتعضدة بالأصل إلى آخره‌ أقول فقضيّة الأصل وجوب إعلام المستحقّ بأن يقول للمغتاب بالفتح إنّي اغتبتك و احتمال عدم الوجوب من جهة أنّ فيه إثارة للفتنة و تنبيها على ما يوجب البغضاء كما حكي إعطاء كلام المحقّق الطّوسي و تلميذه العلّامة ذلك في كليّة حقوق النّاس غير الماليّة كالقذف و الغيبة فيه ما لا يخفى لأنّ ذلك لا يوجب رفع الوجوب الشّرطي كما في المقام فتأمّل ثمّ إنّ الحاكي له عن كلامهما هو بهاء الملّة و الدّين في ذيل الكلام في الحديث الثّامن و الثّلاثين من الأربعين و كيف كان لا يصحّ الاستناد إلى ما ذكره من الأدلّة السّتّة و الأصل أمّا الأصل فلحكومة إطلاقات أدلّة التّوبة عليه فتأمل أمّا الرّوايات الثّلاث فهي و إن كانت تدلّ على توقّف رفع أثر

الغيبة على عفو صاحبها أمّا الأولى فواضحة و أمّا الثّانية أعني رواية الكراجكي فبضميمة حكم العقل و الشّرع بوجوب التّخلص عن العقاب و البراءة عنها بل بضميمة أدلّة حرمة الغيبة و ذلك لأنّ الرّواية المذكورة نصّ في عدم حصول البراءة عن الحقوق المذكورة في الرّواية الّتي منها ستر عورة الأخ المراد منه ستر سرّه إلّا بالأداء أو عفو صاحبها على تقدير عدم الأداء نعم لا تدلّ على لزوم البراءة عنها إلّا أنّها إذا انضمّ إليها حكم العقل المذكور بالنّسبة إلى الغيبة تمّت دلالتها على وجوب البراءة عنها بالعفو على تقدير عدم العمل كما هو الفرض و من هنا ظهر أنّه لا ينافي الاستدلال بتلك الرّواية اشتمالها على ما لا قائل بلزوم البراءة عنه من جملة الحقوق لأنّها مبنيّة على استفادة وجوب البراءة من نفس الرّواية و ليس كذلك بل مفادها انحصار طريق البراءة بالعفو على تقدير عدم الأداء و أمّا كيفيّة البراءة و هي الوجوب إنّما استفيدت من دليل آخر و أمّا الرّواية الثّالثة فلظهورها في وجوب الاستحلال عن مظلمة العرض و من المعلوم أنّ الغيبة مظلمة عرضيّة إلّا أنّ جميعها ضعيف السّند كما سيصرّح به المصنف قدّس سرّه و أمّا الرّواية الرّابعة فلكونها مع ضعف السّند غير دالّة على المدّعى لأنّ مضمونها توقّف قبول الصّلاة و الصّوم من المغتاب بالكسر بعفوه بالفتح لا صحّتهما حتّى يقال بوجوب الاستحلال مقدّمة للصّحة خصوصا مع التّحديد بأربعين يوما و ليلة الظّاهر في القبول بعد ذلك و أمّا الدّعاء التّاسع و الثّلاثين من الصّحيفة الكاملة السّجّاديّة ع المشتملة على ستّة و خمسين من الأدعية لمولانا عليّ بن الحسين ع فلأنّه و إن كان متواترا منه ع إلّا أنّه لا دلالة له على المطلب لأنّ مراد المصنف من هذا الدّعاء إنّما دعاء الاعتذار من تبعات العباد المصدّر بقوله ع اللَّهمّ إنّي أعتذر إليك إلى آخره بناء على عدّ دعاء