هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٨٥ - الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها

ماء وجهه عند النّاس حتّى يكفّوا عن إكرامه و الثّناء عليه انتهى‌ قوله و تعجّب و تبرّم و تزيّن‌ أقول المراد من الأوّل إضحاك الغير و من الثّاني التّغمم قال في المصباح برم بالشي‌ء برما فهو برم مثل ضجر ضجرا فهو ضجر وزنا و معنى و يتعدّى بالهمزة فيقال أبرمته به و تبرّم مثل برم انتهى و فسّر الضّجر في مادّة (ض ج ر) بالاغتمام و داعويّته إلى الغيبة واضحة كما سيذكره المصنف بقوله و من ذلك أنّ الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدّين إلى آخره و المراد من الثّالث إظهار براءة نفسه من العيب الّذي يذكره و تقدّسه منه و هو الغالب بين النّاس أعاذنا اللَّه تعالى من تسويلات النّفس‌ قوله ظاهر تعريف الأكثر الدّخول‌ أقول أي دخول الثّاني في الغيبة و عدم اعتبار حضور المخاطب فيها و لكن على هذا القول لا يحرم بل يستثنى عن حكم الغيبة و هو الحرمة عند من استثنى عن حكمها لأجل اعتباره التّأثير في السّامع و أخرج عنه صورة ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما إلى آخره‌ قوله بأن كان مستحقّا لهما أقول و كذلك لو احتمل ذلك‌ قوله أو ذكره عند غيره إلى آخره‌ أقول يعني ذكره مع التّعيين و دفع الجهل‌ قوله و الظّاهر أنّ الذّم إلى آخره‌ أقول الأولى تبديل الواو إلى بل إذ الظّاهر أنّ هذا إضراب عن قوله فيجب على السّامع نهي المتكلّم إلى آخره‌ قوله ففي كونه اغتيابا لكلّ واحد منهما لذكرهما بما يكرهانه من التّعرض إلى قوله لاحتمال العيب إلى آخره‌ أقول الظّاهر سقوط لفظ وجوه من العبارة هنا و كيف كان الأقوى هو الوسط لبطلان الطّرفين أمّا الأوّل فلأنّ المدار في الغيبة على كون المذكور الّذي يكرهه المغتاب بالفتح موجودا فيه و التّعريض لاحتمال أن يكون هو المعيوب ليس شيئا يكون فيه و أمّا الثّاني فلانصراف الأخبار إلى المعيوب المعلوم بالتّفصيل عند المخاطب فلا يعمّ المعلوم بالإجمال خصوصا إذا كان كذلك عند الذّاكر أيضا

[الثّاني في كفّارة الغيبة الماحية لها]

قوله قدّس سرّه الثّاني في كفّارة الغيبة الماحية لها و مقتضى كونها من حقوق النّاس إلى آخره‌ أقول ما كان من قبيل الحقّ إنّما هو عدم الغيبة لا الغيبة كما هو ظاهر المصنف قدّس سرّه و توضيح كون العدم من الحقّ أن يقال إنّ الّذي يجعله المولى على عبيده من الحكم بنحو التّكليف أو الوضع و يريد منهم إتيانه أو تركه أو يرخصه فيه لا يخلو إمّا أن يكون هذا الجعل و الحمل ناشئا من خصوصيّته في نفس الفعل و التّرك أو خصوصيّة في الغير إنسانا كان أو غيره و بعبارة أخرى إنّ طلب المولى من العبد إيجاد فعل أو تركه أو تجويزه لهما على المشهور من مذهب العدليّة لا بدّ و أن يكون عن مصلحة في المطلوب مقتضية له أو مفسدة في المبغوض كذلك أمّا في نفسه مثل الصّلاة و الصّوم و الزّكاة و غير ذلك من العبادات و شرب الخمر و نحوه من المحرّمات أو تكون عن خصوصيّة في الغير الّذي كان لذاك الفعل أو التّرك إضافة إليه بمعنى أنّ الخصوصيّة المقتضية بطلب المولى فعلا أو تركا إنّما جاءت من قبل تلك الإضافة بحيث لو انتفت الإضافة انتفى الحكم و ذلك مثل حرمة غيبة المؤمن و هتك عرضه و الظّلم و الخيانة عليه في عرضه و ماله فإنّ منشأ حرمتها على المكلّف إنّما هو خصوصيّة في المؤمن مقتضية لحرمتها و من هذا القبيل حقّ الشّفعة و حقّ القسم للزّوجة و حقّ الرّجوع في الهبة و العارية و حقّ الغرماء المتعلّق بمال المفلّس و الميّت و حقّ الخيار في الموارد الثّابت فيها بأدلّة الضّرر كخيار الغبن و العيب بالنّسبة إلى الردّ و نحوهما و حقّ السّبق إلى الأوقاف و حقّ نفقة الأقارب بل نفقة الزّوجة أيضا على ما يظهر من الأخبار الجاعلة لها في سياق نفقة الآباء و الأولاد و مجرّد إطلاق الحقّ عليه في جملة من النّصوص لا يجعلها من الدّيون الماليّة على الزّوج بحيث تملك الزّوجة في ذمّته مقدار النّفقة سيّما المشتمل منها بعد ذكر الإشباع و الإكساء في جواب السّؤال عن حقّ المرأة على قوله و إن جهلت غفر لها كما في بعضها أو و إن أذنبت غفر لها كما في آخر نعم لو ثبت الإجماع على قضاء نفقتها لو أخلّ بها الزّوج مع تمكينه من نفسها كما ادّعي لكشف عن كون الزّوجيّة موجبة لاشتغال ذمّته بها فيكون كسائر الدّيون و هذا لا ربط له بمسألة إطلاق الحقّ عليه فافهم و حقّ اليمين و حقّ الدّعوى و هكذا فإنّ الأحكام المجعولة في مواردها إنّما جعلت لأجل ملاحظة حال ذي الحقّ و مراعاته و لو كان هذا حفظه عن التّضرّر النّاشي من قبل الجاعل لو لا هذا الجعل و الحاصل أنّ الغرض الدّاعي إلى جعل الحكم إمّا نفس متعلّق الحكم وجودا أو عدما كما في الأوامر و النّواهي الغير المرتبطة بالغير أصلا كالصّلاة و شرب الخمر و نحوهما من الواجبات و المحرّمات و أمّا التّوصل إلى حفظ خصوصيّة موجودة في الغير المربوط بمتعلّق الحكم وجودا أو عدما و يسمّى هذا النّحو من الأحكام بحقوق النّاس كما يسمّى الأوّل بحقوق اللَّه الصرفة و من البديهي أنّ الّذي يصدق عليه هذا العنوان إنّما هو عدم الغيبة و تركها لا الغيبة بل هي ممّا يفوّتها كما سيأتي الإشارة إليه و كيف كان فالمراد من حقّ النّاس هو الحكم الإلهيّ الثّابت على الشّخص لأجل مراعاة الغير و لو كان ميّتا كما في حقّ التّشييع و نحوه و بسبب حفظ ما يوجد فيه من شئوناته كما أنّ المراد من حقّ اللَّه الصّرف ما يكون ثابتا عليه لا لأجل ذلك فمعنى ما في الأخبار من أنّ حقّ النّبيّ ص و الإمام ع على الأمّة كذا و حقّ المسلم على المسلم كذا و حقّ الوالد على الولد كذا إلى غير ذلك من أخبار الحقوق أنّ الثّابت على مدخول كلمة على لأجل مراعاة حال ما أضيف إليه الحقّ و ملاحظة خصوصيّة فيه ناشئة من عنوانه كعنوان النّبوّة و الإمامة و الإسلام و الإيمان و الأبوّة و النبوّة و الأخوّة و الزّوجيّة و السّلطنة و مقابلها و التّعليم و التّعلّم إلى غير ذلك كذا و كذا من الأحكام الشّرعيّة وضعيّة أو تكليفيّة إلزاميّة أو غيرها ندبيّة أو إباحيّة فحقوق النّاس جميعا عبارة عن جملة من الأحكام المجعولة لأجل مراعاة ذوي الحقوق و انتفاعهم بها و لو بعدم ورود نقص على شئوناتهم فإذا لم يعمل بتلك الأحكام فكأنّه قد فوّت تلك الخصوصيّات الموجبة لها و الباعثة إليها إذ عدم ترتيب المقتضى بالفتح على المقتضي بالكسر و الأثر على المؤثّر بمنزلة تفويت المقتضي و المؤثر فيترتّب عليه أثره‌