هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٨ - و أما متنها

الماليّة و مع الشّك في موضوع العامّ لا مجال للتّمسّك به فهذا كلّه إعادة للمبتداء مع الفاء لطول الفصل بينه و بين خبره و هو حلال بيعه و شراؤه و الجملة خبر لقوله و أمّا تفسير التّجارات و يحتمل أن يكون خبره قوله فكلّ مأمور به و يكون هذه الجملة تفريعا على ما قرّره من الضّابطة و كيف كان فعطف إمساكه و استعماله و هبته و عاريته على البيع و الشّراء يدلّ على قاعدة كلّيّة و هو أنّ كلّما يجوز بيعه و شراؤه يجوز إمساكه و استعماله إلى آخر الأمور الأربعة هذا كلّه في بيان وجوه الحلال من البيع و الشّراء و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشّراء فكل أمر أي شي‌ء موصوف بأنّه يكون فيه الفساد بحيث يصحّ توصيفه به و يقال إنّه فاسد بقول مطلق بدون الحاجة إلى تقييده بجهة من الجهات و فعل من الأفعال و ذلك بأن يكون ممّا هو منهيّ عنه في دليل شرعيّ معتبر من جهة المنفعة الشّائعة المقصودة منه الدّائر ماليّته مدار ملك المنفعة و لا ينظر إلى غيرها الّذي لازمه جواز إسناد الحرمة إلى نفس ذلك الشّي‌ء بدون توسيط فعل من الأفعال و إن كان لا بدّ من لحاظه و ذلك مثل جهة أكله في المأكولات و شربه في المشروبات و مثالهما واضح أو يكون ممّا هو منهيّ عنه من جهة كسبه و ذلك كآلات القمار فإنّه قد يكون نهي عن كسب المال بها هذا و لكنّه خلاف الظّاهر إذ الظّاهر أنّه مثل سابقه و لاحقه من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول و عليه لا يخطر ببالي مثال مناسب لذلك هذا بناء على كون النّسخة كسبه بالكاف و تقديم السّين على الباء و أمّا بناء على كونها أو لبسه باللّام و تقديم الباء الموحّدة على السّين كما هو الظّاهر عندي بقرينة قوله قبل ذلك في بيان ما يحلّ التّجارة به من قوله ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون فإنّ الظّاهر من سياق الخبر أنّه ع بصدد بيان الحلال و الحرام ممّا هو مقوّم للعباد و من غيره و أنّ كلّ واحد منهما على قسمين قسم منهما و هو المأمور به أو مطلق ما يكون فيه الصّلاح من جهة و إن لم يكن في ذاك الصّلاح جهة المقوميّة الّتي هي جهة الأمر به حلال و قسم آخر منهما و هو المنهيّ عنه من جهة الغرض المطلوب منه و المرغوب إليه أو مطلق ما يكون فيه الفساد من جهة و إن كان غير الجهة المطلوبة منه و لم يكن منهيّا عنه من الجهة المطلوبة حرام و لا يخفى أنّ الملبوس من جملة مقوّمات العباد و قد تعرّض له في مقام تعداد المحلّلات و مقتضى المقابلة أن يتعرّض له في مقام بيان المحرّمات فلو كانت النّسخة كما ذكرنا لبقي تلك الفقرة خالية عن التّعرض له و هو خلاف قضيّة المقابلة هذا مضافا إلى قوله بعد ذلك لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه كما لا يخفى وجهه و يؤيّد ما اخترناه من النّسخة أنّ صاحب الرّياض بعد ذكر الرّضوي في الاستدلال على حرمة التّكسّب بالميتة و الدّم و أوراث ما لا يؤكل لحمه و أبواله قال و نحوه الخبر الثّاني المرويّ عن تحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه للمرتضى ره بزيادة أو شي‌ء من وجوه النّجس و التّعليل بأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله إلى آخره انتهى وجه التّأييد واضح لأنّ الموجود في الرّضوي لبسه باللّام فلو كان ما في هذه الرّواية مخالفا له لتعرّض له بل يستفاد من ذلك أنّ العطف هنا و ما بعده بالواو و كيف كان فمثاله على هذا هو الحرير و لباس الذّهب للرّجل فإنّهما قد نهي لبسهما فلا يجوز بيعهما لأجل لبس الرّجل فتأمل و يمكن أن يمثّل له بجلد الميّتة بناء على عدم جواز لبسه كما هو الحقّ لما ورد فيها من أنّه لا ينتفع به و لو بشسع منه و يستفاد ذلك من ذيل الحديث المتعرّض فيه لما يجوز لبسه حيث قيّد جواز لبس جلد الحيوان الّذي يؤكل لحمه بكونه ذكيّا و ما في تفصيل الكلام في ذلك في بيع الميّتة و في مسألة الانتفاع بالأعيان النّجسة أو من جهة نكاحه أو وطيه و ذلك كمحارم الإنسان من الإماء لأنّ وطيها حرام كتابا و سنّة و إجماعا فيكون شراؤها حراما أيضا بمقتضى هذا الخبر فيعارضه الأخبار الدّالّة على الجواز المقدّمة عليه من وجوه إلّا أن يحمل هذا على الشّراء لأجل الوطي و تلك على الشّراء لا لأجله فتأمل أو من جهة ملكه لا بدّ من التّأمّل في ذلك إذ الظّاهر أنّه ليس‌

شي‌ء قد نهي عنه في الشّرع من جهة صرف ملكه نهيا تكليفيّا كما هو الظّاهر من النّهي الّذي جعل تعلّقه بشي‌ء مناطا و ضابطة لحرمة المعاوضة عليه تكليفا و وضعا و يمكن أن يمثّل له بالمشاعر كمنى و عرفات و المزدلفة بل و بالمساجد الأربعة بل و سائر المساجد على إشكال في ذلك المثال بل منع أو إمساكه كالصّنم و كتب الضّلال على ما هو المعروف من الفتاوى و سيأتي الكلام في صحّة ذلك و سقمه و التّصاوير المجسّمة من ذوات الأرواح و أواني الذّهب و الفضّة عند من يقول بحرمة اقتنائها و لكن فيه تأمّل بل منع على ما هو مقرّر في محلّه و كآلات اللّهو أو هبته أو عاريته لم أجد إلى الآن شيئا نهي عن هبته أو عاريته كي يجعل ذلك ميزانا لحرمة بيعه و شرائه كما هو قضيّة الحديث و كيف كان فقوله أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد عطف على أمر من عطف العامّ على الخاصّ نظير ما مرّ في الفقرة السّابقة مع بيان وجه العموم و الخصوص و قد يتوهّم أنّ العطف هنا من قبيل عطف الخاصّ على العام عكس ما ذكرنا بتقريب أنّ ما يكون فيه الفساد يعمّ من جميع الوجوه و شي‌ء يكون وجه خاصّ بما يكون فيه الفساد من بعض الوجوه و هو توهّم فاسد حيث إنّ إثبات شي‌ء لا يقتضي نفي ما عداه و مثله في الفساد توهّم أنّه من قبيل عطف المباين على المباين بدعوى اختصاص الأوّل بجميع وجوه الفساد بأن يجعل اللّام للاستغراق و اختصاص الثّاني ببعضها لابتنائه على أمر فاسد أعني كون اللّام الدّاخلة على الفساد للاستغراق و ذلك لأنّها إذا دخلت على المصدر فهي للجنس و هو كما يحصل في ضمن جميع الأفراد كذلك يحصل في ضمن بعضها و كلّ منهما يصدق في صورة وجود جميع وجوه الفساد و في صورة وجود بعضها و هذا مضافا إلى أنّ مقتضى ذلك حينئذ عدم الاكتفاء في قوله من جهة أكله إلى آخره بذكر جهة واحدة فافهم و بالجملة المتعاطفان من هذه الجهة على حدّ سواء و إنّما الفرق بينهما هو ما ذكرنا من اختصاص المعطوف عليه بما يكون الفساد فيه في الجهة المقوّمة و عموم المعطوف له و لغيره ثمّ إنّ الظّاهر من التّأمّل في الرّواية أنّ غرض الإمام عليه السّلام من الفساد الّذي جعله الملاك و المناط في حرمة البيع و الشّراء هو الّذي يكون في ذات المبيع لا في بيعه و بعبارة أخرى إنّ العرض بيان الحلّيّة و