هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٦٣ - التيمن بذكر الأخبار

مع العلم و التّبيّن و الظّهور قوله و يمكن أن يمنع صدق الأخبار إلى آخره‌ أقول قد علم ممّا مرّ أنّه لا وجه لذاك المنع حيث إنّ رواية الحلبي ناظرة إلى بيان حكم المقدّمة بقصد التّوصّل إلى الغشّ و لا ربط له بالغشّ من تلك الجهة قوله و مقتضى هذه الرّواية إلى آخره‌ أقول مورد الاقتضاء من هذه الرّواية قوله ما لم يغطّ الجيّد الرّدي‌ء فإنّه بمفهومه يدلّ على أنّه إذا غطّى الجيّد الرّدي‌ء ففيه بأس و المراد منه هنا الحرمة و معلوم أنّ تغطية الجيّد الرّدي‌ء ممّا يعرفها المشتري من دون مراجعة إلى البائع و استعلامه بل يدسّ يده فيه و يعلم بالحال و منه يعلم وجه الاقتضاء في رواية الحلبي و رواية الإسكاف ضرورة أنّ اختلاط أحد لوني الطّعام بالآخر كما هو مورد الأولى و تغطية الطّعام الجيّد بالرّدي‌ء كما في مورد الثّانية ممّا يعرفه المشتري بالنّظر و الملاحظة من دون أن يراجع إلى البائع‌ قوله فيجب الإعلام بالعيب الغير الخفيّ‌ أقول يعني غير الخفيّ شأنا و إن كان قد خفي فعلا يعني العيب الّذي ليس من شأنه الخفاء و إنّما اتّفق الخفاء للمشتري فعلا من جهة تقصيره و مسامحته في ملاحظته من دون فرق في تحقّق هذا النّحو من العيب بين حصوله بفعل البائع لغرض تلبيس الأمر عليه أو لغرض آخر و بين حصوله بفعل الغير قوله إلّا أن ينزّل الحرمة في موارد الرّوايات الثّلاث على ما إذا تعمّد إلى آخره‌ أقول يعني إلّا إن يحمل على صورة كون الغشّ من فعل البائع بقصد التّلبيس على المشتري و رجاء خفائه عليه و عدم تفطّنه له مطلقا و إن كان ذاك الغشّ و العيب ممّا من شأنه التّفطّن به فلا تدلّ الرّوايات على وجوب إعلام المشتري للغشّ في غير هذه الصّورة و هو ما إذا لم يكن الغشّ من فعل البائع بقصد المذكور بل كان من فعل غيره أو من فعله لغرض آخر لكن لا مطلقا بل في خصوص ما كان العيب من شأنه التّفطّن و قد خفي على المشتري لمسامحته في الاختبار فعلم أنّ المراد من العيب في قوله إذا كان العيب إلى آخره هو الأعمّ من العيب الحاصل لا بفعل البائع و الحاصل بفعله لا لغرض التّلبيس على المشتري فعلى هذا تدلّ الرّوايات الّتي قلنا إنّ مواردها صورة كون العيب ممّا من شأنه التّفطّن له على وجوب الإعلام في صورة واحدة من صور كون العيب كذلك و هي صورة كونه بفعل البائع لغرض التّلبيس هذا و لكنّ التّنزيل المذكور مع وجود الإطلاق المقتضي للتّعميم ممّا لا وجه له‌ قوله قدّس سرّه ثمّ إنّ غشّ المسلم إنّما هو ببيع المغشوش إلى آخره‌ أقول هذا تعرّض لبيان حكم صور كون العيب خفيّا ليس من شأنه التّفطّن بقرينة قوله في مقام التّفريع فيجب الإعلام بالعيب الخفيّ و هي ثلاث لأنّه إمّا أن يحصل لا بفعل البائع أو يحصل بفعله لغرض من التّلبيس أو لغرض آخر فاختار أوّلا التّحريم مطلقا ثمّ احتمل قصر الحكم على صورة قصد التّلبيس لكن الأقوى هو الأوّل لصدق الغشّ و صدق الإخبار عليها و كيف كان فقد علم أنّ المراد من بيع المغشوش عليه بيع ما حصل فيه العيب الخفيّ لا مطلقا كما يدلّ عليه التّفريع في ذيل الكلام‌ قوله قدّس سرّه لا بكتمان العيب‌ أقول هذا عطف على بقصد التّلبيس و المراد من الكتمان ترك الإعلام لا الإخفاء بعد السّؤال عن حال المبيع حيث إنّه لا ينفكّ عن قصد التّلبيس و يشهد لذلك تفريع منع العلّامة من تحقق الغشّ في بيع المعيب مع عدم الإعلام‌ قوله فالعبرة في الحرمة بقصد إلى آخره‌ أقول يعني بعد منع صدق الأخبار المنصرفة إلى صورة كون الغشّ بما يخفى فعلا إلّا على صورة قصد التّلبيس و تنزيل الرّوايات الثّلاث و هي صحيحة ابن مسلم و رواية الحلبي الثّانية و رواية سعد الدّالّة على حرمة الغشّ بما لا يخفى شأنا و إن خفي فعلا على صورة قصد التّلبيس تكون العبرة في الحرمة بقصد التّلبيس مطلقا في الخفيّ شأنا و فعلا و الجليّ شأنا لا فعلا فهذا الكلام تفريع على مجموع ما ذكره في العيب الغير الخفيّ شأنا بقوله إلّا أن ينزّل الحرمة إلى آخره و ما ذكره في بيع المعيب بالعيب الخفي مطلقا فعلا و شأنا بقوله و يمكن أن يمنع إلى آخره‌ قوله قدّس سرّه و في التّفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى‌ أقول يعني رواية الأولى و المشار إليه بهذا هو كون العبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري‌ قوله ره و من هنا منع في التذكرة أقول في العبارة مناقشة حيث إن‌

ظاهرها اعتبار القصد في مفهوم الغش و ليس كذلك و إنّما هو معتبر في حرمته إلّا أن يراد من الغش خصوص الحرام منه‌ قوله وجهين في صحّة المعاملة و فسادها أقول سيأتي الكلام في هذه الجهة عند البحث في مسائل خيار العيب إن شاء اللَّه تعالى‌ قوله ثمّ قال و في الذكرى إلى آخره‌ (١١) أقول غرض المحقّق من كلام الشّهيد هو الإشارة إلى منشأ آخر لوجهي الصّحة و الفساد و هو الاندراج في مسألة تعارض الإشارة و الوصف‌ قوله و ما ذكره من وجهي الصّحة و الفساد (١٢) أقول يعني بهما ما ذكره المحقّق الثّاني أمّا وجه الصّحة بعد قوله من حيث إنّ المحرّم هو الغشّ و المبيع عين مملوكة ينتفع بها يعني أنّه لا مانع من الصّحة مع وجود المقتضي إلّا النّهي عن الغشّ و هو من جهة كونه نهيا عن عنوان خارج عن المعاملة منطبق عليها لا يدلّ على الفساد و لا يمنع عن الصّحة و أمّا وجه الفساد فبقوله و من أنّ المقصود إلى آخره و حاصله أنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد قوله جار في مطلق العيب‌ (١٣) أقول يعني و لو لم يكن ممّا يخفى شأنا و قوله لأنّ المقصود إلى آخره‌ (١٤) تعليل لحرمان وجه الفساد خاصّة و أمّا وجه جريان وجه الصّحة و هو ما ذكر المحقّق بقوله من حيث إنّ المحرّم هو الغشّ إلى آخره فواضح و لذا لم يتعرّض به‌ قوله و جعله من باب تعارض الإشارة إلى آخره‌ (١٥) أقول يعني جعل جامع المقاصد بيع اللّبن الممزوج بالماء و نحوه ممّا كان الغشّ بما يخفى من باب تعارض إلى آخره على ما يظهر من نقل عبارة الذّكرى مبنيّ على إرادة المشتري الصّحيح من عنوان المبيع المغشوش فيه و المعيوب بالعيب الخفي كاللّبن في المثال على وجه يكون وصف الصّحة مقوّما للمبيع و إلّا فلا يكون وصف و عنوان للمبيع كي يعارض الإشارة ضرورة أنّ عنوان المبيع هو اللّبن و هو مع المزج بالماء صادق على المشار إليه فعلى هذا يكون قوله بعتك هذا العبد مع كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا العبد البصير