هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٦ - و أما متنها

قانون الإسلام عند المزاحمة و العجب كلّ العجب و الأسف كلّ الأسف أنّ المؤسّسين لهذا النّحو من الأساس الباطل و الموجدين له بين المسلمين في كلّ قرن من القرون إنّما أسّسوه باسم تقوية الإسلام فلمّا أحكموه فعلوا ما فعلوا و نالوا من أموال المسلمين و أعراضهم بل دمائهم بما نالوا و لذا لم يتّفق هذه الأمور نوعا من لدن آدم ع إلى زماننا هذا إلّا من ولاة الجور بل قد ينجرّ الأمر إلى إلغاء الدّيانة بالمرّة كما اتّفق ذلك في الدّولة العثمانيّة و لا غرو في صدور ذلك منهم لأنّ أسلافهم بنوها بإجماع أهل الحلّ و العقد فأخلافهم دفعوها بذلك و في المثل ما يجي‌ء بالهواء فيزول به فما ترى في أزمنة ولايتهم من وجود الحقّ بل و إحيائه و إمامة الباطل أحيانا إنّما هو من جهة فقدان شرط المقتضي أو وجود المانع من اقتضائه فلا منافاة بين هذا و بين جعل ولاية الجائر موجبا لاندراس تمام الحقّ و إحياء تمام الباطل و أمثال ذلك ممّا كان الدّليل المثبت ناظرا إلى بيان صرف المقتضي و هو فوق حدّ الإحصاء في الأدلّة الشّرعيّة فلذلك الوجه الّذي ذكر حرم على كلّ عامل العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم في جهة الولاية على ما مرّ في مقابل هذه الفقرة حرمة لا تزول إلّا بجهة من الجهات المانعة عن بلوغ الحكم الإلزامي إلى مرتبة الفعليّة مثل جهة الضّرورة نظير الضّرورة إلى الدّم و الميّتة و جهة الجهل و الإكراه و السّهو و النّسيان إلى غير ذلك ممّا ذكره في حديث الرّفع فيرتفع الحرمة و يطرأ الإباحة حينئذ من حيث التّكليف بلا إشكال فيه فتوى و نصّا و أمّا من حيث الوضع فالظّاهر أنّه أيضا كذلك إذ لا يرتفع الضّرورة في الكسب معهم إلّا بالحليّة الوضعيّة كما لا يخفى على المتأمّل و أمّا تفسير التّجارات في جميع البيوع الظّاهر أنّ المراد من البيوع أقسام البيع الاصطلاحي و أصنافه من الصّرف و السّلم و النّقد و النّسيئة و غير ذلك و الشّاهد على هذا قوله قبل ذلك ثمّ التّجارة في جميع البيع و الشّراء و قوله بعد ذلك أيضا و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشّراء لأنّ الظّاهر من البيع المقترن بالشّراء معناه الاصطلاحي و يشهد لهذا أيضا قوله عليه السّلام الصّناعات في جميع صنوفها بمقتضى وحدة السّياق فتأمل فما ذكره سيّدنا الأستاد في تعليقه من أنّ المراد من البيوع مطلق المعاوضات فتشمل الصّلح و الهبة المعوّضة و نحوهما اشتباه منشأه كما صرّح به قوله ع فهذا كلّه حلال بيعه إلى قوله ع و هبته ثمّ إنّه لم يكتف بما مرّ من خلاف الظّاهر و قال بل يظهر منه التّعميم بالنّسبة إلى غير المعاوضات أيضا و منشأ ذلك قوله ع و عاريته و الوجه في كون ذلك اشتباها أنّ المظنون لو لا المقطوع أنّ غرضه عليه السّلام من قوله و أمّا تفسير التّجارات إلى آخره و كذلك الجملة المعطوفة عليها بيان وجوه الحلال من البيوع و وجوه الحرام منها بالنّسبة إلى الأشياء الّتي يتعلّق بها البيع و الشّراء بمعنى أنّ أيّ شي‌ء يحلّ بيعه و شراؤه و أيّ شي‌ء يحرم كما هو واضح من ملاحظة قوله ع ممّا هو غذاء و قوله ع ممّا يأكلون و قوله ع ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله إلى آخره فلمّا بيّن الحلال منها الّذي هو المقصود الأصلي بقوله فكلّ مأمور به إلى آخره و قوله و كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصّلاح عقّبهما بقوله و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته للإشارة إلى أنّ صحّة هذه المذكورات و حلّيّتها من حيث الوضع و التّكليف مثل البيع و الشّراء مبنيّة على أن يكون موردها أشياء يكون لهم فيه الصّلاح هذا نظير قولك في جواب من يسألك و يقول يجوز لي أن أعطي زيدا درهما جاز لك أن تعطيه درهما و دينارا و عباء و قباء و هكذا فهل يتوهّم متوهّم من ذكر الدّينار و ما بعده عقيب الدّرهم أنّ المراد منه في السّؤال معنى عامّ له و لغيره من المذكورات في الجواب و كيف كان فقوله و وجوه الحلال عطف على التّجارات المضاف إليها التّفسير و إضافتها إلى الحلال من قبيل إضافة الموصوف إلى الصّفة و المراد منها هي الأقسام الخاصّة من مطلق البيع بلحاظ ما يتعلّق به من الأعيان الخارجيّة من للتّبعيض صفة للحلال أو لوجوه الحلال و إضافة لفظة وجه إلى التّجارات بيانيّة و المراد من هذه مطلق التّجارات أعمّ من المحلّلة و المحرّمة في مقابل الصّناعات و الإجارات الّتي يجوز للبائع صفة الوجوه و يجوز جعله صفة للتّجارات إلّا أنّ الأوّل أجود منه‌

أن يبيع مؤوّل بالمصدر فاعل يجوز و الضّمير المستتر فيه راجع إلى البائع و الضّمير العائد إلى الموصول و هو كلمة بها محذوف ممّا لا يجوز متعلّق بالتّفسير باعتبار تضمّنه معنى التّمييز و المراد من الموصول وجوه الحرام و فاعل الفعل مع مفعوله محذوف بقرينة المقابلة يعني و أمّا تفسير الأقسام المحلّلة من التّجارات الّتي يجوز شرعا للبائع أن يوجد كلّي البيع بهذه الأقسام و الأنواع الخاصّة و تمييزها من الأقسام الخاصّة المحرّمة الّتي لا يجوز له شرعا إيجاده بها و في ضمنها و كذلك خبر مقدّم و ذلك إشارة إلى البائع المتقدّم ذكره و بين كاف التّشبيه و اسم الإشارة مضاف محذوف و هو الفعل أي البيع مثلا و المشتري بصيغة الفاعل لا بصيغة المفعول كما زعمه المولى الفاضل الممقاني قدّس سره و قال إنّ الفرق بين العنوانين بالاعتبار فإنّه كما ترى خلاف الظّاهر جدّا مبتدأ مؤخّر قد حذف المضاف منه أيضا أعني الفعل أي الشّراء الّذي بيان للفعل المضاف إلى المشتري لأنّ المراد من الموصول هو وجه الحلال من الشّراء كما أنّ المراد من قوله الّتي يجوز للبائع أن يبيع هي وجوه الحلال من التّجارة و البيع يجوز له أي المشتري شراؤه فاعل يجوز و الضّمير راجع إلى المشتري و إضافة الشّراء إليه من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله و يمكن أن يرجع إلى المبيع المستفاد من سياق الكلام فيكون الإضافة حينئذ من إضافة المصدر إلى المفعول و لكن الأوّل أظهر و الضّمير العائد إلى الموصول في الصّلة كسابقه محذوف أيضا أعني به ممّا لا يجوز متعلّق بوجه الشّبه المحذوف أعني قوله في تفسيره و القرينة على المحذوف قوله و أمّا تفسير التّجارات و جملة المبتدإ و الخبر مع جميع ما يتعلّق به معترضة بين الشّرط و الجزاء مع الواو الاستئنافيّة مثل قوله تعالى في سورة البقرة وَ لَنْ تَفْعَلُوا المعترض بين‌ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا و بين‌ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ و قد تجي‌ء المعترضة بدون الواو و قد اجتمع كلا القسمين في قوله تعالى‌ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ‌ حيث إنّه معترض بين‌ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ‌