هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٥٩ - المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة

أنّ المراد من الأمور الأربعة فيها شي‌ء واحد و العطف للتّفسير فتأمّل جيّدا قوله على نسب الهندسة أقول الظّاهر اتّحاد المراد منها و المراد من النّسب الرّياضيّة في عبارة الإيضاح الّذي صرّح فيه بأنّه علم الحيل و جرّ الأثقال و صرّح بخروجهما من السّحر وجه الخروج على ما في تفسير الفخر أنّ لها أسبابا معلومة نفيسة من اطّلع عليها قدر عليها إلّا أنّ الاطّلاع عليها لما كان عسرا شديدا لا يصل إليها إلّا الفرد بعد الفرد لا جرم عدّ أهل الظّاهر ذلك من باب السحر انتهى موضع الحاجة قوله أو الدّخن إلى آخره‌ أقول أظنّ أنّ هذا عطف على قوله أن يجعل إلى آخره‌ قوله المجعول في الملبّس‌ أقول يعني المجعول هو أي الدّخن و العصارة و أظنّ أنّ الملبّس بصيغة المفعول من باب التّفعيل يراد منه هنا ما يقال له نقل في لغة الفرس و التّرك و هو قسم من أقسام الحلويّات‌ قوله يعرف علم الكيمياء أو علم اللّيمياء أقول قد عرف الكيمياء في تحفة الحكيم المؤمن بأنّه علم بتبديل قوى الأجرام المعدنيّة بعضها ببعض ليظهر الذّهب و الفضّة من سائر الفلزّات و عرّف علم اللّيمياء بالطّلسمات و قد مرّ تفسيره في المتن عن الدّروس و قال إنّ اللّيمياء علم التّسخير و عرّفه بما جعله في الإيضاح دعوة الكواكب و العزائم و زاد عليه غير ذلك و عرّف الرّيمياء بعلم الشّعبدة و عرّفه بما جعله في الإيضاح علم الخواصّ‌ قوله في حكاية كلام المجلسي قدّس سرّه و أثر المقناطيس شاهد أقول و قد يضبط بالغين بدل القاف كما في تحفة الحكيم و كذا في البرهان القاطع في لغة الفرس قال فيه ما لفظه مغناطيس بلغة يوناني سنگ آهن‌ربا باشد و گويند هر كه قدرى مغناطيس در گردن آويزد ذهن أو زياد شود و هيچ فراموش نكند و درد پشت را نيز نافع است و همچنين درد پاى و نقرس را چون بر دست گيرند، و گويند معدن أو در قعر دريا است و اگر أو را با آب سير يا آب دهن روزه‌دار بيندازند خاصيّتش زائل گردد و بحذف ألف هم بنظر آمده است كه مغنطيس باشد و بجاى حرف دوّم قاف درست است. انتهى كلامه- هذا الّذي ذكره في باب الميم و هذا بسط ممّا ذكره في باب الألف و قد تعرّض به في القاموس في مادّة الغطوس قال ما هذا لفظه و المغنطيس و المغنيطيس و المغناطيس حجر يجذب الحديد معرّب و تعرّض به في المجمع في مادّة غطس و فسّره بما في القاموس‌ قوله الثّامن النّميمة أقول الظّاهر أنّها ملحق بالسّحر حكما لا موضوعا قوله و ما ذكره بعضها قد تقدّم إلى آخره‌ أقول يعني بالبعض المتقدّم عن الإيضاح الأوّل و الثّاني و الثّالث و قد عرفت كيفيّة انطباق ما هنا على ما هناك و أمّا البعض الّذي ذكره في رواية الاحتجاج فالمراد منه الثّامن كما هو واضح و السّادس لدخوله في قوله عليه السّلام احتالوا لكلّ صحّة آفة و الرّابع لدخوله في قوله ع و نوع آخر منه حفظه إلى آخره و الخامس لدخوله تحت قوله ع و لكلّ معنى حيلة قوله في رواية الاحتجاج ما يأخذه أولياء الشّياطين منهم‌ أقول يعني ما يأخذه جمع من بني نوع الإنسان الّذين هم أولياء الشّياطين منهم أي من الشّياطين فالجارّ متعلّق بيأخذه و ضمير الجمع راجع إلى الشّياطين‌ قوله في رواية الاحتجاج تسبيحهما اليوم إلى آخره‌ أقول يعني يوم نزولهما و المراد بالتّسبيح العمل و التّعبير عنه بالتّسبيح بلحاظ كونه مأمورا به من جانبه تعالى و قوله ع فيها أيضا يفرق بين المتحابّين إلى آخره في مقام العلّة لكون النّميمة من أكبر السّحر و المراد كونها منه حكما لا موضوعا

[المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة]

قوله مضافا إلى شهادة المجلسي ره‌ أقول لا شهادة في عبارته قدّس سرّه بدخول ثاني الأقسام المذكورة في الإيضاح في السّحر و دعوى شمول القسم الأوّل ممّا في البحار له مع الثّالث ممّا في الإيضاح ممّا لا شاهد عليها بل لعلّ الظّاهر منه خلافه إذ الظّاهر من اعتبار معرفة القوى العالية الفعّالة و القوى السّفليّة المنفعلة في تحقّق موضوع السّاحر توقّف سحره على معرفة الأمرين جميعا فيكون سحره مرتبطا بهما جميعا فلا يشمل القسم الثّاني المذكور في الإيضاح فإنّ مقتضاه الارتباط بالفلكيّات و القوى العلويّة فقط في مقابل القسم الثّالث المسمّى بالطّلسمات الحاصل من تمزيجها مع القوى السّفليّة و مجرّد الاحتمال ما لم يبلغ حدّ الظّهور لا يكفي في الشّهادة و كيف كان فلا ريب في شهادته على دخول القسم الثّالث من الأربعة المتقدّمة في عبارة الإيضاح المسمّى بالطّلسمات في السّحر و لكن لا حجيّة في شهادته لاستناده فيها إلى اجتهاده كما سيصرّح به بعد هذا قوله دعوى فخر المحقّقين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريّات الدّين‌ (١١) أقول لا إشكال في أنّ حرمتها و جواز قتل مستحلّها إنّما هي من جهة كون الأقسام الأربعة المذكورة من السّحر لا بنفسها و بما هي هي و لو لم تكن من أفراد السّحر ضرورة أنّها بعناوينها لم ترد في آية أو رواية و حينئذ لا يكفي في دعوى الضّرورة المذكورة في حرمتها مطلقا حتّى مع عدم الإضرار إلّا بعد إثبات أنّها من أفراد السّحر مطلقا و لو لم تضرّ أيضا و قد تقدّم اختلاف العلماء من جهة اعتبار الإضرار في السّحر و لو حكما و عدمه و بالجملة لا شبهة في أنّ مرجع الدّعوى المذكورة إلى دعوى الضّرورة على حرمة السّحر و معلوم أنّ الدّليل على الكبرى لا ينطبق على شي‌ء إلّا بعد إصرار صغرويّته لها و هي في الأمور المذكورة محلّ الخلاف فيما إذا لم تضرّ بالمسحور و الحاصل أنّ دعوى الفخر ضرورة الدّين على حرمتها مبنيّة على اجتهاده في أنّها من أفراد السّحر المحرّم حتّى في الصّورة المذكورة فمرجع الاستدلال بذلك بالأخرة إلى الاستدلال بفتوى الفخر و اجتهاده فلم يبق في البين إلّا الأخبار و ظاهرها كما سيأتي التّصريح به من المصنف في أواخر مسألة جواز دفع السّحر بالسّحر إرادة من يخش ضرره و من هنا ظهر أنّ دعواه قدّس سرّه الضّرورة لا يوجب الاطمئنان بالحكم و اتّفاق العلماء على الحكم أي حرمة الأقسام الأربعة المذكورة في الإيضاح في جميع الأعصار و ظهر أنّ الحقّ مع شارح النّخبة قوله و اتّفاق العلماء إلى آخره‌ (١٢) أقول هو بالجرّ عطف على الحكم في قوله بالحكم‌ قوله نعم ذكر شارح النّخبة إلى آخره‌ (١٣) أقول هذا إظهار لوجود المخالف بالنّسبة إلى الطّلسمات إذا كانت لأغراض صحيحة قوله ره و لا وجه أوضح من دعوى الضّرورة من فخر الدّين و الشّهيدين‌ (١٤) أقول نسبة دعوى الضّرورة إليهم مع خلوّ كلامهم عنها إنّما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحلّه حيث إنّه لا يكون إلّا إذا كانت حرمته من المسلّمات و الضّروريّات و كيف كان قد عرفت ما فيه و أنّه لا يكفي في إثبات‌