هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٥٨ - الأول في المراد بالسحر

و ينجّم ذلك في جبال برج سرطان سبعة ليال و ينجزه في كلّ ليلة بالبان و المسك و حبّ النّار و لمّا فرغ من التّنجيم البخور تتأمّل المرأة في هذه التّماثيل قبل المجامعة تأمّلا تامّا و تنظر فيها نظرا دائميّا و تجعلها عند المجامعة تحت رأسها تحمل في الحال انتهى نقلت ذلك لمجرّد التّقريب إلى الأذهان و أقسام الطلسمات كثيرة قوله أو بالاستعانة بالأرواح السّازجة أقول يعني بها الأرواح المجرّد عن العناصر كالملك و الجنّ و الشّياطين فإن كان بالأوّل فعزائم و إن كان بالثّاني نيرنج في الاصطلاح فقوله و يدخل فيه النّيرنجات يعني يدخل في هذا القسم الأخير المسمّى بالعزائم ما يسمّى في الاصطلاح الخاصّ النّيرنجات و قيل إنّ النّيرنج معرّب نيرنگ و فسّر (بچشم بندي) و هو بهذا المعنى غير مراد للإيضاح إلّا أنّ مرجع ضمير فيه إلى السّحر في أوّل العبارة هذا بناء على اشتمال عبارة الإيضاح على قوله و يدخل فيه النّيرنجات لكنّها خالية عنه و قد وقع من المصنّف تغيير فيها فإنّه قال في الإيضاح على ما حكي عنه المراد من السّحر استحداث الخوارق بمجرّد التّأثيرات النّفسانيّة أو الاستعانة بالفلكيّات فقط أو على سبيل تمزيج القوى السّماوي بالقوى الأرضيّة أو على سبيل الاستعانة بالأرواح السّازجة و قد حقّق أهل المعقول الأوّل باسم السّحر و الثّاني بدعوة الكواكب و الثّالث بالطّلسمات و الرّابع بالعزائم و كلّ ذلك حرام في شرع الإسلام و مستحلّه كافر إمّا على سبيل الاستعانة بخواصّ الأجسام السّفليّة أو الاستعانة بالنّسب الرّياضيّة و هو علم الخيل و جرّ الأثقال و هذان النّوعان الأخيران ليسا من السّحر انتهى و هي كما ترى خالية عن التّعرض بالنّيرنجات فلا مجال لأن يقال إنّ معنى هذه الكلمة في عبارة الإيضاح غير ما فسّره به في الدّروس و تسمية ذلك بالعزائم و الأقسام لعلّها من جهة اشتمال ما يستعان بها منها من الكلمات على قول السّاحر المستعين عزمت عليكم أو أقسمت عليكم قال في الكتاب المذكور في فصل إعمال الحبّ و جلب قلب المرأة إلى الرّجل في الواحد و الثّلاثين من عزائم عمل الحبّ ما هذا لفظه عزمت عليكم يا أبا اللّيث و يا أبا المعتصم و يا أبا فروة و يا أبا مالك و يا أبا نوس بالّذي لا إله إلّا هو و عنت له الوجوه إلى أن قال لا مرجع و لا ملجأ و لا منجى لكم ما تهيّجوا به فلانة بنت فلانة على حبّ فلان بن فلان هيا هيا عجّلوا عجّلوا هيّجوها هيّجوها زلزلوها قلقلوها تلتلوها حتّى تأتيه من ساعة ذليلا مسخّر انتهى ثمّ إنّ ابن خلدون صرّح بأنّ مطلق استحداث الخوارق بالمعين و الاستعانة بأيّ شي‌ء كان يسمّى عند الفلاسفة بالطّلسمات و عليه يكون تسمية القسم الثّاني بدعوة الكواكب و الثّالث و الرّابع بالعزائم اصطلاحا في اصطلاح‌ قوله أمّا ما كان على سبيل الاستعانة بخواصّ الأجسام إلى آخره‌ أقول يعني أمّا استحداث الخوارق بالاستعانة بخواصّ الأجسام مثل التّلغراف و التّوب و التّفنك و هكذا و هو علم الخواصّ‌ قوله و جرّ الأثقال‌ أقول عطف على الحيل عطف الخاصّ على العامّ‌ قوله و ما جعله خارجا إلى آخره‌ أقول ما جعله في الإيضاح خارجا عن السّحر من علم الحيل و جرّ الأثقال قد أدخله فيه غيره‌ قوله و سيجي‌ء المحكيّ و المرويّ‌ أقول الظّاهر أنّ مراده من المحكيّ ما ينقله عن الفاضل المقداد بعد سطر و من المرويّ قوله ع في رواية الاحتجاج و لكلّ معنى حيلة يعني احتالوا لكلّ معنى حيلة قوله و لا يخفى أنّ هذا التّعريف إلى آخره‌ أقول يعني تعريف الإيضاح أعمّ من التّعريف الأوّل الّذي تقدّم نقله عن القواعد و غيره‌ قوله لأنّه ذكر إلى آخره‌ أقول لأنه قد عدّ من السّحر ما لا يعمّه التّعاريف المتقدّمة من الأقسام الخمسة الأخيرة قوله الأوّل سحر الكلدانيين إلى آخره‌ أقول هذا القسم من السّحر على ما يعلم من قوله بعد ذلك و السّاحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية إلى آخره منطبق على القسم الثّالث ممّا ذكره في الإيضاح هذا بناء على صحّة النّسخة و أمّا بناء على كون الأصل الكلدانيّين بدل الكذّابين كما في تفسير الفخر الرّازي في ذيل الكلام في قوله تعالى‌ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فلا إشكال و قد بسط هو الكلام فيه و في حقيقة السّحر و أقسامه غاية البسط و ما ذكره قدّس سرّه في البحار فإنّما هو مقدار منه فراجع و لاحظ و كيف كان فذكر في ذيل هذا القسم و هم الّذين بعث اللَّه تعالى إبراهيم ع مبطلا لمقالتهم و رادّا عليهم في مذاهبهم‌ قوله و الساحر

عند هذه الفرق إلى آخره‌ أقول ذكر ذلك في ذيل الكلام في شرح المذهب و الفرق الثّاني قبل الكلام في بيان المذهب و الفرق الثّالث و عبارته قدّس سرّه هكذا إذا عرفت هذا فالسّاحر هو الّذي يعرف إلى آخر ما في المتن بأدنى تفاوت‌ قوله الثّاني سحر إلى آخره‌ أقول هذا منطبق على القسم الأوّل ممّا ذكره في الإيضاح و كيف كان فقد بيّن قدّس سرّه في ذيل الكلام في هذا النّوع الاختلاف فيما يراد بكلمة أنا هل هو هذه البيّنة أو أنّه جسم سار في هذه البيّنة أو أنّه موجود ليس بجسم و لا جسمانيّ إلّا أن احتمل أنّه النّفس و أنّ النّفوس مختلفة فبعضها يتّفق أنّها تقدر على هذه الحوادث الغريبة و تطّلع على الأسرار الغائبة ثمّ أكّد هذا الاحتمال بوجوه سبعة تدلّ على إمكان تأثير الأوهام و النّفوس في حدوث الحادثة أوّلها أنّ الجذع الّذي يتمكّن الإنسان من المشي عليه لو كان على الأرض لا يمكنه المشي عليه لو كان جسرا على هاوية تحته و ما ذاك إلّا لأنّ تخيّل السّقوط متى قوي أوجبه ثانيها أجمعت الأطبّاء على نهي المرعوف عن النّظر إلى الأشياء الحمر و المصروع عن النّظر إلى الأشياء القويّة اللّمعان و الدّوران و ما ذلك إلّا لأنّ النّفوس خلقت مطيعة للأوهام‌ قوله الثّالث الاستعانة بالأرواح الأرضية إلى آخره‌ (١١) أقول هذا من أفراد القسم الرّابع ممّا ذكره في الإيضاح لأنّ الأرواح الأرضيّة المراد بها الجنّ فرد من الأرواح السّازجة لعمومها من الأرواح السّماويّة أيضا كالملك‌ قوله الرّابع التّخيّلات و الأخذ بالعيون‌ (١٢) أقول المراد من الأخذ بالعيون إشغال السّاحر و المشعبد عيون النّاس بشي‌ء و صرف تمام حواسهم إليه حتّى إذا استفرقهم النّظر إليه و التّخيل فيه ينتقل السّاحر إلى شي‌ء آخر بسرعة تامّة لا يلتفت إليه النّاظرون فيتخيّلون أنّه ألقى أمرا عجبا لا معناه الحقيقي و هذا هو علم السّيميا على ما عرّفه في تحفة الحكيم المؤمن و إلى هذا القسم أشار في رواية الاحتجاج الآتية بقوله و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاريق و خفّة و الظّاهر