هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٥٥ - العاشرة السحر حرام في الجملة

المتخاصمان و اتّفقا على وقوعه‌ قوله و ليس هذا من مورد التّداعي كما لا يخفى‌ أقول و ذلك لأنّ مورده عبارة عمّا كان كلّ منهما مثبتا لأمر إثباتي ذي أثر شرعيّ بعد تسالمهما على وجود متعلّق صالح لكلّ منهما و الإجارة الفاسدة الّتي يدّعيها الدّافع و إن كان أمرا إثباتيا إلّا أنّه ليس أثر في الشّرع لأنّ الضّمان إنّما هو من آثار عدم الهبة الصّحيحة لا من آثار الإجارة الفاسدة الملازمة لذاك العدم في المقام بل الضّمان كما سيأتي في قاعدة الضّمان في المقبوض بالعقد الفاسد من آثار القبض و إنّما الهبة أي المجانيّة من قبيل المانع عن تأثيره و العقود المعاوضيّة الغير المجانيّة الّتي منها الإجارة الفاسدة لا دخل لها في الضّمان أصلا إلّا بطور أنّها ملازمة لارتفاع المانع عن تأثير المقتضي عقلا و هذا المقدار لا يكفي في إسناد الضّمان إليها شرعا كما هو واضح جدّا

[التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة]

قوله ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه ص سباب المؤمن فسوق إلى آخره‌ أقول هذه الفقرة جملة ممّا رواه في كنز الفوائد للكراجكي عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ما يبلغ خمسين جملة قال قدّس سرّه في الصّفحة السّابعة و التّسعين فصل من كلام سيّدنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أمّا بعد فإنّ أصدق الحديث كتاب اللَّه و أوثق العرى كلمة التّقوى إلى أن قال و النّياحة من عمل الجاهليّة و الغلول من جمر جهنّم و السّكر من النّار و الشّعر من إبليس و الخمر جماعة الإثم و النّساء حبائل الشّيطان و الشّباب شعبة من الجنون إلى أن قال و السّعيد من وعظ بغيره و الشّقيّ من شقي في بطن أمّه إلى أن قال و سباب المؤمن فسوق إلى آخره السّباب مصدر إمّا من المجرّد و إمّا من باب المفاعلة و لكنّه و القتال قد استعملا مجرّدين عن معنى المفاعلة و وجهه ظاهر و المراد من الكفر القتال كونه بمنزلته في شدّة العقاب‌ قوله و في رواية السّكوني إلى آخره‌ أقول في دلالتها على حرمة السّبّ تأمّل لا سيّما بناء على ما هو الظّاهر من كون السّبّاب مثل ضرّاب صيغة المبالغة و كذا رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال جاء رجل من تميم إلى آخره إذ الظّاهر أنّ النّهي فيها للإرشاد قوله و في مرجع الضّمائر اغتشاش إلى آخره‌ أقول نعم لو كان المراد من الصّاحب المصاحب المراد منه البادي بالسّبّ و رجع الضّميران المجروران إلى السّابّ الثّاني و المراد من الاغتشاش هو من حيث المعنى إذ لازمه عدم الوزر على الثّاني منهما و لكن يمكن أن يكون المراد من الصّاحب هو فاعل السّبّ و يرجع الضّمير إلى أنّ السّبّ المستفاد من الكلام يعني وزر كلّ سبّ على فاعله و عليه فلا اغتشاش هذا بناء على كون نسخة الرّواية كما في المتن و لكن في الوسائل في أواخر الجهاد في باب تحريم السّفه و كون الإنسان ممّن يتّقي من شرّه و في الكافي أيضا في باب السّفه ذكر الرّواية هكذا و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يتعدّ المظلوم و عليه لا مجال لهذا التّوجيه بل لا بدّ ممّا ذكره المصنف بقوله و المراد إلى آخره و كيف كان فمقتضى الرّواية على النّسختين كون السّبّ من غير البادي أيضا ظلما و حراما و قد حكي عن الأردبيلي قدّس سرّه جواز المقاصّة في السّب و الغيبة مستندا في ذلك إلى قوله تعالى‌ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ‌ نظرا إلى أنّ المراد من الانتصار هو الانتقام و فيه أنّ الرّواية أخصّ من الآية فتقدّم عليها و لازمه الحكم بالحرمة و عدم جواز المقاصّة به فلو ارتكب السّبّ فلا بدّ في رفع العقوبة مضافا إلى التّوبة من اعتذار كلّ منهما من حيث إنّه ظالم إلى الآخر من حيث إنّه مظلوم كما هو قضيّة ذيل الرّواية بناء على نسخة المتن و المراد من الاعتذار في الرّواية هو لازمه الّذي يترتّب عليه غالبا و هو قبول العذر و التّجاوز عن المعتذر لوضوح عدم كفاية صرف الاعتذار كما لا يخفى‌ قوله و أكثروا من سبّهم و الوقيعة فيهم‌ أقول من زائدة فيدلّ على مذهب الأخفش من جوازها في الإثبات و الوقيعة بمعنى التّعييب‌ قوله ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفا أقول يعني ما إذا لم يحصل ذلّ و نقص في المسبوب عرفا و يشهد على هذا قوله فيما بعد سواء لم يتأثّر إلى قوله أو تأثّر قوله و أمّا الولد فيمكن استفادة الجواز ممّا ورد إلى قوله فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى منع استفادته منه إذ غاية ما يستفاد منه أنّ وجود الولد و ماله لأجل وجود الأب و من بركته فلا دلالة فيه على المرام أصلا و أبدا و توهّم أنّ الرّواية حينئذ تكون من توضيح الواضح مضافا إلى أنّه ليس حكما شرعيّا فيخرج عن وظيفة المعصوم مدفوع بما سيأتي إن شاء اللَّه في مسألة بيع الولي لمال الصّغير من أنّه يلزم ذلك لو كان الكلام المذكور صادرا عن الإمام ع ابتداء و ليس كذلك بل كلّما ورد فقد ورد في ذيل مطلب آخر و لا ضير فيه حينئذ و تفصيل الكلام هناك إن شاء اللَّه و يمكن أن يكون إشارة إلى أن قضيّة كون الولد للوالد جواز التّصرّف فيه من حيث كونه له لا جواز إيذائه و ضربه فوق ما يحصل به التّأديب كما لا يجوز له ذلك في ما له من الحيوانات‌ قوله لدلالته على كمال لطفه‌ أقول لا نفهم ذلك‌

[العاشرة السّحر حرام في الجملة]

قوله السّحر حرام في الجملة إلى آخره‌ أقول لا إشكال في حكم المسألة و إنّما الإشكال في موضوعها من حيث اعتبار الإضرار في مفهومه كما هو محكي الشّهيدين في الدّروس و المسالك على تأمّل في استفادته من الأوّل كما سنشير إليه و عدم اعتباره كما هو مقتضى ظاهر غيرهما مثل القواعد و (- المنتهى-) و البحار و الإيضاح ثمّ على الثّاني هل الحرام هو مطلق السّحر أو خصوص المضرّ و على كلّ تقدير هل الحرمة مختصّة بإعمال السّحر و استعماله أو يعمّ تعليمه و تعلّمه أيضا فهنا أمور ثلاثة يعلم حال المسألة من الجهات المهمّة من التّكلّم فيها الأوّل في اعتبار الإضرار في مفهوم السّحر و عدمه فنقول الأقوى هو الثّاني و ذلك للأخبار الآتية في جواز دفع السّحر بالسّحر حيث إنّ الظّاهر منها أنّ السّحر على قسمين مضرّ و نافع بل في رواية محمّد بن الجهم ما هو صريح في سحريّة ما يدفع به عن السّحر و يرتفع به ضرره الثّاني في أنّ الحرام كلا قسميه أو خصوص المضرّ الأقوى هو الثّاني لعدم الإطلاق في أخبار الحرمة و لا أقلّ من الشّكّ لقوّة احتمال كونها في مقام التّشريع خاصّة و لو سلّم فهي منصرفة إلى المضرّ أو غير النّافع و لو سلّم عدم الانصراف فنقول إنّها مقيّدة بما أشرنا إليه من الأخبار فإنّها صريحة في جواز إعمال السّحر في إبطال السّحر بل المستفاد منها أنّ الكفر هو السّحر المضرّ مثل‌