هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٩ - السابعة حفظ كتب الضلال حرام

و لا يخفى أنّ أدلّة المسألة مختلفة من حيث العموم لجميع أقسام الحفظ كآية وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ‌ الآية كما سيأتي الإشارة إليه و الاختصاص ببعضها كما في غيرها قوله و اللّازم المستفاد من قوله تعالى‌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ‌ أقول هذا عطف على حكم العقل و الاستدلال بذلك على حرمة حفظ كتب الضّلال مبنيّ على كون المراد من الاشتراء مطلق الأخذ و التّسلّط و لو بغير الشّراء كما يدلّ عليه ما ورد في شأن نزول الآية من أنّ بعض الكفّار كان يرتحل إلى بعض بلاد العجم فيتعلّم منه القصص و الحكايات ثمّ يرجع إلى أهله و يحكي تلك القصص لأصحابه و يقول هذه في قبال القصص و الحكايات المحكيّة في القرآن و يدلّ عليه أيضا تفسير لهو الحديث بالغناء في بعض الأخبار فإنّ اشتراء الغناء لأجل الإضلال ليس إلّا عبارة عن تعلّمه كما أنّ الّذي صدر من هذا البعض الكافر هو التّعلّم و إنّما عبّر عن التّسلّط و الأخذ بالاشتراء بنحو من العناية و التّشبيه فيشمل الحفظ بل المقصود من التّعلّم فيما ذكرنا هو الحفظ عن ظهر القلب الّذي هو أحد معاني الحفظ و بعد ذلك فغاية ما يدلّ عليه الآية هو حرمة الحفظ بجميع أقسامه إذا كان لأجل ترتّب الضّلال عن سبيل اللَّه عليه كما هو مقتضى قراءة يضلّ بفتح الياء من باب المجرّد أو ضلال الغير بإضلال الحافظ و دعوته له إلى غير سبيل الحقّ كما هو قضيّة قراءة يضلّ بضمّ الياء من باب الإفعال من دون فرق في ذلك بين أن يترتّب عليه ضلال في زمان علما أم لا أصلا و أمّا إذا كان الحفظ لا لأجل ذلك فلا دلالة لها على حرمته إذ المدار في حرمة الحفظ و عدمه بناء على مفاد هذه الآية هو كون الدّاعي إلى الحفظ ترتّب الضّلال عليه فيحرم و كون الدّاعي إليه شي‌ء آخر غيره فلا يحرم و بالجملة مفاد الآية حرمة حفظ الكتب الّتي من شأنها ترتّب الإضلال عليه و إن كانت مطالبه حقّة إذا كان الحفظ لأجل الإضلال و هذا أعمّ من العنوان و لذا قيّده بقوله في الجملة قوله و الأمر بالاجتناب عن قول الزّور أقول هذا عطف على حكم العقل و الاستدلال بذلك مبنيّ على كون إضافة القول إلى الزّور المراد به الباطل من قبيل إضافة الموصوف إلى الصّفة لا من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله و كون متعلّق الاجتناب جميع ما يتعلّق بالقول الزّور من أفعال المكلّف من القول و الكتابة و النّظر و الحفظ و كلاهما ممّا يمكن فيه النّظر بل المنع‌ قوله قدّس سره قوله ع فيما تقدّم من رواية تحف العقول إنّما حرم اللَّه الصّناعة الّتي يجي‌ء منها الفساد محضا إلى آخره‌ أقول هذا فاعل يدلّ ثمّ إنّ مورد الاستدلال إن كان نفس هذه الفقرة كما هو قضيّة ظاهر العبارة فيدلّ على حرمة الحفظ ببعض معانيه و هو النّسخ و الكتابة إذ بين الحفظ بالمعاني الأخر و بين الصّناعة بون بعيد لا ربط لأحدهما بالآخر و إن كان ما هو مذكور في ذيله من قوله فحرام تعليمه و تعلّمه إلى قوله و جميع التّقلب فيه من جميع وجوه الحركات بتقريب أنّ الصّناعة في الموضوع يشمل كتابة الكتب كما هو قضيّة تمثيله لها بالكتابة أيضا قبل ذلك و إن شئت قلت إنّ المراد من الصّناعة هو المصنوع فيشمل كتب الضّلال لكونها مصنوعا بصناعة الكتابة فيدلّ على حرمة الحفظ بجميع معانيه لكن يمكن منع صدق التّقلّب على الحفظ أوّلا و إمكان انصرافه عنه ثانيا و منع كونها ممّا يجي‌ء منها الفساد المحض ثالثا فتأمّل هذا كلّه مع ضعف سنده‌ قوله بل قوله ع قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر و الشّرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحقّ إلى آخره‌ أقول مورد الاستدلال ما ذكره بعد ذلك بقوله أو إمساكه و لا يخفى أنّ الإمساك لا يعمّ من أقسام الحفظ الحفظ عن ظهر القلب و الاستنساخ و نحوهما بل هو مختصّ بالإمساك الخارجي في البيت و الجيب و نحوهما المعبّر عنه بالاقتناء إلّا أن يكون المراد من الإمساك هو الإبقاء و الحفظ عن التّلف مقابل الإزالة و الإعدام فيعمّهما لأنّ حرمة الإمساك بذاك المعنى لا يمكن امتثالها إلّا بترك الحفظ بجميع معانيه‌ قوله بناء على كون الأمر للوجوب دون الإرشاد أقول يمكن منع المبنى و إلّا لوجب الالتزام بخصوص الإحراق و عدم كفاية الإتلاف بنحو آخر و هو كما ترى فتأمل‌ قوله و هذا أيضا مقتضى ما تقدّم من إناطة التّحريم إلى آخره‌ أقول لا يخفى عليك التّدافع بين هذا الكلام الصّريح في اعتبار العلم‌

بترتّب الفساد في الحرمة و بين ما تقدّم منه من الاستدلال بتلك الفقرة على حرمة التّكسّب بالصّنم و الصّليب و غيرهما من هياكل العبادة ضرورة عدم اعتبار ترتّب العبادة على صناعة الصّنم و معاملته كما هو واضح‌ قوله ره نعم المصلحة الموهومة إلى آخره‌ أقول يعني المصلحة الّتي يتوهّم حدوثها في المستقبل مطلقا و لو كانت غير نادرة أو المصلحة الّتي حصل العلم و القطع بحدوثها و لكنّها نادرة قوله و كذلك المصلحة النّادرة إلى آخره‌ أقول يعني بها المصلحة الفعليّة الموجودة النّادرة الغير المعتدّ بها قوله و إن لم يكن كذلك إلى آخره‌ أقول يعني و إن لم يقطع بترتّب مفسدة عليه و لم يحتمل ترتّبها عليه احتمالا قريبا أو قطع ترتّبها عليه و لكن كانت المفسدة المعلومة العقليّة معارضة لمصلحة فعليّة معلومة أقوى من المفسدة أو احتمال ترتّب المفسدة عليه احتمالا قريبا و لكن عارضت هذه المفسدة المحتملة المتوقّعة مصلحة أقوى و إن كان احتمالها بعيدا أو مصلحة محتملة أقرب وقوعا من المفسدة المحتملة و إن كانت أضعف من المفسدة المحتملة بالاحتمال القريب فلا دليل على الحرمة إلى آخره‌ قوله و يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف‌ أقول و سيصرّح فيما بعد بأنّه لم يظهر منه إلّا حرمة ما يوجب الضّلال‌ قوله و إنّ المراد من الضّلال ما يكون باطلا في نفسه إلى آخره‌ (١١) أقول في صدق الضّلال على الباطل في نفسه مجرّدا عن كونه مضلّا للغير عن الحقّ و الطّاعة منع‌ قوله ره حيث إنّها لا توجب للمسلمين إلى آخره‌ (١٢) أقول فيخرج عن كتب الضّلال بالمعنى الثّاني‌ قوله فالأدلّة المتقدّمة لا تدلّ إلى آخره‌ (١٣) أقول يعني فإذا لم يكن داخلة في كتب الضّلال بالمعنى الثّاني فلا تدلّ الأدلّة المتقدّمة على حرمة حفظهما لأنّ مفادها حرمة ما يجي‌ء منه الفساد و وجوب قطع مادّة الفساد و الضّلال مقابل الهداية و الإرشاد و المفروض عدم ترتّب الفساد عليهما بالنّسبة إلينا فيجوز حفظهما لكنّه خلاف ظاهر الشّيخ قدّس سره قال ره في المبسوط إلى آخره فالغرض من نقل عبارة المبسوط بيان أنّه مخالف فيما أفاده‌