هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٨ - السابعة حفظ كتب الضلال حرام

أنّهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم لكان دليلا على كون التّدبير الظّاهر في العالم للنّجوم السّبعة قوله فهي مدبّرة باختيارها إلى آخره‌ أقول هذا عطف على المنفيّ دون النّفي من قبيل عطف الفرع على الأصل و الغاية على ذيها

[الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث‌]

قوله و ما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجّمين ما تقدّم من قول العلّامة إلى آخره‌ أقول وجه الظّهور أنّ ظاهره حصر المنجّمين الّذين كانوا مورد الطّعن في القسمين المذكورين بأن كان اللّام للعهد و من الظّاهر أنّ المذكور خارج عنهما فيكون خارجا عن مورد الطّعن‌ قوله و يظهر ذلك من السّيّد ره‌ أقول ذكره في غرر الدّرر على ما في الأنوار الجبليّة قوله و ما ذكره ره حقّ إلى آخره‌ أقول الضّمير المرفوع المستتر راجع إلى ابن طاوس و المراد من الموصول كون النّجوم علامات و دلالات على الحوادث و الغرض من الاستثناء هو الإشكال على ما أفتى به من جواز النّظر في النّجوم و العمل بها بمعنى الحكم بها بما حاصله أنّ جوازه مبنيّ على الإحاطة بها و معارضاتها و هي مفقودة هذا بناء على كون النّسخة إلّا أن بكلمة الاستثناء و أمّا لو كانت النّسخة لأنّ كما قد يحتمل بل لعلّها الظّاهر فالضّمير راجع إلى السّيّد المرتضى و المراد من الموصول ما أنكر هو عليه من التّحريم و العلّة علّة لحقيقة التّحريم و مؤدّى التّعبيرين واحد و كيف كان فقد ظهر من ذلك حال الحكم بالرّمل لأنّه يضيق وسع الأكثر عن الإحاطة بما يتوقّف عليه من خواصّ البيوت و الأشكال السّتة عشر و منسوباتها من كلّ نوع نوع من أجناس الموجودات و أوضاعها و غير ذلك و لذا يقع الغلط فيه كثيرا و الأمر في الجفر أصعب من ذلك جدّا و لذا قيّد الرّمل و الجفر بالبعض في جواز الأخبار عن الغائبات مستندة إليهما في الّذي استثناه في ذيل مسألة الكهانة عن حرمة الإخبار عن الغائبات مطلقا فراجع‌ قوله ع في رواية الهشام و لكن لا يعلم ذلك إلّا من علم مواليد الخلق‌ أقول مواليد جمع مولود و لعلّه ع أشار بذلك إلى قوله تعالى‌ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ‌ قوله و يدلّ أيضا على كلّ من الأمرين إلى آخره‌ أقول يعني على كونها علامات و عدم النّفع فيها بدون الإحاطة التّامّة الموجبة لكثرة الخطاء قوله ع في رواية أخرى لو علمت هذا لعلمت إلى آخره‌ أقول الأوّل بصيغة الخطاب و الثّاني بصيغة التّكلّم و هذا إشارة إلى الأكوار و الأدوار و الأكوار جمع كور و العطف للتّقيّة يقال أكار العمامة أي أدار على رأسها قوله و في البحار عن كتاب النّجوم وجدت في كتاب عتيق عن عطاء إلى آخره‌ أقول رأيت في بعض أسفاري إلى كربلاء على مشرّفها آلاف التّحيّة و الثّناء في كتاب سقط أوّله و آخره ما هذا لفظه روى ابن طاوس بإسناده إلى عطاء قال قيل لعليّ بن أبي طالب عليه السّلام هل كان إلى آخر ما في المتن إلّا أنّ الموجود فيه بمجاري الشمس بدل و مجاري الشّمس و لعلّه الصّحيح و يرشد إليه قوله في الذّيل على مجاري الشّمس إلى آخره و «فزاد في النّهار» مكان فزاد في اللّيل و النّهار و الظّاهر صحّته أيضا لأنّ حبس الشّمس لا يوجب الزّيادة فيهما و إنّما يوجبها في أحدهما أمّا النّهار لو كان حبسها فوق الأفق و أمّا اللّيل لو كان تحته و في المسائل الجبليّة هكذا روى ابن طاوس في كتاب النّجوم عن عطاء قال قيل إلى آخر ما في المتن و الموجود فيها أيضا بمجاري الشّمس «و» فزاد في النّهار قوله نعم نبيّ من الأنبياء إلى آخره‌ أقول حكي عن الدّرّ المنثور أنّ النّبيّ المذكور كان يوشع بن نون‌ قوله هو و قومه إلى الجبل‌ أقول في المسائل الجبليّة بعد هذا، هكذا و استنقع حول الجبل في البحار بعد نقل الرّواية ما لفظه بيان إذ تجري في ذلك الماء يمكن أن يكون المراد جريان عكس الكواكب فيه فيكون الماء كالزّيج لهم لاستعلام مقدار الحركات أو خلق اللَّه تعالى للكواكب أمثالا فأجراها في الماء على قدر حركة أصلها في السّماء أو صغرها و أنزلها فيه و في القاموس البرهة و يضمّ الزّمان الطّويل أو أعمّ انتهى فمن ثمّ كره أي من أجل أنّ الحساب اختلط فلا يمكنهم الحكم الواقعي على الكواكب و حركاتها فيكذّبون أو من جهة أنّه يصير سببا لترك الأمور الضّروريّة بسبب علمهم بما يترتّب عليه و الخبر ضعيف عاميّ و فيه إشكال آخر و هو أنّهم لو كانوا بحسب تقدير اللَّه تعالى و أحكام النّجوم من الخارجين فلم لم يخرجوا و لو لم يكونوا منهم فلم يكن ترك خروجهم بسبب ذلك و هذا من المسائل الغامضة من فروع مسألة القضاء و القدر و العقل قاصر عن فهمها انتهى ما في البحار قوله إلّا أهل بيت من العرب أو أهل بيت من الهند (١١) أقول المراد من‌

الأوّل لعلّه الأئمّة عليهم السّلام و من الثّاني أهل بيت رجل علّمه المشتري علم النّجوم كما سيأتي و قيل إنّهم أوصياء إدريس ع فتأمّل‌ قوله و أمّا ما دلّ على كثرة الخطاء إلى آخره‌ (١٢) أقول هذا ثاني الأمرين اللّذين تقدّم ذكرهما في قوله و يدلّ أيضا على كلّ من الأمرين الأخبار المتكثّرة و المراد بهذا الثّاني عدم الإحاطة و ذكر أوّلهما قبل ستّة و عشرين سطرا بقوله فما دلّ على الأوّل إلى آخره و المناسب أن يقول هناك أمّا ما يدلّ على الأوّل إلى آخره أو يقول هنا و ما يدلّ على الثّاني أي كثرة الخطاء إلى آخره‌ قوله ع في خبر ريّان بن الصّلت و ذكروا أنّ أوّل من تكلّم به إدريس ع‌ (١٣) أقول قد قيل إنّ هذا هو المشهور بين علماء التّاريخ و كذلك علم الحساب و نسبوا إليه أيضا علم الأعداد و قد حكى القائل ذلك عن جملة من العلماء منهم السّيّد المرتضى في كتاب ديوان النّسب و كيف كان يمكن الاستدلال لذلك بما حكي عن كتاب المنتخب في دعاء كلّ يوم من رجب و معلّم إدريس ع عدد النّجوم و الحساب و السّنين و الشّهور و الأزمان تنبيه حكي عن المؤرّخين و غيرهم أنّ إدريس ع هو هرمس و حكي عن بعضهم أنّ فيثاغورس و هرمس و إدريس واحد

[السابعة حفظ كتب الضّلال حرام‌]

قوله قدّس سره حفظ كتب الضّلال حرام في الجملة (١٤) أقول صريح المصنف قدّس سره كما سيأتي في آخر المبحث أنّ الحفظ المحرّم أعمّ من الحفظ الخارجي أعني الإمساك و من الحفظ عن ظهر القلب و النّسخ و المذاكرة و الكتابة و نحوها ممّا يوجب بقاء الكتب و عدم تلفها و أمّا الضّلال فالّذي استظهره المصنف قدّس سره كونه مقابل الهداية يعني كتب الإضلال عن سبيل الحقّ و إن كانت مطالبه حقّة في الواقع موجبة للضّلال لا الأعمّ منه و من الفاسد في نفسه و إن لم يوجب الإضلال.