هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٦ - الأول الاستقلال في التأثير

بون بعيد و بهذا أجاب قائل هذا القول المذكور عمّا سئل عنه من أنّ المنجّم يصدّق في إخباره فكيف أمر الشّارع بتكذيبه و ليس هذا إلّا أمرا بالكذب و هو محال منه و فيه أنّ الأدلّة النّاهية عن التّصديق يدلّ على الأمر بالتّكذيب بأبلغ وجه و ذلك لأنّها صريحة في أنّ تصديقه تكذيب القرآن و من المعلوم أنّ القرآن يجب تصديقه و الاعتقاد بصدقه و هذا يستلزم بالملازمة العقليّة وجوب تكذيب المنجّم و الاعتقاد بكذبه لأنّ مجرّد عدم التّصديق لا يكفي في حصول الاعتقاد بصدق القرآن ضرورة أنّه مع التّردّد في صدقه و كذبه يحصل التّردد في صدق القرآن و بالجملة وجوب تصديق أحد الخبرين المتناقضين يلازم عقلا لوجوب تكذيب الآخر و إلّا يلزم صدق أحدهما مع الشّك في صدق الآخر و هو محال ضرورة أنّ احتمال المناقضة كالقطع بها غير معقول و أمّا الجواب عن السّؤال فبأنّ متعلّق الأمر بالتّكذيب قول المنجّم إنّي أعلم الغيب كما أنّ متعلّق الأمر بالتّصديق هو قوله تعالى‌ لا يَعْلَمُ‌ .. الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ‌ لا أنّ هذه تلد أنثى و رعدا تلد خنثى و من المعلوم أنّ المنجّم غير صادق في دعواه العلم بالغيب و الحاصل أنّ المدّعى أنّ المأمور به تكذيبه في دعوى علم الغيب و الاعتقاد بأنّه لا يعلمه لا في قوله إنّ فلانة تلد أنثى و القول بأنّها لا تلد أصلا أو تلد ذكرا أو خنثى و بالجملة إنّ الّذي أمرنا به هو القول بأنّ المنجّم لا يطّلع على الغيب على وجه العلم و الجزم لا القول بأنّ ما أخبر بوقوعه لا يقع كما أخبر و بين المعنيين فرق بيّن و ما ذكر في السّؤال من أنّه يصدق في إخباره إنّما هو القسم الثّاني و ما تعلّق به الأمر بالتّكذيب هو الأوّل فافهم ثمّ إنّ القائل و المجيب هو المولى الجليل السّيّد عبد اللَّه سبط السّيّد الجزائري في الأنوار الجبلية في المسائل الجبليّة و لقد رأيت أحد جلديه تفصيلا قوله و قال شيخنا البهائي‌ أقول و ذكر ذلك في الحديقة الهلاليّة على ما حكاه السّيّد المتقدّم ذكره و هي شرح دعاء رؤية الهلال من الصّحيفة السّجّاديّة و لم يخرج من قلمه الشّريف أزيد من شرح ذلك قال السّيّد علي خان المدنيّ في ديباجة كتابه رياض السّالكين في شرح صحيفة زين العابدين ما لفظه و لم أعلم سابقا سبقني إلى هذا الفرض (يعني شرح الصّحيفة) إلى أن قال و أمّا شرح شيخنا البهائي قدّس اللَّه روحه الزّكيّة الّذي سمّاه حدائق الصّالحين و أشار إليه في الحديقة الهلاليّة فهو مجاز لا حقيقة إذ لم تقع حدقة منه على غير تلك الحديقة و لعمري لو أتمّه على ذلك المنوال لكفى من بعده تجشّم الأهوال انتهى موضع الحاجة و مراده من آخر العبارة أنّه لم تحتج الصّحيفة إلى شرح آخر قوله بين رجوع الاعتقاد المذكور أقول مقتضى سياق العبارة و أسلوب الكلام أن يكون المراد منه اعتقاد الرّبط على وجه الاستقلال في التّأثير إلّا أنّه لا يمكن إرادته لأنّه غير قابل لأن يرجع إلى أزيد من الثّلاثة الأول ضرورة عدم العليّة التّامة و الاستقلال التّام في التّأثير في الأخيرين فلا بدّ أن يكون المراد منه اعتقاد صرف التّأثير الأعمّ من الاستقلال و المدخليّة قوله لكن ظاهر ما تقدّم في بعض الأخبار إلى آخره‌ أقول هذا استدراك من قوله ثمّ لا فرق إلى آخره يعني أنّ مقتضى أكثر العبارات المذكورة و إن كان عدم الفرق بين الأقسام الخمسة المذكورة في كون الاعتقاد بكلّ منها كفرا إلّا أنّ ظاهر ما تقدّم في بعض الأخبار هو الفرق و عدم كفر المعتقد بالقسمين الأخيرين و ذلك لاختصاصه من جهة جعل المنجّم بمنزلة الكافر بالآخرة على ما هو مقتضى كاف التّشبيه لا نفس الكافر بمن عدا الفرق الثّلاث الأول و منه الفقرتان الأخيرتان و إلّا لما صحّ التّعبير بالمنزلة لأنّ الثّلاث الأول لا إشكال في كفرهم بل كونهم أكفر الكفّار حقيقة فتدلّ هذه الرّواية على أنّ الأخيرين ليسا من الكفّار بل كانا منهم تنزيلا فيمكن أن يحمل إطلاق عباراتهم على خصوص الثّلاث الأول‌ قوله و منه يظهر أنّ ما رتّبه ع‌ أقول يعني و من جعل المنجّم بمنزلة الكافر لا الكافر يظهر أنّ ما رتّبه ع على تصديق المنجّم في تلك الرّواية من كونه تكذيبا للقرآن إلى آخره إنّما أراد به إبطال قول المنجّم بالعلم و الهداية إلى السّاعتين المذكورتين الّتي هي من جملة أفراد العلم بالغيب و الاطّلاع عليه الّذي خصّه اللَّه عزّ و جلّ بنفسه في كتابه العزيز باستلزام القول المذكور لما هو مخالف للواقع من كذب القرآن و الاستغناء عن اللَّه لا التّكذيب الحقيقي المتوقّف على القصد و

الالتفات فإنّ فاعله كافر لا أنّه بمنزلته فلا يصحّ ترتيبه على تنزيل المنجّم منزلة الكافر و من المعلوم أنّ هذا المقدار من الملازمة الواقعيّة لا يوجب الكفر و إنّما يلزم ممّن التفت إلى الملازمة بين تصديق المنجّم و تكذيب القرآن و اعترف و التزم باللّازم أي كذب القرآن و من هنا ظهر حال ما قاله ع لمنجّم آخر من المقالة المذكورة فإنّه و إن لم يشمل على فقرة تنزيل المنجّم بمنزلة الكافر حتّى تكون قرينة على إرادة المعنى المذكور منها أيضا إلّا أنّ مساقها مساق واحد فيكون مؤدّاهما شيئا واحدا و لذا لم يتعرّض لبيان دلالتها و هذا بخلاف ما روي عن النّبي ص من أنّه من صدّق منجّما أو كاهنا فقد كفر فإنّ لسانه غير لسانهما و لذا أفرده بالذّكر قوله إمّا لعدم تفطّنه إلى آخره‌ أقول هذا علّة للإفتاء بخلاف قول اللَّه‌ و قوله أو لدلالته‌ عطف على قول اللَّه و الضّمير المجرور راجع إلى القول‌ و قوله يكون مكذّبا للقرآن‌ خبر كلّ في قوله و إلّا فكلّ من أفتى إلى آخره‌ قوله و يدلّ عليه‌ أقول على عدم دلالته على كفر المنجّم‌ قوله بالمعنى الّذي تقدّم للتّنجيم في صدر عنوان المسألة أقول الّذي قلنا في السّابق أنّ المراد منه ما ذكره في المقام الثّالث‌ قوله أو غيره ممّا علم من الدّين‌ أقول عطف على إنكار الصّانع يعني بالغير ما مرّ من القول بالتّعطيل إمّا مع القول بقدم الأفلاك و إمّا مع القول بحدوثها و لكن مع القول بتفويض الأمر إلى الأفلاك و النّجوم‌ قوله كما سيجي‌ء تتمّة كلامه‌ (١١) أقول يجي‌ء بعد خمسة عشر سطرا قوله في الأوّل‌ (١٢) أقول يعني إنكار الصّانع‌ قوله قال السّيّد الشّارح للنّخبة (١٣) أقول يعني بالسّيّد السّيّد عبد اللَّه حفيد السّيّد نعمة اللَّه الجزائري و النّخبة للفيض الكاشاني و الغرض من نقل كلام‌