هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٣ - الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام

التّصاوير المحرّمة راجع إلى القياس بطور الشّكل الأوّل صغراه مستفادة من قوله قبل ذلك ما لم يكن مثل الرّوحاني و هي مثل قولك صنعة تصاوير الرّوحاني صنعة محرّمة و كبراه مستفادة من هذا الحصر و هي قولك كلّ صنعة محرّمة لا يجي‌ء منها إلّا الفساد المحض فينتج أنّ صنعة التّصاوير لا يجبي منها إلّا الفساد المحض ثم يجعل هذه النّتيجة صغرى لقياس آخر قد استفيد كبراه من قوله فيحرم جميع التّقلّب فيه فينتج أنّ صنعة التّصاوير أي التّصاوير المصنوعة يحرم جميع أنحاء التّقلّب فيها ثمّ يجعل هذه النّتيجة كبرى لقياس آخر صغراه أنّ اقتناء التّصاوير تقلّب فيها فينتج أنّ اقتناءها يحرم و هو المطلوب و يسمّى هذا النّحو من القياسات موصولة النّتائج و سيأتي ما يرد على هذا الاستدلال و من جملته منع كون الاقتناء تقلّبا فينبغي الصّغرى في القياس الثّالث‌ قوله و ما عن قرب الإسناد أقول لا دلالة فيه على المطلوب حتّى بعد تسليم ظهور لا يصلح في الحرمة لأنّ حرمة اللّعب أعمّ من حرمة الاقتناء بل يمكن أن يقال إنّ السّؤال عن اللّعب يدلّ على مفروغيّة جواز الاقتناء فتدبّر قوله قدّس سره فإن الإنكار يرجع إلى مشيّة سليمان للمعمول كما هو ظاهر الآية أقول لعلّ وجه الظّهور أنّ الضّمير المحذوف المنصوب على المفعوليّة لشاء راجع إلى نفس الموصول قبله و هو عبارة عن المعمول بقرينة كونه مفعولا ليعملون و ليس إلّا نفس الصّور الخارجيّة و لا يمكن أن يكون عبارة عن أصل العمل الّذي هو عبارة عن التّصوير و إلّا يلزم تعلّق العمل بالعمل و هو غلط هذا و لكن ينافيه ظهور كون المراد من المشيّة المتعلّقة بالتّماثيل هو المشيّة الاختياريّة إذ المشيّة بمعنى الحبّ الّذي كان الإنسان مضطرّا فيه ليس أمرا قبيحا منكرا منافيا لمنصب النّبوّة حتّى ينكره الإمام و يصرفها إلى تعلّقها بتماثيل الشّجر و من المعلوم أنّ المشيّة الاختياريّة هنا ليست إلّا إذنه ع في عمل الصّور أو تقريره فيكون المفعول المحذوف هو العمل المضاف إلى الضّمير الرّاجع إلى الموصول فلا يتمّ الاستدلال به على حرمة الاقتناء هذا مضافا إلى أنّ غاية ما يدلّ عليه الإنكار أنّه لا يليق بمنصب النّبوّة و هو أعمّ من الحرمة لأنّ فعل المكروه أيضا لا يليق به‌ قوله ره أمّا الرّوايات فالصّحيحة الأولى غير ظاهرة في السّؤال عن الاقتناء لأنّ عمل الصّور ممّا هو مركوز في الأذهان حتّى أنّ السّؤال إلى آخره‌ أقول حاصل ما ذكره في وجه عدم الظّهور أنّ قلّة عمل الصّور من جهة قلّة المصوّر ليست ممّا يوجب الغفلة عنه بل هو ممّا هو مركوز في الأذهان و ملتفت إليه حتّى أنّ السّؤال عن حكم اقتنائها لو كان فإنّما هو بعد معرفة حكم عملها أعني الحرمة إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله كي يقع السّؤال عنه المستلزم للالتفات إلى نفس العمل و هذا المقدار يكفي في احتمال كون السّؤال عن حكم خصوص العمل على نحو يزول معه كونه ظاهرا في السّؤال عن حكم الاقتناء خاصّة أو الأعمّ منهما و لا يلزم في ذلك كونه ممّا يعمّ به البلوى و بالجملة المهمّ هنا منع ظهورها في السّؤال عن حكم الاقتناء بدعوى احتمال كون السّؤال عن حكم العمل احتمالا مصادقا لظهورها فيه و يكفي فيه مجرّد عدم الغفلة عنه لا دعوى ظهوره في السّؤال عن حكم العمل حتّى لا يكتفي بذلك و يلزم عموم البلوى به هذا ما خطر بالبال في الحال في شرح العبارة و مع ذلك لا بدّ من التّأمّل لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمرا قوله و أمّا الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السّابقة إلى قوله إضافيّ بالنّسبة إلى هذين القسمين‌ أقول فحينئذ لا يدلّ على المقصود إلّا بعد إحراز انحصار الأقسام المتصوّرة للصّناعة في القسمين المذكورين ضرورة دخول التّصوير عند ذلك بعد حرمته كما هو المفروض فيما لا يجي‌ء منه إلّا الفساد المحض و إلّا لدخل في القسم الأوّل فلا يكون حراما و هو خلاف الفرض و لكنّه غير محرز لإمكان تصوير قسم ثالث غيرهما مسكوت عنه في هذه الرّواية و هو ما يكون عمل الصّناعة بما هو عمل مبغوضا و فسادا محضا و لكن لا يترتّب عليها بعد وجودها الفساد المحض لأنّ المقسم في الرّواية هو الصّناعة من حيث ترتّب الفساد المحض و عدمه بعد وجودها يعني المصنوع كما يرشد إليه التّأمّل في الأمثلة و في قوله يجي‌ء منه الفساد محضا فإنّه ظاهر في حصول الفساد بعد الصّناعة و ترتّبه على المصنوع لا مطلقا و لو من حيث لحاظ الصّلاح و الفساد في نفس الإيجاد و القسم الثّالث المذكور الّذي أمكننا تصويره ليس من أقسام هذا

المقسم و لعلّ التّصوير من هذا القبيل نعم يمكن إحراز حصرها فيهما بأن يقال إنّ الحصر المذكور في مقام التّعليل للحلّيّة في القسم الأوّل و الحرمة في القسم الثّاني و مقام إعطاء الضّابطة الكلّيّة في تمييز الصّنائع المحلّلة عن المحرّمة و مقتضى دوران المعلول مدار العلّة وجودا و عدما استكشاف دخول الصّناعة المحرّمة كالتّصوير حسب الفرض فيما لا يترتّب عليه إلّا الفساد المحض كشفا إنيّا فيدلّ على عدم وجود قسم آخر وراءهما و إلّا لاختل معنى التّعليل و حينئذ يصحّ الاستدلال به على حرمة الاقتناء و ينحصر الجواب عنه بعد دعوى عدم صدق التّقلّب فيه على الحفظ و الاقتناء أو دعوى انصرافه إلى غيره مضافا إلى عدم الجابر لضعف سنده على تقدير تسليم دلالته فيما سيأتي من معارضته للأخبار المجوّزة فافهم و اغتنم‌ قوله و أمّا ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيّة سليمان ع إلى آخره‌ أقول قد مرّ بيان وجه الظّهور فراجع‌ قوله و لو سلّم الظّهور في الجميع فهي معارضة بما هي أظهر و أكثر أقول لا يخفى أنّ الأخبار المتقدّمة المانعة عن الاقتناء على صنفين أحدهما مختصّ بصور ذوات الأرواح أعمّ من المجسّمة و غيرها و ذلك مثل صحيحة ابن مسلم و الحصر المذكور في رواية التّحف بعد ملاحظة قوله في الفقرة السّابقة ما لم يكن مثل الرّوحاني فإنّه يدلّ على أنّ التّصوير المحرّم و هو تصوير الرّوحاني لا يجي‌ء منه إلّا الفساد فتأمّل و مثل ما رواه في إنكار مشيّة سليمان إلى آخره و مفهوم صحيحة زرارة بقرينة التّقييد بالرّءوس فإنّ الرّأس لا يطلق عرفا إلّا على ذي الرّوح و رواية الحلبي المحكيّة عن مكارم الأخلاق و ثانيهما عام لغير ذوات الأرواح و ذلك مثل النّبوي و رواية قرب الإسناد و أمّا الأخبار المجوّزة له فهي على أصناف منها ما هو مختصّ بذي الرّوح الغير المجسّم مثل صحيحة الحلبي و رواية عليّ بن‌