هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٢ - الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام

صور غير ذوات الأرواح غالبا و يشهد له قوله بعد ذلك و منه يظهر النّظر فيما تقدّم عن كاشف اللّثام فإنّ ظاهر أسلوب الكلام رجوع الضّمير إلى اعتبار قصد الحكاية المستفاد من قوله قبله هذا كلّه مع قصد الحكاية و التّمثيل و حينئذ يرد عليه أنّ اختصاص التّماثيل بذوات الأرواح و عمومها لها و لغيرها في المسألة المسطورة لا ربط له بكون الحكمة في الحرمة في هذه المسألة هو التشبّه و عدمه إذ لا ملازمة بين المسألتين لجواز كراهة الصّلاة في الثّوب المشتمل على ما يجوز تصويره من التّماثيل و يحتمل أن يكون المشار إليه صرف اختصاص الحكم بذوات الأرواح مجرّدا عن لحاظ كون الحكمة هو التّشبّه في تلك المرحلة و يكون مرجع الضّمير في منه في كلامه الآتي و إن كان خلاف ظاهر الأسلوب هو ما استظهره سابقا بقوله ثمّ إنّه لو عمّمنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التّجسّم فالظّاهر أنّ المراد به ما كان مخلوقا للّه سبحانه على هيئة خاصّة معجبة للنّاظر إلى آخره حتّى يكون الاستشهاد في صرف الفتوى لا في ملاكها و فيه أنّه كما ترى بعيد عن مساق الكلام غايته فإنّه ظاهر في الاحتمال الأوّل غاية الظّهور قوله انتهى‌ أقول يعني فاللّازم تخصيص مرتبة التّصوير بذي الرّوح‌ قوله و إن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر أقول قد علم وجه النّظر من الحاشية السّابقة و هو إمّا عدم تحقّق قصد الحكاية بالنّسبة إلى الصّور الّتي ذكرها بناء على ما استظهرناه من رجوع ضمير منه إلى اعتبار قصد الحكاية في حرمة التّصوير و قد عرفت الخدشة في هذا الوجه و أنّه لا ملازمة بين المسألتين و إمّا انصراف إطلاق الصّورة و التّمثال في الأدلّة عن الأمور الّتي ذكرها و عدم عمومها لمثلهما و لو قلنا بعدم تقيّدها بالأدلّة المجوّزة بالنّسبة إلى غير ذوات الأرواح بناء على ما احتملناه ثانيا من رجوع الضّمير إلى ما استظهره سابقا من كون المراد من الصّورة ما كان مصوّرها بصيغة المفعول مخلوق للّه سبحانه إلى آخر ما ذكره لأنّ ما ذكر كاشف اللّثام بناء على التّعميم ليس من ذاك القبيل‌ قوله أصالة الإباحة أقول يعني أصالة الإباحة في تصوير غير ذوات الأرواح لا ما ذكره كاشف اللّثام من لزوم المحذور في الثّياب لو عمّ الحكم بغير ذوات الأرواح‌ قوله ره فبها يقيّد إلى آخره‌ أقول أي بصحيحة ابن مسلم و رواية التّحف و ما ورد في تفسير قوله تعالى إلى آخره مقيّد بعض ما مرّ من إطلاق الأدلّة المانعة الشّامل بغير ذوات الأرواح‌ قوله بما تقدّم‌ أقول يعني به الصّحيحة لمحمّد بن مسلم و ما بعدها قوله مثل قوله ع نهى إلى آخره‌ أقول هذا بيان لبعض الإطلاقات‌ قوله و لو لم يكن مجسّما أقول اسم كان راجع إلى التّمثال المستفاد من سياق الكلام‌ قوله لأنّ المتيقّن من مقيّدات إلى آخره‌ أقول يعني المتيقّن من المجوّزة للإطلاقات المانعة و الظّاهر من المقيّدات المجوّزة قوله فتعيّن حمله على الكراهة أقول يعني بعد ظهور الصّورة و التّمثال في النّقوش المجرّدة عن التّجسّم في الأخبار المقيّدة أعني بها الأخبار المرخّصة لكان الأمر كذلك في الإطلاقات المانعة فيختصّ مفاد إطلاقات المنع بالنّقوش فيقع التّعارض بينها العامّة لذي الرّوح و غيره و بين الأخبار المجوّزة المختصّة لغير ذي الرّوح بطور العموم المطلق و مقتضى القاعدة حينئذ و إن كان التّخصيص إلّا أنّ القائل المذكور من جهة عدم قوله بحرمة تصوير الصّورة الغير المجسّمة مطلقا حتّى من ذوي الرّوح يعامل معه بناء على قوله معاملة التّباين الكلّي فيتعيّن حينئذ بمقتضى قاعدة تقديم النّصّ على الظّاهر حمل المطلقات الظّاهرة في المنع على الكراهة بقرينة المقيّدات الصّريحة في الجواز قوله ثمّ لو عمّمنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التّجسّم فالظّاهر أنّ المراد به ما كان مخلوقا للّه سبحانه على هيئة خاصّة معجبة إلى آخره‌ أقول لم أفهم أنّه قدّس سره على أيّ شي‌ء استند في هذا الاستظهار فإن كان نظره فيه إلى دعوى الانصراف ففيه أنّ هذا إنّما يسلّم بالنّسبة إلى اعتبار القيد الثّاني دون الأوّل كما لا يخفى و إن كان إلى ما ذكره في مقام التّأييد من كون الحكمة هو التّشبّه بالخالق ففيه أنّ قضيّة ذلك هو الاقتصار على القيد الأوّل و ترك الثّاني مضافا إلى منع كون ذلك هو الحكمة في المسألة و أنّه على فرض تسليمه ممّا لا يصحّ الاستناد إليه و لذا جعله مؤيّدا لا دليلا و من هنا ظهر الإشكال فيما إذا كان نظره إلى الأوّل في الثّاني و إلى الثّاني في الأوّل فتأمّل جيّدا قوله هذا كلّه مع قصد الحكاية و التّمثيل‌ (١١) أقول يعني أنّ حرمة التّصوير مطلقا على‌

جميع الأقوال الأربعة إنّما هو مع قصد الحكاية إلى آخره و يتّجه عليه أنّه إن كان المراد من القصد إلى الحكاية داعويّته و تحريكه للمكلّف إلى نحو العمل المعبّر عنه بالعلّة الغائيّة كما هو ظاهر ما فرعه عليه فلا دليل على اعتباره بل ينفيه إطلاق الأدلّة و إن كان المراد منه ما يعتبر في اختياريّة الفعل و صدوره عن المكلّف عن إرادة إليه فلا ريب في اعتباره و لكن لا يصحّ التّفريع الّذي ذكره كما لا يخفى‌ قوله و لو بدا له في إتمامه‌ (١٢) أقول المقصود من هذه العبارة أنّه لو عرض له القصد و البناء على إتمامه بعد أن كان قاصدا لعدمه كما أنّ المقصود من قوله بعد ذلك حتّى لو بدا له في إتمامه عكس هذا المعنى‌ قوله فتأمّل‌ (١٣) أقول قال بعض الأعلام لعلّ وجه التّأمّل أنّ الثّابت من العرف ليس إلّا حكمهم بحرمة الاشتغال بما هو محرّم واقعا و لازمه كشف الإتمام عن كون الشّروع و الاشتغال شروعا و اشتغالا بالمحرّم واقعا نظير ما ذكروا أنّ إتمام تكبيرة الإحرام كاشف عن كونه داخلا في الصّلاة من أوّل الشّروع في التّكبيرة و ذلك لا يستلزم حرمة ما يعتقده أنّه شروع في المحرّم الواقعي لكونه معتقدا لإتمامه إيّاه و إن انكشف فساد اعتقاده و عدم كونه شارعا في المحرّم الواقعي لحصول البداء في إتمامه كما هو المدّعى انتهى و هو متين و منه يظهر عدم الفرق بين الواجب و الحرام و أنّ الحرام مثل الواجب في أنّ العقاب على فعل الأوّل يتوقّف على إتيان المجموع المركّب من جملة أجزاء كما أنّ الثّواب على الواجب كذلك يتوقّف على إتيانه بجميع أجزائه و من هنا يعلم أنّ حرمة قراءة العزائم على الجنب لا يكفي في مخالفتها قراءة بعضها بل لا بدّ فيها من قراءة تمام السّورة بناء على كونها عبارة عن السّورة أو قراءة تمام آية السّجدة بناء على كونها اسما للآية قوله و بما تقدّم من الحصر إلى آخره‌ (١٤) أقول الاستدلال بذلك على حرمة اقتناء