هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٠ - الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام

في المسألة أقوال أربعة أحدها تعميم الحرمة لذوي الرّوح و غيره و المجسّم و غيره و هو الّذي أشار إليه بقوله خلافا لظاهر جماعة حيث إنّهم بين من يحكى عنه تعميمه لغير ذوي الرّوح و لو لم يكن مجسّما ثانيهما التّعميم من الجهة الثّانية مع التّخصيص بذوات الأرواح و هو مختار المصنف تبعا لجماعة من أجلّاء الأصحاب و ثالثها عكس الثّاني أعني التّعميم لغير ذوي الرّوح و التّخصيص بالمجسّم و أشار إليه بقوله فيما سيأتي و بين من عبّر بالتّماثيل المجسّمة بناء على شمولها لغير الحيوان كما هو كذلك فيختصّ الحكم بالمجسّم و رابعها التّخصيص من الجهتين و هو الّذي نفي عنه الخلاف في عنوان المسألة نصّا و فتوى و كيف كان فالتّصوير الّذي يحرم لا فرق فيه بين أن يكون باليد أو الطّبع كما في بعض الكتب المطبوعة أو الصّياغة أو النّسج أو غير ذلك من آلات صنعة التّصوير و أمّا أخذ العكس المتعارف في زماننا هذا فهناك أمران أحدهما حفظ صورة ما قابل الزّجاجة أو شي‌ء آخر في آلة أخذ العكس و الآخر أخذ العكس من تلك الصّورة المحفوظة هناك و الأوّل و إن لم يكن تصويرا على الظّاهر إلّا أنّ الثّاني لا ينبغي الإشكال في كونه تصويرا كما في الطّبع بل ليس هذا إلّا ذاك‌ قوله مثل قوله ع نهى ص أن ينقش شيئا من الحيوان على الخاتم‌ أقول هو و إن كان أظهر ما في الباب من حيث الشّمول لغير المجسّم من ذوات الأرواح من جهة ظهور النّقش في العموم بل النّقش نصّ في عدم التّجسّم بخلاف ما عداه فإنّ دلالته على حكم غير المجسّم إنّما هو بالإطلاق و العموم إلّا أنّ الاستناد إليه بعد الإغماض عن ضعف سنده لما قيل من جهالة حال شعيب بن واقد مبنيّ على ظهور مادّة النّهي في الحرمة و هو قابل للمناقشة لا من جهة ظهور سياق الخبر في الكراهة من جهة اشتماله على ما لا شبهة في كراهته حتّى يقال بأنّ ذلك مسلّم فيما إذا كان النّهي عن الأمور المذكورة فيه صادرا عن النّبيّ ص في مجلس واحد و هو غير معلوم لاحتمال صدورها في مجالس متعدّدة و إنّما جمعها الإمام ع في مقام الحكاية بل لدعوى أنّ النّهي قد استعمل في مطلق المنع الشّامل للحرمة و الكراهة و إنّما يستفاد خصوصيّة إحداهما هنا بل في جميع الموارد من أمر خارج و لذا جعل المصنف قدّس سره قوله ع في المسألة الثّانية كان رسول اللَّه ص يزجر الرّجل أن يتشبّه بالنّساء و ينهى المرأة أن تتشبّه بالرّجال من أدلّة كراهة التّشبّه و الحال أنّ الموجود فيه أيضا مادّة النّهي هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ التّقييد بالخاتم إنّما هو للبسه أو لوقوع الصّلاة فيه غالبا لا لكون النّقش عليه كذلك فيكون الغرض حينئذ هو النّهي عن اللّبس أو الصّلاة في الخاتم الكذائي بطور الكناية لا عن النّقش من حيث هو و بالجملة كما أنّ للتّقييد بكون المنقوش من الحيوان مدخليّة لا يتعدّى عنه إلى غيره كذلك يمكن أن يكون لكون المنقوش عليه هو الخاتم مدخليّة في النّهي لا أنّ ذكره لمجرّد غلبة النّقش عليه فيكون من باب المثال و الظّاهر أنّ دخله فيه هو غلبة لبسه و وقوع الصّلاة فيه فيكون النّهي راجعا إلى لبسه و إيقاع الصّلاة فيه فيحمل على الكراهة لما يأتي من أدلّة الكراهة و الحاصل أنّ دعوى كون النّهي للإرشاد إلى المنع عن اللّبس و الصّلاة فيه غير مجازفة ألا ترى أنّه لو قيل مثلا لا تخطّ ثوبك بالحرير يستفاد من ذلك أنّ في لبس الثّوب المخيط بالحرير منقصة و إنّما أرشد إليه بذاك التّعبير لا في نفس خياطته به و من هنا ظهر الإشكال في دلالة- قوله نهى عن تزويق البيوت إلى آخره على الحرمة فإنّ تخصيص النّهي عن التّزويق المفسّر في كلام الإمام ع بتصاوير التّماثيل بتزويق البيوت مع أنّه غير مسبوق بالسّؤال لعلّه لأجل وقوع الصّلاة فيها فتشبه بيوت عبدة الأصنام فيكون كناية عن الصّلاة فيها ثمّ إنّ التّزويق في اللّغة التّزيين و إضافته للعهد إلى تزيين خاصّ و هو التّزيين بالتّماثيل و التّصاوير إمّا بنقشها على حيطانها أو بجعلها في البيوت كما هو قضيّة تفسير الإمام ع و إضافة التّصاوير إلى التّماثيل على ما في بعض نسخ الكتاب و الوسائل إنّما هو بلحاظ تجريده عن معنى الصّورة و إرادة صرف الإيجاد و الجعل منه و الظّرف المتعلّق بالتّصاوير و هو قوله فيها أو في البيوت محذوف و أمّا بناء على ما في بعض النّسخ المصحّحة من كون التّصاوير معرّفا باللّام مع عطف التّماثيل عليها بالواو فالظّاهر حينئذ أنّ المفسّر بالفتح‌

هو مادّة التّزويق مجرّدا عن لحاظ الهيئة و هو الزّوق بمعنى الزّينة و لعلّ الفرق بين المتعاطفين أنّ الأوّل عبارة عن غير المجسّم و الثّاني عبارة عن المجسّم و يمكن الاستدلال على هذا الفرق بما في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن مسجد يكون فيه تماثيل و تصاوير يصلّى فيه فقال تكسر رءوس التّماثيل و تلطخ رءوس التّصاوير حيث عبّر في الأوّل بالكسر و الظّاهر في تجسّم المتعلّق و في الثّاني بالتّلطيخ الظّاهر و لو بمعونة قرينة المقابلة في عدم تجسّمه و مثله رواياته الثّلاث الآخر عن أخيه ع فراجع ثمّ لا يخفى عليك أنّه بعد ملاحظة استعمال كلّ واحد منهما فيما يعمّ الآخر و في الأخبار يعلم أنّ الصّورة و التّمثال كالفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا فلاحظ الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار عليهم سلام اللَّه الملك الجبّار تجد ما ذكرنا حقيقة بالتّصديق‌ قوله و المتقدّم عن تحف العقول إلى آخره‌ أقول لا إشكال في دلالته على الحرمة مطلقا في المجسّم و غيره لما ذكرنا من عموم الصّورة لهما إذا افترقت عن التّمثال بمفهوم الغاية و لكن بضميمة كون ذلك تفصيلا لما أجمله أوّلا من حصر جهات المعايش الّتي منها الصّناعة في الحلال و الحرام الدّالّ على كون المراد من الحلال ما يقابل الحرام فيكون ما بعد الغاية من أقسام الحرام لا معناه الاصطلاحي حتّى يحتمل في مقابله الكراهة بعد الجزم بعدم الوجوب و الاستحباب إلّا أنّه يشكل الاستناد إليه من حيث السّند و قد تقدّم شطر من الكلام في ذلك في أوّل الكتاب عند شرح الحديث المذكور فراجع‌ قوله و قوله ع في عدّة أخبار من صوّر إلى آخره‌ أقول هي على قسمين أحدهما مشتمل على الإيعاد بالعذاب كروايتي الخصال و رواية عقاب الأعمال و مثلها رواية سعد بن ظريف عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله‌ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ هم المصوّرون و يكلّفون يوم القيمة أن ينفخوا فيها الرّوح رواه‌