هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣٥ - النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء

لوجود المناط في الأوّل أيضا لأنّ الظّاهر أنّ المناط عدم وجود المنكر في الخارج و إلّا فالأدلّة ظاهر في الرّفع كما لا يخفى على من لاحظها كما ذكره سيّدنا الأستاد في التّعليقة قوله و يشهد لهذا إلى آخره‌ أقول يعني كون الدّفع كالرّفع في الوجوب‌ قوله إلّا أنّه لم يقم دليل إلى آخره‌ أقول قد يقال إنّه مع فرض دلالة الخبر المذكور على هذا لا يبقى مجال لهذا الاستثناء و لعمري إنّ هذا شي‌ء عجاب و فيه أنّ هذا ناش من سوء تعبير المصنّف و التّفكيك بين قوله و هذا و إن دلّ بظاهره إلى قوله حين الشّراء و بين ما ذكره في ردّ دلالته على ما ذكر بقوله و أمّا ما تقدم من الخبر في اتباع بني أميّة فالذّم فيه إلى آخره فلو قال و هذا و إن دل بظاهره في بادي النّظر على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمرا مع عدم قصده ذلك حين الشّراء إلّا أنّ التّحقيق عدم دلالته عليه لأنّ الذّم فيه إنّما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية إلى قوله من أعظم المحرّمات ثمّ قال و لم يقم دليل آخر على وجوب تعجيز إلى آخر ما ذكره و لم يبق مجال لتوهّم هذا الإيراد قوله أمّا لو لم يعلم ذلك أو علم إلى آخره‌ أقول لازم هذا جواز جباية الصّدقات لبني أميّة و حضور جماعاتهم لأنّ كلّ غائب و حاضر يعلم أنّه لو تركهما ليحصل المعصية منهم بجباية الغير لهم و حضوره في جماعاتهم و لا أقلّ من الشّك فيه و نتيجة ذلك طرح الرّواية و هو كما ترى‌ قوله على إعانتهم‌ أقول أي على إعانة بني أميّة بما هم ظلمة لا بما هم عصاة فلا تدلّ الرّواية على حرمة ما لو ترك لم يوجد المعصية من الغير قوله فضلا عن مثل جباية الصّدقات و حضور الجماعات و شبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات‌ أقول لا حرمة لهما من غير جهة الإعانة فالأولى تبديل هذا بقوله ممّا هو من أعظم مقوّمات رئاستهم فافهم‌ قوله لكن في الدّلالة تأمّل‌ أقول لعلّ مراده التّأمّل في دلالته على الفساد في مثل بيع العنب في المورد المحكوم بحرمته لاحتمال اختصاص الفساد في بيع ما ينطبق عليه العناوين في الرّواية الّتي المعلوم صدق واحد منها على بيع العنب لو لم نقل بعدم الصّدق عليه‌

[القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا]

قوله مثل مكاتبة الصّيقل إلى آخره‌ أقول هذا بيان للمطلق من حيث الجواز و رواية عليّ بن جعفر و ما بعده بيان للمطلق من حيث المنع الأوّل بحسب مفهوم الشّرط و الثّاني بالمنطوق و مراده من بعض مطلقات المنع الّذي ادّعي إمكان ظهوره في صورة المباينة هو ما في وصيّة النّبي ص لعليّ ع و نظره في وجه الظّهور إلى دعوى أنّ الظّاهر من الحرب هو الحرب الفعليّ لا الأعمّ منه و من الثّاني هذا و لكن يمكن منع ذلك لإطلاق أهل الحرب و دار الحرب في العرف مع عدم المحاربة الفعليّة قوله للأصل و ما استدلّ به في التّذكرة من رواية محمّد إلى آخره‌ أقول سيأتي المناقشة في دلالتها على الجواز في بيع ما يكنّ لأعداء الدّين‌ قوله لكن يمكن أن يقال إلى آخره‌ أقول بل لا ينبغي التّأمّل في عموم المنع‌ قوله لا يناسبه صدر الرّواية أقول لعلّ المراد منه قوله و أداتها بلحاظ أنّ ما له الأداة هو السّروج لا السّيوف فتأمل‌ قوله فلا دلالة لها على المطلوب‌ (١١) أقول حتّى يرفع اليد بها عن ما يقتضيه الأدلّة المتقدّمة و هو حرمة بيع ما يكن لأعداء الدّين‌ قوله بمقتضى أنّ التّفصيل إلى آخره‌ (١٢) أقول يعني أنّ التّفصيل بين السّلاح و ما يكنّ قاطع للشّركة في الحكم‌ قوله مع كون إلى آخره‌ (١٣) أقول يعني مع فرض السّائل كون الفئتين من أهل الباطل‌ قوله إذ لو كان إلى آخره‌ (١٤) أقول يعني إذ مع فرض كونهما مهدوري الدّم كان المناسب لهدر دمهم تجويز بيع السّلاح و تحريم بيع ما يكنّ عكس ما في الرّواية قوله فالمقصود من بيع إلى آخره‌ (١٥) أقول لعلّ مقصود الإمام عليه السّلام في الرّواية من تجويز بيع إلى آخره‌

[النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء]

قوله فكلّ ما جاز الوصيّة به إلى آخره‌ (١٦) أقول يعني بالموصول خصوص العين فلا يرد النّقض على ما ذكره من الملازمة بالمنافع فإنّها ممّا يجوز الوصيّة بها و لا يجوز بيعها قوله و قد نصّ في الرّواية على بعضها (١٧) أقول كالسّمور و النّمر و الثّعالب بل في موثّقي سماعة دلالة على جواز بيع جلود السّباع مطلقا فالصّواب ترك لفظ في قوله على بعضها لكن مع ذلك في رواية تحف العقول قد نصّ على عدم جواز بيع جلود السّباع إلّا أنّها لا تقاوم الأخبار المجوّزة قوله فيما لو غصب صبرة تدريجا إلى آخره‌ (١٨) أقول يعني مع إتلاف ما غصبه و إلّا فلو غصبه كذلك و لم يتلفه بل جمعه عنده أو عند غيره لوجب عليه الغرامة حينئذ بعد الاجتماع بلا إشكال‌ قوله و يمكن أن يلتزم فيه إلى آخره‌ (١٩) أقول هذا أيضا نقض على ما ذكره في المثلي بلزومه في القيمي إلى آخره مع أنّ المصنّف لا يوجب الضّمان فيه فما يمكن أن يجاب به عن الإشكال في القيمي و هو تقييد عدم الضّمان فيه بعدم بلوغ المأخوذ منه تدريجا من الكثرة حدّا يوجب الماليّة على تقدير الاجتماع و أمّا إذا بلغه يتحقّق الضّمان يمكن أن يجاب به عنه في المثلي فعمدة جهة التّضعيف هو شمول حديث على اليد في المثلي دون القيمي قبل البلوغ إلى حدّ الماليّة مع اشتراكهما في الاندراج تحت عمومه بعد ذلك إلّا أن يمنع عمومه للمثلي أيضا بدعوى انصرافه إلى المال كما أنّه ليس ببعيد و لعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى ذلك‌ قوله مع عموم قوله ع من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به‌ (٢٠) أقول قال في الجواهر في إحياء الموات في شرح قول المحقّق الشّرط الخامس أن لا يسبق إليه سابق بالتّحجير إلى آخره بعد جملة كلام و في حديث أبي داود المرويّ من طرق العامّة و في الإسعاد أنّه صحّحه الصّابي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ثمّ قال متّصلا به و في بعض كتب الأصحاب رواية فهو أحقّ به انتهى موضع الحاجة أقول لعلّ نظره من بعض كتب الأصحاب إلى المهذّب لابن فهد ره على ما صرّح بنقله عنه كذلك في موضع من جامع الشّتات و ظنّي أنّه رأيته في إحياء الموات و بعد الإغماض عن سنده يشكل الاستدلال به على ثبوت حقّ الاختصاص بابتنائه على كون لفظ الرّواية أحقّ به و هو غير معلوم لاحتمال كونه بل الظّاهر أنّ الموجود فيها فهو له و أنّ التّعبير بقوله فهو أحقّ به من اجتهاد البعض بتوهّم أنّ معنى كونه له أحقّ به و عليه يمكن الخدشة في دلالته على المدّعى بأنّ اللّام ظاهر في الملكيّة و عدم قابليّة المورد فيما نحن فيه لا يوجب التّصرّف في اللّام و حملها على مجرّد الأحقيّة لإمكان التّصرّف في ظهور الموصول بحمله على ما يكون قابلا للملك و إخراج ما عداه عنه و رجحان الأوّل على الثّاني غير معلوم فيكون مجملا و يمكن الاستناد في ثبوت الأحقيّة بالسّبق بكونها من مرتكزات العرف و لم يثبت الرّدع عنها قوله مع عدّ أخذه قهرا ظلما عرفا