هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣٠ - بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به

إلى حكم العلّامة بحسب مذهب نفس العلّامة بحيث يكون المقصود من قوله و هو مشكل أنّه مشكل في مذهب العلّامة و هذا بخلاف ما إذا كان راجعا إلى حكمه بحسب مذهب المحقّق الثّاني بحيث يكون معنى العبارة أنّه مشكل عندي و بحسب مختاري لأنّه حينئذ لا يكون شاهدا على ما قلناه هذا و لكنّ الاحتمال الثّاني خلاف ما يقتضيه شرح كلام الغير و لعلّه إلى هذا أشار بالأمر بالفهم‌

[بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به‌]

قوله قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع المحلّل إلى آخره‌ أقول فيه أنّه لا دليل عليه فلا يقبل ثمّ إنّ الظّاهر زيادة يحلّ أو المحلّل‌ قوله أو يمنع استلزامه بحرمة الانتفاع‌ أقول يعني أو يمنع استلزام ما دلّ من الإجماع على حرمته مع النّجس حرمة الانتفاع و هذا المنع مبنيّ على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع إذ بناء على أنّ ما يعينها لعدم المنفعة المحلّلة فيها فلا محيص عن الاستلزام و فيه أنّه يمكن إثبات الاستلزام مع البناء على مانعيّة النّجاسة بالاستقلال بما يستلزمه قوله ع في رواية التّحف و كلّ شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الصّلاح إلى قوله حلال بيعه بطور عكس النّقيض اللّازم الصّدق له من أنّ كلّما لا يحلّ بيعه لا يكون فيه وجه من وجوه الصّلاح المراد منه الانتفاع و من المعلوم أنّه لا يكون الشّي‌ء كذلك إلا مع حرمة الانتفاع به مطلقا إلّا أن يناقش في ذلك لضعف الرّواية الدّالّة على الأصل مع عدم الجابر له لما يأتي من المناقشة في دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع بالنّجس‌ قوله و أمّا توهّم الإجماع إلى آخره‌ أقول يعني و أمّا توهّم الإجماع من الفخر و المقداد على عدم جواز الانتفاع بالنّجس فمدفوع إلى آخره‌ قوله لكنّ هذه لا تصيّرها مالا أقول لا وجه لذلك إلّا ندرة هذه المنافع و فيه نظر قوله قال الشّهيد في قواعده إلى آخره‌ أقول قال قدّس سره قاعدة النّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة و الأغذية للاستقذار أو للتوصّل إلى الفرار فبالاستقذار يخرج السّموم القاتلة و الأغذية الممرّضة و بالتّوصّل إلى الفرار يدخل الخمر و العصير فإنّهما غير مستقذرين و لكن الحكم بنجاستهما بعدا إبعادا من النّفس لأنّها مطلوبة بالفرار عنهما و بالنّجاسة يزداد الفرار و حينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا إلّا أن يذكر لزيادة البيان و لبيان موضع التّحريم فإنّ في الصّلاة تنبيها على الطّواف و دخول المساجد و في الأغذية تنبيها على الأشربة انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه قوله و حينئذ يعني حين إذ أخذ في التّعريف قيد الاستقذار يبقى ذكر الأغذية مستدركا غير محتاج إليه لاستفادتها من الاستقذار لأنّه لا يكون إلّا في الأغذية دون الصّلاة إلّا أنّه ذكر و زيد في التّعريف لزيادة البيان و لبيان موضع التّحريم و مورده بتمامه من دون أن يشذّ منه مورد و الوجه في كون ذكره متمّما لبيان جميع مواضع الحكم أنّ في ذكر الصّلاة تنبيها على الطّواف و دخول المساجد و في ذكر الأغذية تنبيها على صاحبها و هو الأشربة فيكون موارد التّحريم خمسة بيان اثنين منها يحصل بذكر الأغذية و الباقي بذكر الصّلاة و كيف كان فلا يخفى أنّ هذا التّعريف بالنّسبة إلى الجزء الثّاني كما ذكره بعض في حاشيته على المقام من القواعد غير خال عن شبهة الدّور لأنّ العلم بالنّجاسة يتوقّف على العلم بحرمة الاستعمال للتوصّل إلى الفرار و هو متوقّف على النّجاسة فيلزم الدّور قوله و الدّم‌ أقول هذا مقول قول المصنف في اللّمعة و قوله و إن فرض له نفع حكميّ مقول قول الشّهيد الثّاني‌ و قوله و أبوال إلى آخره‌ عطف على الدّم فيكون من متن اللّمعة و قوله و إن فرض لهما نفع من شرحها قوله و إلّا لم يحسن إلى آخره‌ أقول يعني و إن لم يكن المراد النّفع المحلّل بل كان المراد النّفع المحرّم لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النّجاسات مع وجود النّفع المحرّم في الجميع‌ قوله و المسوق لها الكلام‌ أقول هذا عطف على المنصرف‌ قوله بعد ملاحظة ما ذكرنا أقول يعني بالموصول ما ذكره من كلمات العلماء الدّالّة على جواز الانتفاع بالنّجس في الجملة قوله جميع أنواع التّعاطي‌ (١١) أقول يعني من التّمليك و التّملّك سواء كان بعوض أو بدونه و إنّما عبّر به بالنّظر إلى الغلبة قوله لكن مع تفصيل لا يرجع إلى آخره‌ (١٢) أقول يعني به التّفصيل المستفاد من قوله و ما دلّ على المنع إلى آخره و هو التّفصيل بين صورتي الانتفاع بطور المبالات و بطور عدمها بالمنع في الثّاني و عدمه في الأوّل و هذا غير مخالف و غير مناف لمحلّ الكلام و هو جواز الانتفاع بالأعيان في الجملة قبال عدم جوازه بالمرّة فإنّه صريح في جواز الانتفاع بها في صورة المبالات و الاكتراث‌ قوله ره كالميتة النّجسة إلى آخره‌ (١٣) أقول هذا و كذا قوله و كذا الاستصباح بالدّهن تحت الظّلّ مثال لما ورد النّصّ على منع الانتفاع به‌ و قوله الّتي لا يجوز إلى آخره‌ (١٤) بيان لمفاد الدّليل يعني الّتي دلّ الدّليل على أنّه لا يجوز الانتفاع بها في عمل بعد الانتفاع بها

فيه استعمالا لها فيه أعني منه الفعل المقصود من الميّتة و العمل المطلوب منها عند العرف‌ قوله و مراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميّتة (١٥) أقول قضيّة هذا الكلام إضافة الاستعمال في كلام بعض الأساطين إلى الميّتة و ليس كذلك فلعلّ في العبارة تصحيفا و الصّواب بدل استعمالا استعمالها يعني الميّتة قوله لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه إلى آخره‌ (١٦) أقول الظّاهر أنّه لا فرق بين استعمال الميّتة و بين الانتفاع بالميتة في الانصراف إلى المعهود المتعارف و عدمه فلا معنى لدعوى الشّمول لغيره في الثّاني كما هو ظاهره قدّس سره‌ قوله و عدم المبالات‌ (١٧) أقول هذا عطف تفسير لعدم الاكتراث‌ قوله قدّس سره كما هو سيرة بعض الجصّاصين‌ (١٨) أقول أي إحراق العذرة و الانتفاع بها قوله كما يدلّ عليه وقوع السّؤال في بعض الرّوايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد إلى آخر الرّواية (١٩) أقول فقه الرّواية أنّ إيقاد العذرة و عظام الموتى و سائر الوقود لطبخ الجصّ على ما يظهر من النّراقي قدّس سره في طهارة المستند إنّما هو على نحوين بين طائفة الجصّاصين أحدهما وضع الوقود فوق الجصّ و إحراقه عليه و هو المتعارف في بعض بلاد العرب و الآخر وضعه تحته و إيقاده لأصل طبخه و هو المتعارف في أكثر بلاد العجم على ما حكاه الفاضل المتقدّم ذكره و لا يخفى أنّ النّحو الأوّل ملازم لامتزاج مقدار من أجزاء الوقود مع الجصّ بخلاف النّحو الثّاني‌