هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣ - و أما متنها

الأربع لوجود جهات أخرى غيرها و ذلك لأنّه ناش عن الغفلة عن التّوصيف المزبور الموجب لاختصاص المقسم بجهات المعاش المقيّدة بكونها من المعاملات و هي أربعة لأنّ غيرها من طرق المعايش ليس من قبيل التّعامل بين العباد فملخّص معنى الفقرة المتقدّمة أنّه كم أسباب تحصيل الأشياء الّتي يتوقّف عليها أنفسها أو مقدّماتها حياة العباد الّتي يكون مواقع للاكتساب و التّعامل بينهم بعضهم مع بعض فقال ع في جواب السّائل جميع جهات المعايش كلّها من ابتدائيّة و نشوئية متعلّقة بمحذوف هو صفة للمعايش و إضافة وجوه بمعنى العناوين إلى المعاملات لاميّة و الغرض من توصيف المعايش بذلك هو حصول التّطابق بين الجواب و السّؤال الّذي قد مرّ أنّ جهات المعايش فيه مقيّدة بكونها في التّعامل و أنّ فائدة التّقييد هو الاحتراز عن المعايش النّاشئة من غير تلك الوجوه مثل ما مرّ و مثل الدّعاء و العبادة كما اتّفق ذلك لبعض الزّهّاد في القرون الماضية فيما بينهم صفة للمعاملات ممّا يكون (لهم كذا في البحار) فيه المكاسب (جمع مكسب بمعنى الاكتساب) و بيان للمعاملات أربع جهات خبر الجميع فقال (له كذا في البحار يعني للصّادق عليه السّلام) السّائل أ كلّ أقسام هؤلاء الأربعة الأجناس أي الجهات و لعلّ التّعبير عنها بالأجناس للإشارة إلى أنّ كلّ واحد من تلك الجهات و الأسباب و طرق تحصيل المعاش جنس له أنواع و أصناف حلال يجوز للعباد التّوصل بها إلى تحصيل تلك المعايش أو كلّها حرام لا يجوز لهم ذلك أو مختلف بعضها بجميع أنواعه حلال و بعضها كذلك حرام فقال ع لا هذا و لا ذاك و لا ذلك بل هناك شقّ آخر فإنّه قد يكون في كلّ واحد من هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة و حرام من جهة فتكون كلّ واحد منها على قسمين قسم حلال و آخر حرام و هذا غير ما ذكره السّائل و هذه الأجناس مسمّيات لها أسام بين العباد يعبّرون بها عنها من الولاية و التّجارة و الإجارة و الصّناعة معروفات الجهات و الكيفيّات فأوّل هذه الجهات الأربع على وجه الإجمال من دون تعرّض لبيان الحلال و الحرام من كلّ واحد منها هنا و إنّما تعرّض ع بذلك بعد هذا بقوله و أمّا تفسير الولايات إلى آخره هو الولاية و تولية بعضهم على بعض و الأوّل مصدر المجرّد و الثّاني مصدر المزيد و لكن من المبنيّ للمفعول و إضافته إلى البعض من إضافة المصدر إلى المفعول و الولاية بمعنى القرب و له أقسام لأنّه قد يكون من حيث الخارج و قد يكون من حيث النّسب و منه فلان مولى فلان بمعنى ابن العمّ و قد يكون من حيث المحبّة و منه اللَّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه و قوله و وليّ لمن والاكم و قد يكون من حيث الإحاطة و الرّئاسة و السّيادة و منه قوله تعالى‌ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ‌ و قوله تعالى‌ النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ و قوله ص من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه و المراد من الولاية هنا هو القسم الأخير و هو القرب الإحاطي أعني الرّئاسة و لذا عديت بعلى في قوله على بعض يعني فأوّل الجهات جهة رئاسة بعض النّاس على بعض و سلطنته عليه في باب من الأبواب و أمر من الأمور و لعلّ الوجه في تقديم جهة الولاية على سائر الجهات أنّ الولاية ممّا يتوقّف عليها غيرها ضرورة أنّه لولاها لوقع الاختلاف بين النّاس و كثر الهرج و المرج و ظهر الفساد في البرّ و البحر فينسدّ باب التّكسّب و التّجارة كما اتّفق أعلى مراتب ذلك في أوان اشتغالي بكتابة ذلك و هي سنة ثلاثمائة و ستّ و عشرين بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف الثّناء و التّحيّة بحيث لا يمكننا بيانه و قد أصبت في تلك السّنة المشومة بشهادة والدي المغفور ١٣٢٦ قدّس سرّه الشّريف بيد من لا داعي لي إلى ذكره و لأجل ما ذكرنا من توقّف سائر جهات المعايش على الولاية قال أمير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام في محكيّ كلامه ع في نهج البلاغة في جواب قول الخوارج لا حكم إلّا للّه ما هذا لفظه كلمة حقّ يراد بها الباطل نعم إنّه لا حكم إلّا للّه و لكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلّا للّه و إنّه لا بدّ للنّاس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يتمتّع فيها الكافر و يبلغ اللَّه فيها الأجل و يجمع فيها الفي‌ء و يقاتل بها العدوّ و تأمن به السّبل و يؤخذ به للضّعيف من القويّ حتّى يستريح برّ و يستراح من فاجر انتهى و الألف و اللّام في قوله فالأوّل للعهد الذكري‌

و الفائدة في إعادته إفادة عموم الولاية بالنّسبة إلى ولاية الولاة و السّلاطين و ولاية ولاة الولاة المنتهية إلى أدناهم و أدونهم بابا مفعول فيه للولاية أي في باب من أبواب الولاية و شئونها ممّا يرجع إلى حفظ ظاهر المملكة المتوقّف على الولاية من حفظ الطّرق و السّيّارات عن الآفات و أخذ شي‌ء باسم الخراج و المقاسمة من الأراضي الخراجيّة بل باسم الماليات من جميع الأراضي من دون ملاحظة الخراجيّة و غيرها كما هو المرسوم في إيران و رئاسة البلد و الدّار و عنه أي رئاسة حفظ السّوق و أخذ القمرك إلى غير ذلك ممّا لا بدّ منه في حفظ النظام عند السّلاطين و الولاة و في نظرهم و الجارّ في قوله على من هو وال عليه متعلّق بالولاية المضافة إلى الولاة و الضّمير المرفوع راجع إلى الولاة و ولاة الولاة باعتبار كلّ واحد واحد ثمّ التّجارة مصدر ثان لتجر يتجر تجرا و تجارة و عن بعض أنّه لا يكاد يوجد التّاء الأصليّة المتعقّبة للجيم في كلمة غيرها إلّا نتج و رتج و المعروف من موارد استعمالها في الفقه أربعة مطلق المعاوضة و لو لغير الاسترباح و مطلق المعاوضة لخصوص الاسترباح و مطلق البيع و الشّراء و لو لغير الاسترباح و الاكتساب و الاسترباح بخصوص البيع و الشّراء من بين أسباب الاكتساب و لعلّ هذا الأخير هو الظّاهر منها عرفا و هو المراد منها هنا في جميع أصناف البيع و الشّراء و الظرف مستقرّ متعلّق بالحاصلة و الموجودة صفة للتّجارة بعضهم بالجرّ على البدليّة من المضاف إليه المحذوف المعوّض عنه بالألف و اللّام في البيع و الشّراء أعني العباد من بعض متعلّق بالبيع و الشّراء على سبيل التّنازع ثمّ الصّناعات جمع صناعة ككتابة اسم لقوله صنعت الشّي‌ء أصنعه صنعا بالفتح و الضّمّ عملته في جميع صنوفها جمع صنف بالفتح بمعنى النّوع كما أنّ الأصناف جمعه بالكسر بذاك المعنى‌