هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٨ - الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح

حدّ الإلزام فلا يجدي فيما راقبه و لعلّه لذا عبّر بالتّأييد قوله لكن إثبات هذا مشكل‌ أقول بل في بعض الرّوايات عدم وجوبه‌ قوله كما إذا أكره غيره على المحرّم‌ أقول قضيّة جعله مثالا للعلّة التّامّة أن يراد من الإكراه ما يبلغ حدّ الإلجاء قوله و مثله ما نحن فيه‌ أقول لعلّ المراد من الموصول هنا وجوب الإعلام بحال ما يعطي للغير الّذي ذكره بقوله ففيه إشارة إلى وجوب الإعلام بما يعطي إلى آخره و المراد من الموصول في قوله كما نحن فيه فيما يأتي في ثاني قسمي القسم الرّابع هو وجوب الإعلام من دون أن يكون هناك إعطاء من المعلّم بالكسر الّذي تعرّض به أخيرا بقوله بل قد يقال بوجوب الإعلام إلى آخره و على هذا يرتفع توهّم التّناقض في عبارة المصنف قدّس سره‌ قوله حتّى يقع في المعصية أقول هذا متعلّق بالإيجاد قوله مع الحرمة الفعليّة أقول هذا بأن يكون الفاعل عالما بحرمة الفعل و نجاسته و عدم الحرمة الفعليّة بأن يكون جاهلا بذلك‌ قوله ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب‌ أقول هذا تفريع لما يستفاد من قوله بل الواجب هو الرّدع من عدم وجوب الإعلام إلّا من جهة كونه فردا للواجب و هو الرّدع فيكون في عرض سائر أفراد الرّدع فيتخيّر بينه و بين سائر أفراده لا مقدّما عليه كما هو مفاد ما ذكره قبل كلمة بل يعني أنّ الإعلام في الواقع ليس بنفسه و بما هو هو واجبا بل هو بما أنّه محقّق للرّدع و مصداق له واجب‌ قوله من حقوق اللَّه‌ أقول هذا بيان للغير قوله لكنّه من حيث وجوب تبليغ إلى آخره‌ أقول لا من حيث أن لا يصدر منه الحرام‌ قوله و فيه أنّ مع وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّا بالمعاوضات إلى آخره‌ أقول و فيه أنّه إنّما يرد على المستدلّ لو كان مدّعاه و مورد فرض كلامه أعمّ من البيع و من سائر المعاوضات بحيث يشمل المجانيّات أيضا و كأنّ غرضه من هذا الاستدلال إثبات الوجوب في تمام مدّعاه بهذا الدّليل وحده بدون ضمّ عدم القول بالفصل بين المعاوضات و غيرها و كلاهما قابل للمنع لإمكان أن يكون غرضه في هذا المقام إثبات الوجوب في المعاوضات بهذا الدّليل أيضا مضافا إلى الدّليل العامّ لها و لغيرها أو يكون نظره إلى ملاحظة عدم القول بالفصل‌ قوله قدّس سره و إلّا لم يكن عيبا فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى المنع عن أنّ عيبيّة النّجاسة لكونه منكرا أو قبيحا واقعيّا بل إنّما هي لنقص الماليّة بها كما هو ظاهر و إلى دفع الإشكال الأوّل بالتّقريب الّذي ذكرناه في الحاشية السّابقة

[الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء]

قوله و في المبسوط روى أصحابنا (١١) أقول قال قدّس سره روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف و هذا يدلّ على نجاسة دخانه غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه و أمّا دخانه و دخان كلّ نجس كالعذرة و الميّتة و غيرهما عندنا ليس بنجس انتهى‌ قوله قدّس سره لكن لو سلّم الانجبار (١٢) أقول وجه عدم التّسليم عدم استناد المشهور إلى المرسلة لأنّ بعضهم جعل المنع معلّلا بنجاسة دخان النّجس لا بالتّعبّد كما هو قضيّة الاستناد إلى المرسلة قوله على الاستحباب‌ (١٣) أقول يعني به التّعبدي النّفسي قبال الوجوب كذلك و كذا يعني بالإرشاد الإرشاد الندبيّ قبال الوجوب و مرجعه إلى ندبيّة المرشد إليه و المراد به هنا إبقاء السّقف على طهارته‌ قوله خصوصا بالحمل على الإرشاد (١٤) أقول لعلّ وجه الخصوصيّة استبعاد تعبّديّة الحكم و لو ندبا و وجه أولويّة ذاك الحمل أقوويّة المطلقات من المرسلة قوله قدّس سره خصوصا مع ابتناء التّقييد أمّا على ما ذكره الشّيخ إلى آخره‌ (١٥) أقول يعني خصوصا مع أنّ إرادة القيد في المرسلة في حدّ نفسها الموجبة للتّقييد و التّصرّف في المطلقات ممّا لا ينبغي الالتزام به لابتناء أصل إرادته على ما يشكل الالتزام به و هو أحد أمرين الأوّل ما ذكره الشّيخ من دلالة الرّواية على نجاسة الدّخان النّجس بالدّلالة الالتزاميّة بتقريب أنّها تدلّ على وجوب كون الاستصباح تحت السّماء و حرمة كونه تحت السّقف و كونه تعبّدا محضا بعيد فلا بدّ و أن يكون إرشادا إلى أمر آخر و هو منحصر في تأثّر السّقف بدخان النّجس و من الظّاهر أنّه لا يصلح وجها لذلك الوجوب إلّا إذا كان حراما و ليس ما يصلح وجها لحرمته إلّا كونه تنجيسا للسّقف بالدّخان و إلّا فمجرّد تسويده به لا محذور فيه و لا يكون ذلك إلّا إذا كان الدّخان نجسا و هو المطلوب و الثّاني كون الحكم بوجوبه تحت السّماء تعبّدا محضا و الأوّل مخالف للمشهور و الثّاني في غاية البعد فقد علم أنّ الأمر الأوّل المبتني عليه التّقييد هو كون الجملة الخبريّة في المرسلة للإرشاد الوجوبي و حينئذ قد يشكل بأنّه مناف لما ذكره سابقا من جعل الحمل على الإرشاد أحد وجهي علاج المعارضة بين المرسلة و المطلقات بل أولويّتها على ما هو قضيّة كلمة خصوصا و قد مرّ بيان الأولويّة و لا يخفى أنّه ناش من الغفلة إذ قد مرّ أنّ المراد من الإرشاد في السّابق هو النّدبي‌ قوله و إباء المقيّد عنه‌ (١٦) أقول الوجه في إبائه عن التّقييد به ابتناؤه على اعتبار القيد و كونه مقصودا من الكلام و هو مبنيّ إمّا على خلاف المشهور و إمّا على أمر تعبّدي بعيد قوله و لم يدلّ عليه دليل‌ (١٧) أقول المرسلة تكون دليلا عليه بالتّقريب الّذي ذكرناه في كيفيّة استدلال الشّيخ بها على نجاسة الدّخان إلّا أنّها لمّا كانت غير معتبرة لإعراض المشهور عنها حيث إنّهم يقولون بطهارة الدّخان و مخالفته للمطلقات صحّ نفي الدّليل على المسألة

[الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح‌]

قوله و البذر و الشّيرج‌ (١٨) أقول الأوّل مفسّر بدهن الكتان و الثّاني دهن السّمسم معرّب شيره‌ قوله و في السّرائر في حكم الدّهن المتنجّس أنّه لا يجوز الادهان به إلى آخره‌ (١٩) أقول و بضميمة عدم الفرق بين الدّهن المتنجّس و سائر المتنجّسات يتمّ قوله بالوجه الثّاني‌ قوله و الكلّ غير قابل لذلك‌ (٢٠) أقول أي الحكومة على قاعدة حلّ الانتفاع‌ قوله على النّحو الخاصّ‌ (٢١) أقول يعني به ما يستند إلى إغوائه و لا يكون هذا إلّا إذا كان الاستعمال معصية في حقّ المستعمل لأنّه لا يغوى إلّا على المعصية و كون استعمال النّجس و الانتفاع به محرّما و معصيّة أوّل الكلام‌ قوله قوله تعالى شأنه العزيز وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‌ (٢٢) أقول في كنز العرفان الأنصاب هي الأصنام الّتي كانوا يعبدونها و الأزلام جمع زلم بفتح الزّاء و ضمّها كحمل و صرد و هي قداح لا ريش لها و لا نصل كانوا يتفأّلون بها في أسفارهم و أعمالهم مكتوب على بعضها أمرني ربّي و على بعضها نهاني ربّي و بعضها غفل لم يكتب عليها شي‌ء فإذا أرادوا أمرا أجالوا تلك القداح فإن خرج الّذي عليه أمرني ربّي مضى الرّجل لحاجته و إن خرج الّذي فيه النّهي لم يمض و إن خرج ما ليس عليه شي‌ء أعادوها هذا