هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٦ - الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا

رواه سعيد فهو غير هذا فراجع في أطعمة الوسائل إلى باب إذا ماتت في الزّيت إلى آخره‌ قوله حتّى يسرج به إلى آخره‌ أقول تمام الرّواية و إن كان بردا فاطرح الّذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه‌

[فالإشكال في مواضع‌]

[الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا]

قوله و هو ظاهر غيره ممّن عبّر إلى آخره‌ أقول لرجوع التّعليل ظاهرا إلى البيع لا إلى الجواز قوله قدّس سره نعم ذكر المحقّق الثّاني إلى آخره‌ أقول فيكون ظاهر التّعبير المذكور بناء على ما ذكره قدّس سره بمقتضى إطلاق البيع عدم اشتراط أحدهما قوله قدّس سره و يمكن أن يقال باعتبار إلى آخره‌ أقول يعني و يمكن أن يفصّل بأن يقال باعتبار قصد الاستصباح في صورة انحصار الفائدة المحلّلة فيه مع كونها نادرة و بعدم اعتباره في صورة انحصار الفائدة فيه أيضا و لكن مع كونها منفعة غالبة فقوله و أمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة إلى قوله فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلا طرف ثان للتّفصيل و عدل لقوله باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة إلى آخره الّذي هو طرف أوّل للتّفصيل فلو قال في الطّرف الثّاني و بعدم اعتبار قصد الاستصباح فيما كان إلى قوله للإسراج لكان أحسن‌ قوله كما فيما نحن فيه‌ أقول يعني به دهن اللّوز لأنّ ورود النّص على جواز بيعه إذا تنجّس فرض محض لا واقعيّة له كما لا يخفى‌ قوله إلى الفوائد المحرّمة فافهم‌ أقول لعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى أنّ نصّ الشّارع بجواز البيع من جهة المنفعة النّادرة يكشف عن كونها بمنزلة المنفعة الغالبة في إيجاب الماليّة فحينئذ لا حاجة إلى القصد المزبور قوله و مرجع هذا في الحقيقة إلى آخره‌ أقول الإشارة راجعة إلى جميع ما ذكره في قوله ثمّ لو فرض ورود النّص الخاصّ إلى قوله و مرجع هذا من صحّة البيع في صورة قصد الفائدة النّادرة مثل الاستصباح و بطلان البيع في صورة عدم علم المتبايعين بجواز الاستصباح و وجوه هذه الفائدة النّادرة فيه و توهّمهم انحصار الفائدة فيما عداه من الفوائد المحرّمة و إمكان صحّة البيع في صورة عدم التفات المتعاملين إلى الفائدة في المبيع أصلا يعني و مرجع هذا الّذي ذكرناه في الصّور الثّلاث في الحقيقة إلى أنّه يعتبر في صحّة بيع دهن اللّوز المتنجّس عدم قصد المنفعة المحرّمة الحاصل في الصورة الثّالثة بنفس عدم الالتفات إلى أصل المنفعة و في صورة الالتفات إلى المنفعة بقصد الاستصباح كما في الصّورة الأولى و الوجه في رجوع اعتبار قصد الاستصباح في هذه الصّورة إلى اعتبار عدم قصد المنفعة المحرّمة مع أنّه غيره قطعا أنّه لم يعتبر بما هو هو بل بما هو مانع عن ما يوجب فوات شرط عدم قصد المنفعة المحرّمة أعني منه الإطلاق المنصرف في صورة الالتفات إلى المنفعة إلى قصد المنافع المحرّمة فقصد الاستصباح في الصّورة الأولى ليس لأجل خصوصيّة فيه بل لمجرّد أنّه مانع عن الإطلاق المانع عن تحقّق الشّرط و هو عدم قصد المنفعة المحرّمة و لعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى الدّقة في ما ذكرنا في وجه الرّجوع‌ قوله بناء على أضعف الوجهين‌ أقول هذا بيان لمبنى حرمة سائر المنافع يعني بالوجهين ما يأتي بيانهما في الموضع الرّابع من هذه المواضع أحدهما أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدّليل على الحليّة فيه و الآخر عكس ذلك أي أصالة جواز الانتفاع به إلّا ما خرج بالدّليل على حرمة فيه و الأوّل أضعف من الثّاني‌ قوله لأنّ موردها مما يكون الاستصباح إلى آخره‌ أقول هذا علّة للخلوّ يعني أنّ خلوّها عن اعتبار القصد المذكور إنما هو لأجل كون موردها ممّا له ماليّة عرفا من جهة كون الاستصباح فيه منفعة مقصودة عرفيّة فلا تدلّ على عدم اعتباره فيما لم يكن كذلك كدهن اللّوز فلا تنافي ما اختاره فيه من اعتبار القصد في مثله‌ قوله من قوله في رواية الأعرج المتقدّمة أقول يعني بها رواية إسماعيل المتقدّمة قوله نظير قوله في رواية معاوية بن وهب إلى آخره‌ (١١) أقول هذه رواية أخرى له غير ما تقدّم نقله و هي هذه عنهم عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به‌ قوله اعتبار القصد إلى آخره‌ (١٢) أقول يعني في موردها ممّا يكون الاستصباح فيه إلى آخر ما ذكره فينافي ما اختاره فيه من عدم اعتبار القصد قوله إنّما جعل غاية للإعلام‌ (١٣) أقول دون البيع و المنافع هو الثّاني دون الأوّل‌

[الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا]

قوله فهل يجب مطلقا (١٤) أقول أي سواء علم عادة بارتكابه أم لا قوله أم لا (١٥) أقول يعني أم لا يجب مطلقا بل يجب في خصوص صورة العلم العادي بارتكابه فالنّفي هنا مثل الإثبات في مقابله متوجّه إلى قيد الإطلاق لا أنّ الإطلاق قيد للنّفي حتّى يكون النّفي مطلقا لأنّ هذا التّرديد متفرّع على ظهور بعض الأخبار في وجوب الإعلام و من هنا ظهر أنّ التّرديد بين كون الوجوب نفسيّا أو شرطيّا جار على كلّ من المتعاطفين و يمكن أن يكون المراد من الإطلاق عبارة عن الأعمّ من تقدير اعتبار اشتراط الاستصباح في متن العقد أو تواطئهما عليه من الخارج في صحّة البيع كما هو أحد الأقوال في المسألة و تقدير عدمه كما هو أحدها الآخر بل هذا هو الظّاهر و حاصل ما حقّقه المصنف و اختاره في المقام هو القول بوجوب الإعلام مطلقا على كلّ من تقديري اعتبار الاشتراط أو التّواطي و عدمه و لكن شرطيّا على الأوّل قبل العقد و نفسيّا على الثّاني قبله أو بعده‌ قوله إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح إلى آخره‌ (١٦) أقول إمّا مطلقا كما هو ظاهر الحلّي في البحث الأوّل أو في خصوص القسم الأوّل المتقدّم في الموضع الأوّل و هو ما كان منفعة الاستصباح فيه منفعة نادرة غير ملحوظة في ماليّته كما هو قضيّة التّفصيل في البحث المتقدّم‌ قوله لتوقّف القصد إلى آخره‌ (١٧) أقول يعني لتوقّف القصد إلى الاستصباح عادة إلى العلم بالنّجاسة هذا بناء على كون القصد هو الصّحيح و لكن الصّواب هو العقد بالعين ثمّ القاف و أنّ القصد بالقاف ثمّ الصّاد تصحيف بداهة أنّ قوله لتوقّف إلى آخره علّة لوجوب الإعلام على كلا شقّي القول باعتبار اشتراط الاستصباح صريحا في متن العقد كما هو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة في الموضع الأوّل و القول باعتبار تواطئهما عليه أي قصدهما للاستصباح المتوقّف عادة على تواطئهما عليه كما هو الوجه الثّاني منها لا على خصوص الشّقّ الثّاني و من المعلوم أنّه لا يكون إلّا بكون النّسخة هو العقد دون القصد و إلّا لاختصّت العلّة بالثّاني كما هو واضح و المراد من توقّف العقد عليه توقّفه بخصوصيّة من اشتراط الاستصباح أو قصده عليه لا بذاته و كيف كان فعلى هذا يكون وجوب الإعلام شرطيّا لكن شرطا لا بصحّة العقد بل شرطا بشرط