هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٤ - الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش

فيما إذا كان متعلّق العقد ذات ذي العنوان النّجس كما إذا أشار إلى الخمر الخارج و قال بعت هذا مثلا حيث المبيع في المثال قابل للطّهارة بالاستحالة مع بقاء المبيع في الخارج و أمّا إذا كان متعلّق العقد نفس العنوان الزّائل بالاستحالة مثلا فلا يجوز المعاوضة عليها حينئذ لعدم المنفعة المحلّلة لهذا العنوان و بعد زوالها بالاستحالة و إن كان له منفعة محلّلة إلّا أنّها لموضوع آخر غير المبيع و بالجملة ما هو المبيع في العقد ليس له منفعة أبدا و ما له المنفعة شي‌ء آخر غير المبيع فافهم‌

[و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدمة]

[الأولى يجوز بيع المملوك الكافر]

قوله كاسترقاق الكفّار و شراء بعضهم من بعض‌ أقول قد صرّح بذلك في بيع الحيوان من التّذكرة و الوسائل و غيرهما فراجع‌ قوله قدّس سره و بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر أقول فإنّهم يقولون بأنّ السّيّد يجبر على بيعه و ظاهره جواز بيعه قبل إسلامه بدون الإجبار قوله و ظهور كفر العبد المشترى إلى آخره‌ أقول و أنّه يوجب الخيار أم لا فإنّه يدلّ على جواز بيع العبد الكافر قوله لوجوب قتله‌ أقول بينه و بين كونه في معرض التّلف عموم من وجه إذ قد يجب قتله و لا يكون في معرض التّلف كما إذا لم يكن هناك من يقدر على قتله و قد ينعكس كما إذا لم يجب قتله لعدم ارتداده لكن كان من هو بصدد قتله عدوانا قوله إنّه يجوز بيعه إلى آخره‌ أقول هذا بيان لوجه صحّة رهن المرتدّ و قوله و إنّ مقصود البيع إلى آخره‌ بيان لوجه عدم صحّته و المراد من مقصود البيع هو الملكيّة و الانتفاع بالاستخدام و نحو ذلك و المراد من مقصود الرّهن هو الوثوق‌ قوله و الآخر قد لا يتوب‌ أقول يعني الملّي قد لا يتوب بعد الاستتابة فيجب قتله‌ قوله من تضادّ الحكمين‌ أقول يعني وجوب القتل و جواز البيع‌ قوله لعدم تحتّم قتله إلى آخره‌ أقول لاحتمال رجوعه إلى الإسلام بالتّوبة قوله ثمّ ذكر المحارب‌ أقول يعني العبد المحارب‌ قوله لوقوعها بعد القدرة عليه‌ (١١) أقول أي على المحارب عليه لعدم قبول توبته‌ قوله للوجه المتقدّم عن التّذكرة (١٢) أقول يعني به تضادّ الحكمين‌

[الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش‌]

قوله عدا ظاهر إطلاق العماني‌ (١٣) أقول حيث أطلق المنع عن بيع الكلب‌ قوله من غير ظاهر إطلاق المقنعة (١٤) أقول حيث استثنى من عدم جواز بيع الكلب الكلب السّلوقي‌ قوله و منها مفهوم رواية أبي بصير (١٥) أقول يعني نظره في الاستدلال بالمفهوم مع أنّه قدّس سره لا يقول بحجيّة مفهوم الوصف و ينكرها بمعنى إنكار المفهوم و بقي دلالة التّوصيف عليه إلى أن لا فائدة في التّوصيف هنا غير الدّلالة على المفهوم و لا ريب حينئذ في حجيّته و إنّما وقع الخلاف في وصف لم يكن كذلك بل كان هناك فائدة أخرى غير الدّلالة على المفهوم‌ قوله مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله ثمن الكلب‌ (١٦) أقول في الأوّل نعم و أمّا في الثّاني فلا لأنّ الموجود فيه كلب الصّيد غاية الأمر بعد ليس و لا فرق في انصرافه إلى السّلوقي بين الإثبات و النّفي فكما يتصرّف في الإثبات كما هو الفرض فكذلك وقوعه بعد ليس فيكون المراد ثمن الكلب الّذي ليس بكلب السّلوقي سحت فيعمّ الكلب في الأوّل كلب الصّيد غير السّلوقي‌ قوله و مرسلة الصّدوق‌ (١٧) أقول عطف على الرّواية يعني مفهوم المرسلة قوله و كيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف إلى آخره‌ (١٨) أقول و على فرض الانصراف يمكن الاستدلال على جواز بيع مطلق كلب الصّيد و لو لم يكن من السّلوق برواية السّكوني عن الصّادق ع قال الكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمنزلة السّلوقيّة إذ المستفاد منها أنّ المناط في التّنزيل هو التّعلم و لا خصوصيّة فيه للكرديّة المراد منها الكلاب الضّخمة كما في برهان السّيّد قدّس سره و هي المراد من كلاب الماشية و الزّرع و البستان لأنّها المتعارف من اقتنائها للتّحفظ على هذه الأمور قوله لأنّ السّلوق قرية باليمن إلى آخره‌ (١٩) أقول قال السّيّد في البرهان و هو أي السّلوقي الرّفيع المجذوب البطن منسوب إلى السّلوق قرية باليمن أو بلد بالأرمينيّة أو بلد بالرّوم أكثر كلابها معلّمة انتهى‌ قوله و لكن الوجه الأوّل أظهر (٢٠) أقول إذ لو أريد الثّاني لكان الأليق أن يقول و عنى بالسّلوقي كلب الصّيد منه أي خصوص الصّيود من كلاب السّلوق و إنّما ترك تقييده بالصّيود اعتمادا على الغلبة لأنّ أكثر إلى آخره و أن يترك أيضا قوله فنسب الكلب إليها لأنّ ما ذكره من مسألة الأكثريّة بناء على الوجه الثّاني لا يتفرّع عليه صحّة نسبة الكلب إليها و إنّما يتفرّع عليه صحّة إطلاق السّلوقي مع إرادة الصّيود منه بخلاف الأوّل إذ عليه يصحّ تفريع نسبة الكلاب أي الصّيود إليها على الأكثريّة و الأمر بالتّدبّر لعلّه إشارة إلى التّدبّر في وجه الأظهريّة الّذي ذكرناه و يمكن أن يكون إشارة إلى الخدشة في الاحتمال الأوّل بأنّه من قبيل التّصرّف في اللّفظ الموضوع لمعنى له عموم من جهة و خصوص من جهة أخرى بإرادة معنى آخر كذلك حيث إنّ الكلب السّلوقي عامّ للصّيود و لغيره و خاصّ بقرية السّلوق و قد أريد منه معنى عامّ للصّيود من قرية السّلوق و غيرها و خاصّ بالصّيود و لا يعمّ غيره و هذا النّحو من التصرّف غير معهود لأنّ المعهود هو التّصرّف بالإطلاق و التّقييد و العموم و الخصوص المطلق لا من وجه و فيه أنّ المدار في صحّة ذلك حسنه عرفا و إن لم ينقل و هو حسن‌ قوله و الزّرع‌ (٢١) أقول هذا عطف على الحائط لا البستان‌ قوله و ظاهر الفقرة الأخيرة إلى آخره‌ (٢٢) أقول يعني و ظاهرها من حيث إطلاق الحارس لو لم تحمل على الأولى الّتي قيّد فيها الحارس بالماشية و الزّرع جوازه إلى آخره و من هنا شرع في بيان احتمال الجواز و القول به‌ قوله و لعلّه استظهر ذلك‌ (٢٣) أقول ضمير لعلّه راجع إلى القائل المدلول عليه بقوله قبل و ذلك إشارة إلى الشّهرة المستفاد من قوله و الأشهر قوله و ابن القطّان في المعالم‌ (٢٤) أقول قال في السّفينة هو الشّيخ شمس الدّين محمّد بن شجاع القطّان الأنصاريّ الحلّي العالم العامل الكامل صاحب كتاب معالم الدّين في فقه آل ياسين عليهم السّلام المنقول فتاواه في كتب الأصحاب يروي عن الفاضل المقداد عن الشّيخ الشّهيد و يروي عنه الشّيخ الأجلّ على بن عبد العالي الميسيّ بواسطة الشّيخ محمّد بن داود الجزيني عن السّيّد الأجلّ عليّ بن دقماق مؤلّفه كتاب نزهة العشّاق عنه ره و أمّا الصّيمري فهو الشّيخ مفلح ره‌ قوله عدا قليل وافق المحقّق‌ (٢٥) أقول وافق صفة القليل و المراد هو الوفاق في المنع و قوله كالسّبزواري إلى آخره‌ (٢٦) مثال للقليل و الضّمير في‌ قوله و هو الأوفق إلى آخره‌ (٢٧) راجع إلى المنع عن بيع تلك الكلاب الثّلاثة قوله سوى ما أرسله في المبسوط (٢٨) أقول في المبسوط فما يجوز بيعه ما كان‌

معلّما للصّيد و روي أنّ كلب الماشية