هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٣ - الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة

للاستصحاب و ما هو مورد الاستصحاب ليس موردا للبيع كما لا يمنع استصحاب عدم الزّوجيّة في المرأتين المعلوم كون إحداهما زوجة و الآخر أجنبيّة عن جواز طلاق الزّوجة الواقعيّة الغير المتميّزة في الخارج عن غيرها فقد علم ممّا ذكرنا صحّة ما نسبه إلى بعضهم المراد منه المحقّق من جواز بيعهما بقصد بيع المذكّى و لعلّ إلى ما ذكرنا في وجه عدم مانعيّة جريان استصحاب عدم التّذكية في كلا المشبّهتين عن جواز البيع بقصد بيع المذكّى أشار بالأمر بالفهم في آخر الكلام فتأمّل جيّدا قوله و في مستطرفات السّرائر و عن جامع البزنطي إلى آخره‌ أقول هذا الكلام غير مرتبط بما قبله كما هو واضح و قد يتوهّم ارتباطه بأصل المسألة و هو عدم جواز بيع الميّتة و إن لم يحسن التّعبير و إنّما الأحسن في التّعبير أن يقال هذا كلّه في الميّتة و أمّا الجزء المبان عن الحيّ فلا يجوز بيعه لما رواه في مستطرفات السّرائر إلى آخر ما ذكره في المتن و لكن يتّجه عليه أنّه على هذا و إن كان يرتبط بصدر المسألة إلّا أنّه يقع التّنافر بينه و بين قوله و استوجه في الكفاية إلى قوله مع أنّ الصّحيحة صريحة في المنع لأنّ الّذي بالقياس إليه يصحّ نسبة الاستيجاه إلى خصوص السّبزواري و الشّذوذ إلى الرّواية و إلقاء المعارضة بينها و بين ما دلّ على المنع عن موردها إنّما هو الانتفاع بالإسراج و الكلام هنا في عدم جواز البيع لا في جواز الإسراج و كيف كان فحكم المسألة هو جواز الإسراج و حرمة البيع بدون الإعلام لرواية البزنطي بلا معارض يقاومها أمّا بالنّسبة إلى البيع فواضح و أمّا بالنّسبة إلى الإسراج فلاختصاص ما يتوهّم معارضته لها بما رواه في الكافي عن الحسن بن علي الوشّاء قال سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال أما علمت أنّه يصيب الثّوب و اليد و هو حرام و هو لا يصلح للمعارضة لرواية البزنطي أمّا سندا فلصحّة سند رواية البزنطي على ما اعترف به المصنّف قدّس سره فيما بعد في قوله مع أنّ الصّحيحة إلى آخره المراد منها رواية البزنطي و ضعف سند رواية الوشّاء و أمّا دلالة فواضح لصراحة الأولى في الجواز بخلاف الثّانية فإنّه لا يخلو الحال فيها عن أن يكون قوله و هو حرام كبرى و ضميره راجعا إلى إصابة الدّهن اليد و الثّوب و الحرمة معناها المصطلح أو يكون جملة حاليّة و الضّمير راجعا إلى الدّهن المستفاد من الكلام و الحرام بمعناه الاصطلاحي أو بمعنى النّجس كما فسّره به في الحدائق و تكون الكبرى مطوية في طيّ الكلام و هي مثل قوله و هو حرام أو غير جائز أو ما يفيد مفاد ذلك فهذه احتمالات ثلاثة و الكلّ باطل ضرورة عدم حرمة إصابة الدّهن الثّوب و اليد و عدم حرمة تنجيسهما به و بسائر النّجاسات و هنا احتمال آخر لا بأس به بل يتعيّن إرادته و هو أن يقال إنّ الجواب عن السّؤال محذوف و هو مثل قوله نعم يستصبح به و قوله أما علمت إلى آخره تنبيه على ما يترتّب عليه من الابتلاء بالوقوع في الحرام و لو ترك الصّلاة الجامعة للشّرائط و الفاقدة للموانع و منها النّجس و أجزاء الميّتة فكأنه ع قال نعم يستصبح به و لكن قد يصيب الثّوب و اليد و لا تغسلهما و لو نسيانا فتصلّي كذلك و هو حرام هذا مع أنّه لو سلّمنا دلالته على حرمة الاستصباح فإنّما نسلّمها في صورة إصابة الثّوب و اليد فيقيّد به إطلاق رواية البزنطي فلا وجه لترك العمل بها مطلقا و لو سلّمنا دلالته على الحرمة مطلقا فلا ريب في أنّه ظاهر في ذلك و أمّا رواية البزنطي فهو نصّ في الجواز فيحمل ذاك على الكراهة قوله قدّس سره و يمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها إلى آخره‌ أقول فيه مضافا إلى أنّه خلاف الظّاهر جدّا و يأبى لفظ الرّواية عنه أشدّ الإباء لا يجري فيما إذا لم يكن هناك إلّا خصوص الأجزاء الّتي يحلّها الحياة و الحال أنّ الرّوايتين بإطلاقهما يعمّان هذه الصّورة أيضا فتأمّل إنّ تخصيص المشتري حينئذ بالمستحلّ يكون خاليا عن الوجه لعدم صلاحيّة ما ذكره المصنف في وجهه لأن يكون وجها له و ذلك لأنّه إن كان مراده من داعويّة اللحم أيضا للشّراء داعويّته شراء غير اللّحم من الأجزاء الّتي لا تحلّها الحياة بلحاظ أنّه بتسلّطه على الصّوف بالشّراء يتسلّط على اللّحم أيضا لعدم حاجة البائع المسلم إليه و ضرورة رفع يده عنه أيضا إذا أخذ عوض الصّوف و

لأجل التسلّط على اللّحم أيضا يبذل بإزاء الصّوف قيمة اللّحم أيضا ففيه أنّه كما ترى و إن كان مراده منها داعويّته إلى شراء اللّحم أيضا و بذل جزء من الثّمن في مقابله ففيه أنّ الإشكال باق على حاله غاية الأمر لا بالنّسبة إلى تمام الثّمن بل بالنّسبة إلى ما يقابل اللّحم منه و الظّاهر بقرينة قوله و لا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه هو إرادة الشقّ الأوّل إذ بناء على الشّق الثّاني وقع البيع على اللّحم أيضا و لو في قصد المشتري المستحلّ‌ قوله يرجع إلى عموم إلى آخره‌ أقول نعم لو كان الجزء المبان من الحيّ من مصاديق الميّتة و كان العموم المذكور سليما عن المعارض و في الأوّل تأمّل و في الثّاني كما عرفت منع‌ قوله للإسراج و التّدهين‌ أقول التّمثيل بهما إنّما هو لحرمة أكله قطعا لعدم الفرق من هذه الجهة بين ميتة ذي النّفس و غيرها و في حكم الميّتة من هذه الجهة مشكوك التّذكية لاستصحاب عدم التّذكية فلا بدّ في جواز شرب دهن السّمك المجلوب من بلاد الكفّار في غير الضّرورة من تحقّق ما ينقطع به الاستصحاب المذكور من يد المسلم و سوق المسلمين‌ قوله و عدم المانع‌ أقول لاختصاصه بالنّجاسة على تقدير تسليم مانعيّتها و المفروض عدم النّجاسة قوله لأنّ عدم الانتفاع إلى آخره‌ أقول علّة لوجود المقتضي و هو جواز الانتفاع‌

[السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين‌]

قوله شعر الخنزير أقول لا فرق بينه و بين الكلب على الظّاهر قوله و جلده‌ أقول ينبغي تركه لأنّ جلد الخنزير بعد عدم قابليته للتّذكية من مصاديق الميّتة

[السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع‌]

قوله و كلّ مسكر مائع‌ أقول التّقييد بالمائع ليس لأجل الاحتراز عن الجامد بلحاظ حكم حرمة المعاوضة حتّى يتخيّل جواز المعاوضة على المسكر الجامد بل لأجل كون البحث في مسائل الأعيان النّجسة و المسكر النّجس مختصّ بالمائع منه فلا ينافي حرمة المعاوضة على المسكر النّجس‌

[الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطّهارة]

قوله الغير القابلة للطّهارة إذا توقّف إلى آخره‌ و أمّا القابلة لها فلا يحرم المعاوضة عليها و إن توقّف منافعها المحلّلة على الطّهارة إذ قابليّة الانتفاع بعد التّطهير يوجب صدق المال عليها فيجوز المعاوضة عليها و لا يخفى أنّ لازم ذلك جواز المعاوضة على الأعيان النّجسة القابلة للطّهارة بارتفاع عنوانها بمثل الاستحالة و الانتقال و الاستهلاك‌