هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٠ - الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني

حرمة بيع‌ أقول الغرض من ذلك بيان ما يظهر منه عدم جواز بيع الأرواث الطّاهرة وجه الظّهور عموم العذرة للرّوث الطّاهر بقرينة تخصيص المستثنى ببول الإبل فيدلّ على حرمة بيع مطلق العذرة و لو كانت طاهرة قوله ره إنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى إلى آخره‌ أقول لم أفهم الوجه فيما يظهر منه ره من الفرق بين آية تحريم الخبائث و آية حليّة الطّيبات بعموم المحرّم في الآية الأولى لجميع الانتفاعات حتّى البيع و اختصاص الحلال في الثّانية بالأكل حيث جعل الثّانية قرينة على التّصرّف في الأولى بحملها على الأكل فإنّه ظاهر في عموم الأولى بغير الأكل حتّى البيع و اختصاص الثّانية بالأكل بل الظّاهر أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة و أنّ المراد هو الأكل في الآية الأولى لكن لا بقرينة المقابلة بل لما هو الوجه في اختصاص المراد بالأكل في الثّانية و هو ظهور الآية الأولى في تحريم الخبائث في الجهة الّتي تستخبث و ظهور الثّانية في حلّية الطّيّبات في الجهة الّتي تستطاب و هي الأكل فيهما

[الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف‌]

قوله و أمّا الدّم الطّاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصّبغ لو قلنا بجوازه‌ أقول الضّمير المجرور بالإضافة راجع إلى الصّبغ و ليس المراد من الجواز الإباحة التّكليفيّة و إلّا لما صحّ التّعبير بلو إذ لا ريب في الجواز بهذا المعنى على المختار وفاقا للمصنف قدّس سره من أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة لا الحظر فلعلّ المراد منه الجواز العادي بمعنى نفوذه بينهم و رواجه عندهم و مرجع ذلك حينئذ إلى اشتراط كون الصّبغ منفعة محلّلة معتدّة بها في قبال الأكل المحرّم الموجب لعدم صدق كونه شيئا حرّمه اللَّه على الإطلاق كي يحرم ثمنه و حينئذ الأقوى ما ذكره المصنف لما ذكره من الدّليل و لكنّه فرض محض إذ ليس الصّبغ معتدّا به عند العرف كما هو قضيّة كلمة لو و لذا حرّمه في الآية الشّريفة بقول مطلق فيدخل في النّبوي فيكون المنع أقوى ثمّ إنّ وجه عدم فرض مثل ذلك في الدّم النّجس هو عدم صحّة الانتفاع بالمصبوغ به عند العرف بعد وجوب غسله شرعا الموجب لزوال اللّون خصوصا مع وجوب غسل ما يلاقيه الموجب لغير اللّبس و الاستعمال فتدبّر

[الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني‌]

قوله قدّس سره لا ينتفع به المشتري إلى آخره‌ أقول هذا في مقام التّعليل للحكم المستفاد من قوله ره فكذلك أعني حرمة بيع المنيّ الواقع في الرّحم و في الكلام حذف يعني لا ينتفع به المشتري مطلقا انتفاعا يتوقّف على الشّراء أمّا ما دام منيّا و لم يصر ولدا فواضح و أمّا بعد صيرورته ولدا فلأنّ الولد تابع للأمّ في الملكيّة في الحيوانات فإن لم يكن الأمّ للمشتري فلا يكون الولد له بل يكون لمالك الأمّ بمقتضى التبعيّة و إن كانت له فالولد له أيضا قهرا مجّانا بمقتضى التّبعيّة للأمّ فيكون شراؤه و بذل المال بإزائه بمنزلة شراء مال نفسه فيكون أخذ المال في قباله أكلا للمال بالباطل فيبطل‌ قوله متفرّع على عدم تملّك المني‌ أقول فلو علّل به عدم جواز بيعه و عدم جواز تملّكه لكان دورا واضحا قوله فالمتعيّن التّعليل بالنّجاسة إلى آخره‌ أقول لا يصحّ التّعليل بذلك على حرمة البيع تكليفا و وضعا أمّا الأوّل فلما مرّ منه قدّس سره من انصراف أدلّة حرمة الاكتساب إلى ما لو قصد ترتّب الأثر المحرّم لا ترتّب الأثر المحلّل كالاستنتاج في المقام و أمّا الثّاني فلما سيصرح به مرارا من أنّ النّجاسة بنفسها غير مانعة عن البيع و إنّما المدار في الجواز و عدمه على الانتفاع المحلّل المعتدّ به و عدمه و المفروض هنا تحقّق الانتفاع عرفا فالمتعيّن التّعليل بالنّبوي المرسل في بعض كتب العامّة كنهاية ابن الأثير و الخاصّة كقواعد العلّامة و محكي المنتهى و التّذكرة و السّرائر و المهذّب عن ابن عبّاس عن النّبيّ ص أنّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرم ثمنه بل لا يصحّ التّعليل به أيضا لعدم تحقّق ما يكون صغرى له في المقام لعدم حرمة عين المني بقول مطلق ضرورة توقّف حرمته كذلك على ما تقدّم في ذيل المسألة الأولى على حرمة جميع منافعه أو أهمّها المقصود للعقلاء و منفعة المني المحرّمة هي الأكل و هي بالنّسبة إلى منفعة الاستنتاج منفعة نادرة فلم يبق ما يكون دليلا على حرمة بيعه تكليفا و وضعا فتأمل‌ قوله و قد ذكر العلّامة عسب الفحل‌ كفلس له في اللّغة معان ثلاث ماء الفحل و ضرابه و أجرة ضرابه كما في النّهاية و محكيّ الصّحاح و القاموس و في المجمع عسيب الفحل ماؤه انتهى و مراد العلّامة منه ماء الفحل بقرينة إضافة البيع إليه أقول فلو كان المراد من الوقوع في قوله و لو وقع فيه أي في الرّحم هو الوقوع المستقرّ بمعنى قبول الرّحم إيّاه و ضبطه له لكان الغرض من ذكر كلام العلّامة قدّس سره هو التّعرض لحكم الوقوع الغير المستقرّ المردّد بين أن يحفظه الرّحم و يقذفه إن كان المراد من العسيب هو الماء الخارج من الفحل الواقع في الرّحم قبل الاستقرار فيه لا مطلقا كما يرشد إليه في الجملة قوله في القواعد و أمّا المضامين فهو ما في أصلاب الفحول و لم يتعرّض لعلّة الحكم هنا لاشتراك الفرعين في العلّة حينئذ و هو النّجاسة عند المصنف قدّس سره و كأنّ الغرض من ذكر كلام الغنية و هو التّعرض لفرع آخر غيرهما و لمّا كان علّة الحكم فيه غير ما كان في الآخرين لعدم نجاسة ماء الفحل ما دام في الأصلاب تعرّض لنقل علّته أيضا و إن كان المراد منه أعمّ منه و من الوقوع الغير المستقرّ كان الغرض من ذكر كلام العلّامة صرف الاستشهاد و أمّا على خصوص الفرع الثّاني لو كان العسيب مختصّا بما ذكرنا و على كلا الفرعين لو كان مطلقا و لكنّه محلّ تأمّل و على هذا يكون الغرض من ذكر كلام الغنية هو التّعرّض لفرع آخر أيضا كما ذكرنا لأنّه أجنبيّ عن كلا الفرعين و إنّما تعرّض له لمجرّد المناسبة فلا يشكل بأنّه أجنبيّ عن المقام لكون مفاده الفساد و الكلام في الحرمة التّكليفيّة و كيف كان يتّجه على ما علّل به البطلان في الغنية بأنّ لازم دليله الأوّل و هو الجهالة المراد منها الجهالة من حيث الوجود و العدم أو من حيث كون الموجود منه مبدأ نشوء الحيوان و عدمه لا من حيث الكمّ حتّى يدّعى أنّها إنّما توجب المنع إذا كان المطلوب منه الكمّ لا في مثل المقام جواز الصّلح عليه و لازم دليله الثّاني أعني عدم القدرة على التّسليم بعد تسليمه جواز بيعه مع الضّميمة و ليس كذلك فتأمّل فالأولى تعليله بالتّعبّد و النّهي الشّرعي المستفاد من قوله إنّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و أمّا مرسلة الفقيه نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عن عسيب الفحل و هو أجرة ضراب الفحل فلا يصحّ الاستناد إليه في المسألة أمّا بناء على كون التّفسير من الإمام ع‌

فواضح و أمّا بناء على كونه من الصّدوق كما عن الحدائق فلأنّه مبنيّ على كون العسيب بمعنى الماء