هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٩ - الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان

الموجودة عندي في مسألة موت الفأرة في الزّيت و السّمن و في باب البيع في مسألة بيع المسوخ و كذا في مسألة بيع السّرجين أنّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه خاليا عن لفظ الأكل نعم هو مشتمل عليه في عوالي اللّئالي في ذيل النّبوي المتقدّم ذكره في المتن قال فيه على ما حكاه عنه في المستدرك في باب جواز بيع الزّيت و السّمن النّجسين إلى آخره من أبواب ما يكتسب من كتاب التّجارة عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال لعن اللَّه اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و إنّ اللَّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شي‌ء حرّم عليهم ثمنه و يخطر ببالي أنّ في الخبر تصحيفا و الأصل كلّ و الألف زائدة وقعت من النّساخ و كيف كان غرضه قدّس سره من هذا الاستدراك بيان وجود ما ينافي جواز بيع شحوم السّباع و هو النّبوي على هذا التّقدير حيث إنّ مقتضاه حرمة بيعها قوله و دلالة لقصورها أقول لو قال و قصورها دلالة لكان أولى و لعلّ وجه قصور الدّلالة احتمال أو ظهور كون المراد من الشّي‌ء من جهة إضافة الأكل إليه هو الشي‌ء المأكول أي ما كان منفعته المتعارفة المقصودة منه هو الأكل فلا يشمل مثل الشّحوم ممّا له منفعة مقصودة غير الأكل ثمّ إنّ قوله بلزوم تخصيص الأكثر في محلّ الرّفع على الخبريّة للجواب يعني و الجواب عنه مضافا إلى ما ذكر من الضّعف أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر فلا بدّ من الطّرح أو التّأويل بما ذكرنا هذا بناء على صحّة وجود كلمة في قوله مع ضعفه و أمّا بناء على ما في بعض النّسخ المصحّحة من الضّرب عليها و على ما في الآخر من حينئذ بدل مع فالخبر له قوله ضعفه و يكون بلزوم متعلّقا للقصور فتأمّل فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التّقديرين‌ قوله بول الإبل يجوز بيعه‌ أقول يعني في حال الاختيار قوله ع خير من ألبانها أقول تمام الرّواية و يجعل اللَّه الشّفاء في ألبانها و هو من جهة التّعبير في الذّيل بالشّفاء الّذي لا يطلق على الظّاهر إلّا في مورد وجود المرض يمكن الخدشة في دلالة صدرها على الجواز في حال الاختيار فيبقى مفهوم سائر الرّوايات الدّالّ على عدم الجواز سليما عن المعارض فافهم‌ قوله قدّس سره كما يدلّ عليه رواية سماعة إلى آخره‌ أقول مع تخصيص السّؤال عن الجواز بصورة الاستشفاء لا دلالة فيه على الحرمة في غيرها إلّا بدعوى كونها مفروغا عنها و الاستناد إليه كما ترى‌

[الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان‌]

قوله و يدلّ عليه مضافا إلى ما تقدّم من الأخبار رواية يعقوب إلى آخره‌ أقول لا دلالة لما تقدّم منها عليه إلّا قوله ع في رواية التّحف أو شي‌ء من وجوه النّجس لأنّ الظّاهر أنّ موضوع حرمة البيع في الرّضوي و رواية الدّعائم و النّبوي ما كان منفعته الظّاهرة المقصودة محترمة كالأكل و الشّرب بالنّسبة إلى المأكول و المشروب و هكذا كما لا يخفى على المتأمّل و العذرة النّجسة ليست كذلك قطعا لأنّ المنفعة المقصودة منها كالتّسميد و الإحراق و نحوهما لم ينه عنها بل في رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة و الأكل المنهيّ عنه ليس ممّا يقصد منها بل يمكن أن يقال إنّ النّهي عن أكلها لغو لا يصدر عن الشارع لأنّ النّهي لا بدّ و أن يكون لإحداث الدّاعي إلى التّرك و من المعلوم أنّه متروك بنفسه إذ لا يقدم إليه عاقل أصلا قوله‌ لأنّ الأوّل نص إلى آخره‌ أقول يعني النّصوصيّة و الظّهور بالنّسبة إلى مجموع الكلام المركّب من الموضوع و المحمول لا بالنّسبة إلى خصوص لفظ العذرة كي يقال إنّه لفظ واحد لا يمكن فيه الاختلاف من حيث النّصوصيّة و الظّهور باختلاف المورد قوله فإنّ الجمع بين الحكمين إلى قوله يدلّ على أنّ التّعارض إلى آخره‌ أقول نعم لو كان الجمع من الإمام ع دون الرّاوي و لعلّه يساعد الثّاني توسيط قال بين الحكمين أو مع كون الجمع منه ع لو لم يكن في المجلس من أوّل الكلام إلى آخره من يتّقي منه و هو غير معلوم فيحتمل وجوده في التّكلّم بالفقرة الأولى و خروجه عن المجلس مقارنا لانتهائه و يمكن الجمع بين الفقرتين بحمل الفقرة الأولى على الحكم الوضعي و الثّاني على التّكليفي و به يجمع بين الرّوايتين أيضا فتأمل فإنّه كما ترى و لو تنزّلنا عن جميع ما ذكرنا فنقول إنّ الجمع بين الحكمين يقرب مطلق الجمع الدّلالي قبال التّرجيح السّندي لا خصوص الجمع المذكور قوله و احتمل السّبزواري حمل خبر المنع على الكراهة أقول حملا للظّاهر على النّصّ لأنّ خبر الجواز نصّ في الجواز بخلاف المنع فإنّه ظاهر فيه فيحمل على الكراهة كحمل ما دلّ على كون أجرة الحجّام سحتا إذ الشّارط على الكراهة لمّا دلّ على جوازها بالنّصوصيّة فلو كان خبر الجواز حجّة في حدّ نفسه مع قطع النّظر عن المعارضة لخبر المنع فهذا الجمع هو المتعيّن من بين وجوه الجمع بين الخبرين الأوّلين و كذلك بين صدر خبر سماعة و ذيله و لا نرى فيه بعدا أصلا إلّا أن يمنع حجّية خبر الجواز في نفسه بحيث لا يعمل به مع فرض عدم المعارض له أيضا و عليه لا موضوع للجمع الدّلالي و لعلّ سند المنع لحجّية مخالفته للشّهرة و الإجماع المنقول و العمومات المتقدّمة و إلى هذه الوجوه ينظر المصنف في قوله فيما بعد و إلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى و قد مرّ أن ليس من العمومات المتقدّمة ما يدلّ على المنع هنا إلّا رواية التّحف و العمل بها الجابر لضعفها غير معلوم لاحتمال استنادهم إلى رواية المنع فتأمل فالعمدة في وهن خبر الجواز هو إعراض المشهور عن العمل به فتدبّر و معه لا يكون حجّة فيكون خبر المنع سليما عن المعارض فيجب العمل به و الحكم بسحتيّة الثّمن فيه كاشف عن إلغاء الشارع مالية العذرة النّاشئة من المنفعة المحلّلة فيها كالتّسميد فلا يصحّ جعلها ثمنا في البيع كجعلها مثمنا و جعلها أجرة في الإجارة و عوضا في الجعالة و الخلع و جعلها مهرا فتأمل و هل يجوز هبتها و الصّلح عنها بغير عوض فيه وجهان أحوطها عدم الجواز و أظهرهما الجواز لوجود المقتضي و هو المنفعة المحلّلة الموجبة للماليّة و عدم المانع لاختصاص أدلّة المنع بالمعاوضة عليها و جعلها عوضا إذ الظّاهر من الثّمن في الأدلّة هو مطلق العوض و المقابل لا معناه الاصطلاحي المقابل للبيع و من هنا يشكل عدم صحّة جعلها عوضا في الجعالة و الخلع إذ لا معنى لسحتيّة مقابلها فيهما من العمل و الطّلاق بل و كذلك الكلام في جعلها مهرا أيضا فتأمل فإنّ فيه إشكالا فلا يترك الاحتياط قوله مع ما عدا عذرة الإنسان‌ أقول يعني مطلقا و لو كان ما عداها نجسا قوله و فيه نظر أقول يعني في الاستظهار المزبور نظر وجه النّظر احتمال إرادة المثال من عذرة الإنسان لكلّ عذرة نجسة قوله و عن المفيد