هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٧ - القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه

لبيان شي‌ء آخر خارج عمّا هو المهم على العجالة لو مدّ اللَّه في عمرنا شرحناها في مقام آخر مناسب له إن شاء اللَّه‌

[القول في رواية فقه الرضا]

و في الرّضوي فيما يرجع إلى بيان الصّناعات المحلّلة و المحرّمة ما هذا لفظه على ما في البحار اعلم يرحمك اللَّه أنّ كلّما يتعلّمه العباد من أنواع الصّنائع مثل الكتاب و الحساب و التّجارة و النّجوم و الطّبّ و سائر الصّناعات و الأبنية و الهندسة و التّصاوير ما ليس فيه مثل الرّوحانيين و أبواب صنوف الآلات الّتي نحتاج إليها ممّا فيه منافع و قوام معايش و طلب الكسب فحلال كلّه تعليمه و العمل به و أخذ أجرة عليه و إن قد تصرّف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثمّ تصرفه إلى أبواب الحرام و مثل معاونة الظّالم و غير ذلك من أسباب المعاصي مثل الإناء و الأقداح و ما أشبه ذلك و لعلّه لما فيه من المنافع جاز تعليمه و تعلّمه و حرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحقّ و الصّلاح الّذي أمر اللَّه تعالى بها دون غيرها اللَّهمّ إلّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّا عنها مثل الغناء و صنعة الأمة و مثل بناء البيعة و الكنائس و بيت النّار و تصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان و الرّوحاني و مثل صنعة الدّف و العود و أشباهه و عمل الخمر و المسكر و الآلات الّتي لا تصلح في شي‌ء من المحلّلات فحرام عمله و تعليمه و لا يجوز ذلك و باللَّه التّوفيق‌ قوله في حكاية ما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا عليه السّلام إنّ كلّ مأمور به على العباد إلى آخره‌ أقول الموجود فيه على ما في المستدرك أنّ كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد إلى آخره و كذا الموجود فيه بعد قوله للجسم قوله و فساد للنّفس‌

[القول في رواية دعائم الإسلام‌]

قوله و عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري إلى آخره‌ أقول عن فهرست الشّيخ قدّس سره و عن البحار نسبة كتاب دعائم الإسلام إلى الصّدوق قدّس سره و عن مصابيح السّيّد الأجلّ بحر العلوم قدّس سرّه الشّريف في مبحث أحكام المسافر أنّ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري من علماء الشّيعة و لعلّ المسمّى بهذا الاسم كتابان لكن يبعد كونه للصّدوق قدّس سره إنّه ره ذكر في الفقيه أخبار الحياة و أخبار حرمان الزّوجة من رقبة الأرض و لم ينبّه على ما حكي عن دعائم الإسلام من حمل الأولى على ما هو خاصّة الأئمّة عليهم السّلام ممّا كان ميراث الإمامة منقولا من الإمام إلى إمام كمصحف القرآن الثّابت و مصحف فاطمة عليها السّلام و الكتب السّماويّة و خاتم سليمان و سيف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و درعه و رحله و سلاحه إلى غير ذلك و عدم بيان هذا المعنى فيها إمّا للرّمز أو للاكتفاء بعلم المخاطب أو لحذف الرّواة بيانه و حمل الثّانية على الأرض المفتوحة عنوة و على الأوقاف الّتي ليس للنّساء فيها حظّ إلّا من جهة الأعيان و الحملان سيّما الأخير غريبان و عند صيارفة الفقه مهجوران و على أيّ حال ففي السّفينة في الجزء الأوّل في مادّة حنف ما هذا لفظه أبو حنيفة الشّيعة هو القاضي نعمان بن محمّد بن منصور قاضي مصر كان رحمه اللَّه مالكيّا أوّلا ثمّ اهتدى و صار إماميّا و صنّف على طريق الشّيعة كتبا منها كتاب دعائم الإسلام و في كتاب دائرة المعارف أبو حنيفة المغربي هو النّعمان بن أبي عبد اللَّه محمّد بن منصور بن أحمد بن حيوان أحد الأئمّة الفضلاء المشار إليهم ذكره الإمام المسيحي في تاريخه فقال كان من أهل العلم و الفقه و الدّين و النّبل على ما لا مزيد عليه و له عدّة مصنّفات منها كتاب اختلاف أصول المذهب و غيره و كان مالكيّ المذهب ثمّ انتقل إلى مذهب الإماميّة و قال ابن زولاق كان في غاية الفضل من أهل القرآن و العلم بمعانيه عالما بوجوه الفقه و علم اختلاف الفقهاء و اللّغة و الشّعر و المعرفة بأيّام النّاس مع عقل و إنصاف و ألّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف و أفصح شجع و عمل في المناقب و المثالب كتابا حسنا و له ردّ على المخالفين له ردّ على أبي حنيفة و مالك و الشّافعي و عليّ بن سريج و كتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت و له القصيدة الفقهيّة لقّبها بالمنتخبة و كان ملازما صحبة المعزّ العلوي توفّي سنة ٣٦٣ شسج انتهى ملخّصا ثمّ اعلم أنّ أخبار كتابة الدّعائم أكثرها موافق لما في كتبنا المشهورة لكن لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام بعد الصّادق عليه السّلام خوفا من الخلفاء الإسماعيليّة حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم بمصر و لكنّه تحت ستر التّقيّة أظهر الحقّ لمن نظر فيه متعمّقا و أخباره تصلح للتّأييد و التّأكيد انتهى مورد الحاجة من كلامه زاد اللَّه في علوّ مقامه‌

[القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه‌]

قوله إذا تعذّر قيام الغير به فتأمّل‌ أقول لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى الخدشة في كلا التّمثيلين بأنّ التّمثيل بالزّراعة و الرّعي للكسب المستحبّ إنّما يصحّ لو كان استحبابهما لأجل التّكسب و التّعيّش بهما و هو في حيّز إمكان المنع لقوّة احتمال كونه لأجل توفير ما يمون به النّاس و رخص أسعارهم و للرّفق على البهائم و لو لم يصرف مهتمّا في عيشة و بأنّ التّمثيل للواجب بالصّناعات الواجبة إنّما يصحّ لو كان الواجب هو الاكتساب بها و أخذ الأجر عليها و يمكن منعه بأنّ الواجب فيها نفس العمل و القيام بها و لو لم يأخذ الأجرة لا أخذ الأجرة عليها و بعبارة أخرى إنّ الواجب هو نفس القيام بالعمل بالمعنى المصدري و أخذ الأجرة الّذي به الاكتساب إنّما هو بمعناه الاسم المصدري‌ قوله و معنى حرمة الاكتساب حرمة النّقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر المحرّم‌ أقول ذكر الفاضل الممقاني قدّس سره في ذلك وجوها ستّة و جعله خامس الوجوه و استحسنه و أخذ في المناقشة فيما عداها و لا يخفى أنّ مقتضى توصيف الأثر هنا بالمحرّم و في قوله فيما بعد و أمّا لو قصد الأثر المحلّل إلى آخره بالمحلّل أنّ للاكتساب المحرّم في العنوان نحوان من الأثر محرّم و محلّل و أيضا الظّاهر من الأثر المحرّم و المحلّل ما ثبت حلّه و حرمته في لسان دليل آخر غير دليل حرمة الاكتساب و أيضا المراد من الأثر المحرّم بقرينة استدلاله بالانصراف هو الأثر الظّاهر الغالب المقصود من المعاملة عند نوع أهل العرف إذ لا منشأ للانصراف إلّا تعارف قصد هذا من المعاملة المتعلّقة بالمحرّمات كالخمر و الميّتة مثلا و لا تعارف إلّا في الصّورة الّتي ذكرناها و حينئذ نقول في مرحلة الخدشة على تفسير المصنف قدّس سره الّذي اختاره الشّارح المتقدّم ذكره إنّه إن أريد من الأثر التّسليم و التسلّم بالقياس إلى متعلّق المعاملة من العين و المنفعة و بدلهما