هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٦ - و أما متنها

فلا بأس بصناعته إلى آخره و الجارّ في قوله لمن كان له فيه جهات الصّلاح من جميع الخلائق و محرّم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد و المضادّ (متعلّق بالتّعليم و التّعلّم) و قوله فليس على العالم و لا المتعلّم إثم و عصيان و لا وزر و عقاب تفريع على الحكم السّابق من حليّة تعليم الأمور المذكورة و تعلّمها في جهات الصّلاح يعني إذا جاز الفعل فلا يكون على فاعله ذمّ و لا عقاب قوله لما فيه من الرّجحان في جهة من جهات منافع هي جهات صلاحهم و قوامهم به و بقاؤهم به علّة لنفي الإثم و الوزر و إنّما الإثم و الوزر على المتصرّف بها يعني التّصرّف بالآلات المشتركة بين جهتي الصّلاح و الفساد و استعمالها في وجوه الفساد و الحرام ثمّ إنّ قوله ع و ذلك إنّما هو في مقام العلّة لعدم البأس في صناعة ما ذكر و محصّله أنّ ما حرّم اللَّه من بين الصّناعات منحصر في الصّناعة الّتي حرام هي كلّها أي جميع منافعها و هي الّتي يجي‌ء و يقصد منها الفساد محضا و هذا صفة ثانية للصّناعة أو عطف بيان لها جي‌ء به لبيان علّة الوصف الأوّل و هو حرمة كلّ المنافع فافهم و ذلك الّذي لا يجي‌ء منه الفساد المحض نظير صناعة البرابط جمع بربط كجعفر و هو كما في المجمع شي‌ء من ملاهي العجم يشبه صدر البطّ معرّب بربط أي صدر البطّ لأنّ الصّدر يقال له بالفارسيّة بر و الضّارب به يضعه على صدره قال في القاموس و يقال له العود بالفاء أو غيرها على اختلاف النّسخ من ملاهي العجم انتهى و يقال له بالتّركية ساز و المزامير جمع مزمار بالكسر قصبة يزمر بها و الشّطرنج و كلّ ملهوّ به يعني به ما أعدّ للّهو على نحو لا ينتفع به في غيره و لو كان غير الثّلاثة المذكورة ممّا تقدّم ذكر بعضها في تفسير محرّم من التّجارات و نظير صناعة الصّلبان جمع صليب و هو كما في المجمع هيكل مربّع يدّعون النّصارى أنّ عيسى عليه السّلام صلب على خشبة على تلك الهيئة و فيه عن المغرب أنّه شي‌ء مثلّث كالتّماثيل يعبده النّصارى انتهى و لعلّ مراده من العبادة هو صرف التّعظيم و الاحترام و الأصنام الّتي تعبد من دون اللَّه واحدها صنم قيل هو ما كان مصوّرا من حجر أو صفر أو نحو ذلك و الوثن من غير صورة و قيل هما واحد و مادّة و ث ن من المجمع بعد تفسير الوثن بالصّنم ما لفظه قال المغرب الوثن ما له جثّة من خشب أو حجر أو فضّة أو جوهر ينحت انتهى و في أوقيانوس في مادّة صنم ما ترجمته بالعربيّة صنم معرّب من شمن و هو فارسيّ يقول المترجم قال بعض إنّ الفرق بينه و بين الوثن أنّ الصّنم ما كان مصوّرا من الجواهر المعدنيّة المذابة و الوثن ما يصنع و ينحت من الأحجار و الأخشاب انتهى و ما أشبه ذلك في أنّه لا يجي‌ء منه إلّا الفساد من صناعات أشربة الحرام من حيث الإسكار كالخمر و البتع و الفضيخ و النّبيذ و الفقّاع و غيرها أو من حيث القتل أو الإضرار بالبدن كالأشربة المعمولة من السّمّ و الظّاهر أنّ التّعبير بالأشربة لأجل الغلبة في صناعة ما يحرم تناوله فيعمّ صناعة مثل البنج من جوامد المسكرات و صناعة الحبوبات القاتلة و المضرّة ثمّ إنّه و إن كان قد علم من هذا التّعليل ما هو حرام من بين الصّناعات إلّا أنّه ع لم يكتف بذلك و تصدّى له على وجه الاستقلال فعطف على الموصول في كلّما يتعلّم إلى آخره في صدر الفقرة قوله و ما يكون منه و فيه الفساد محضا أي و كلّ ما يكون إلى آخره و الفرق بين قوله منه و فيه كما في حاشية سيّدنا العلّامة الأستاد مدّ ظلّه أنّ الأوّل ما يجي‌ء الفساد من قبله بأن يكون مقدّمة له و الثّاني ما يكون الفساد في نفسه فالمراد بالأوّل ما يكون مقدّمة لوجود الفساد و بالثّاني ما يكون علّة تامّة له و يمكن إرادة العكس على وجه و قوله و لا يكون فيه و لا منه شي‌ء من وجوه الصّلاح عطف على ما قبله من قبيل عطف اللّازم على الملزوم إذ وجود الفساد المحض في شي‌ء ملازم لعدم الصّلاح فيه أصلا لا من قبيل عطف التّفسير حتّى يكون المدار في حرمة الصّناعة على فقدان جهة الصّلاح و لو لم يكن فيه جهة الفساد و على ما ذكرنا يكون حكم الخالي عن الجهتين مسكوتا عنه في الحديث فيرجع إلى الأصل المقتضي للحليّة و الفساد على ما عرفت و قد مرّ أنه‌

لا حاجة فيه إلى بيان حكمه لأنّ المقصود فيه بيان حكم المعاملة الّتي يقدم فيها العقلاء أعني ما يكون دخيلا في معاشهم و ما ذكر من الفرض ممّا لا يقدم فيه العاقل و كيف كان قوله فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع أنحاء التّقلب و التّصرّف فيه من جميع وجوه الحركات كلّها خبر لقوله ما يكون و إتيان الفاء الجزائيّة في الخبر قد مرّ وجهه مرارا إلّا أن يكون صناعة قد تصرّف إلى جهات الصّنائع كذا في نسخة تحف العقول و البحار و الظّاهر كونه غلطا و الصّحيح كما في الحدائق هو المنافع بالميم و الفاء لا بالصّاد و الباء و كيف كان فالاستثناء منقطع لعدم كون ما بعد أداة الاستثناء من أفراد ما قبلها و إن كان مال الاستثناء المنقطع على التحقيق إلى المتّصل على ما ستقف على وجهه عند الكلام في آية التّجارة عن تراض في بحث الفضولي فانتظر و الواو في و إن كان وصيّته قد ينصرف بالنّون من باب الانفعال و في الحدائق و البحار بالتّاء من باب التّفعل و الظّاهر هو الثّاني بقرينة قوله بها إذا المناسب للأوّل ترك هذه الكلمة لعدم سلاسة المعنى حينئذ كما لا يخفى وجهه و على أيّ حال فقد حذف متعلّق الفعل المذكور و هو مثل قوله إلى وجه أو في وجه من وجوه المعاصي و ذلك بقرينة قوله و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي هذا بناء على الأصل من كون العطف للمغايرة و أمّا بناء على كونه لصرف التّفسير فلا حاجة إلى الالتزام بحذف المتعلّق كما هو ظاهر و قوله فلعلّة ما فيه من الصّلاح تعليل لاستثناء القسم المذكور من أقسام الصّناعات و الفاء تعليليّة يعني فلأنّه لأجل وجود الصّلاح فيه حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به و إنّما يحرم على خصوص من صرفه إلى غير وجه الحقّ و الصّلاح فهذا الّذي ذكرناه من أوّل الحديث تفسير هو بيان ما هو مورد السّؤال و الجواب من وجوه اكتساب معايش العباد و طرقه فإضافة التّفسير إلى البيان بيانيّة في البحار بيان تفسير عكس ما في التّحف و لعلّه أحسن و تعليمهم عطف على التّفسير من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول الأوّل و في زائدة على الظّاهر بناء على صحّة النّسخة و جميع وجوه اكتسابهم مفعول ثان للتّعليم و للحديث بقيّة تصدّى فيها