هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤٦ - الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام

تعلم أنّ لك نصيبا في بيت المال فتأمل و يمكن الخدشة في الدّفع المزبور بتقريب آخر و هو أنّ الظّاهر من الرّواية أنّ وجود النّصيب للأخذ في بيت المال مقتض لإعطاء الجائر و مع ذلك لا يبعثه إليك لا بدّ و أن يكون إمّا لأجل عدم إحراز المقتضي أو لأجل وجود المانع فكأنّ الإمام ع قال ما منعه عن البعث أ لم يحرز المقتضي منك أو وجد مانعا و الظّاهر من جهة كونه في مقام المذمّة انتفاء كلا الأمرين فيدلّ على أن لا مقتضي مع عدم النّصيب و إذ لا مقتضي فلا يجوز و هو المطلوب فيصلح تلك الرّواية لتقييد إطلاق أدلّة حلّ الجوائز فلا يبقى ما يكون دليلا على عدم اعتبار الاستحقاق في الأخذ هذا و لكن الظّاهر أنّه راجع إلى قوله مشكل و ذلك بقرينة قوله مع أنّ تلك الأخبار يعني أخبار حلّ الجوائز واردة أيضا في أشخاص خاصّة إلى آخره حيث إنّ قضيّة عدم تسليم المصنف ره للإطلاق فيها و إن كان ما ذكره فيها على الإطلاق ممنوعا ضرورة عدم ورود رواية ابن مسلم و زرارة عن الباقر ع جوائز السّلطان ليس بها بأس في شخص خاصّ و تقريب الرّجوع إلى قوله مشكل أنّه لا وجه للإشكال بل ينبغي الجزم باعتبار الاستحقاق في من يأخذه من الجائر نظرا إلى رواية الحضرمي و حاصل الدّفع أنّ دلالتها على اعتباره مبنيّة على ثبوت المفهوم فيها و هو غير ثابت هذا و قد مرّ تقريب الدّلالة على المفهوم فالحقّ هو اعتبار الاستحقاق‌

[الثامن شرائط كون الأرض خراجية]

[الأول كونها مفتوحة عنوة]

قوله قدّس سرّه لأنّ الأصل عدم الفتح عنوة إلخ‌ الظّاهر أن هذا من قيود موضوع الإشكال فينبغي أن يقدّمه عليه و يقول هكذا و أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظّنيّة حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين مع أن قضيّة أصالة عدم الفتح عنوة و عدم تملّك المسلمين عدم الخراجيّة محلّ إشكال و لعلّ نظره ره في منشإ الإشكال إلى تماميّة إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المسألة كإجرائها في مسألة العدالة فتثبت بها و عدمها لمثل ما ذكروه من المناقشات على مقدّمات دليل الانسداد في الأحكام فلا فتدبّر قوله قدّس سرّه نعم الأصل عدم تملّك غيرهم أيضا أقول قضيّة قوله فيما بعد و أمّا الزّرّاع فيجب عليهم إلى آخره أن يكون مفروض الكلام صورة سلب الزّراع ملكيّة الأرض عن أنفسهم أو الأعمّ منها و من صورة شكّهم فيها مع عدم حجّته اليد بالنّسبة إلى نفس ذي اليد فيكون المراد من الغير في العبارة حينئذ هو غير الزّراع فلا يرد على المصنف قدّس سرّه أنّ أصالة عدم تملّك غيرهم على عمومها محلّ منع إذ من جملة الغير هو الزّرّاع و هم قد يدّعون ملكيّة ما في أيديهم من الأراضي و لا مجرى للأصل المذكور لقاعدة اليد الحاكمة عليه و كذا فيما إذا أظهروا الشّك في ملكيّة ما بأيديهم بناء على التّحقيق من حجّية اليد بالنّسبة إلى ذي اليد أيضا و ذلك لأنّ وروده عليه مبنيّ على عموم الغير في العبارة للزّراع و قد مرّ منعه و قيام القرينة على خلافه‌ قوله قدّس سرّه فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال إلى آخره‌ أقول لا ينبغي عدّ هذا فرضا محضا لأنّ هذا هو الواقع لقوله ع كلّ أرض لا ربّ لها فهي للإمام ع و المفروض بمقتضى ما ذكره من الأصلين أن لا ربّ لها فيكون له ع فالّذي ينبغي جعله فرضا إنّما هو مقابل ذلك إذ لا وجه له إلّا مفهوم الوصف في قوله ع كلّ أرض ميتة لا ربّ لها فهي للإمام ع و ذلك لما سيأتي إن شاء اللَّه من عدم المفهوم لهذا الوصف و إن قلنا به من حيث هو لوروده مورد الغالب‌ قوله و يحتمل الأمرين‌ أقول يعني بهما الفتح عنوة و الصّلح على أن يكون الأرض للمسلمين‌ قوله ففي صحيحة إلى آخره‌ بيان لما دلّ على كونها ملكا للمسلمين‌ قوله و رواية أبي الرّبيع الشّامي لا تشتر من أرض إلى آخره‌ أقول في الفقيه لا يشتري بصيغة الغيبة و في بعض النّسخ لا تشتروا بصيغة الجمع المخاطب و بهذا النّحو الثّاني نقل الرّواية في الوافي عن التهذيب و النهاية و المناسب للاستثناء هو إحدى هاتين النّسختين لا الّتي في المتن‌ قوله و يحتمل حصول العلم لهما بالسّماع‌ أقول وجه التّقييد بذلك أنّه يعتبر في حجّية البيّنة العلم بالمشهود به من الحسّ فلا بدّ من إحرازه إمّا بالعلم و إمّا بالأصل العقلائي كما فيما إذا دار الأمر في المشهور به الحسّ بين استناد علم الشّاهد به إلى الحسّ أو الحدس إذ بناء العقلاء في الإخبار عن مثل ذلك حملهم على الإخبار عن الحسّ و لو لأجل الغلبة قوله على تأمّل في الآخر أقول بل فيه منع لعدم دليل على حجّية البيّنة في مثل ذلك‌ قوله كما في الخبر الواحد أقول يعني كالتّأمّل في حجّية الخبر العدل الواحد و إن حصل له العلم بالمخبر به بالحسّ و السّماع لكن الأقوى حجّيته فيه من حيث الإخبار لا من حيث الشّهادة قوله لا يهوّن الفساد أقول بل يقوّيه لأنّ المظلوم في صورة الاشتغال تمام المسلمين مع الإمام ع إن لم يصرف الجائر ما يأخذه من الخراج في مصالح المسلمين و خصوص الإمام ع لأنّه المرجع في أخذه و قد منعه الجائر فيما إذا صرفه فيها و أمّا في صورة عدم الاشتغال فالمظلوم خصوص المالك و من المعلوم أنّ الظّلم في الأوّل أشدّ منه في الثّاني كما لا يخفى‌ قوله كما لو دار الأمر إلى آخره‌ (١١) أقول هذا مثال للمنفي و هو تعدّد العنوان‌ قوله بخلاف ما نحن فيه‌ (١٢) أقول فإنّ العنوانين شي‌ء واحد و هو عنوان الظّلم و أخذ مال الغير بدون الاستحقاق و إن كان الظّلم أشدّ و الأخذ أفسد فيما إذا كانت الأرض غير خراجيّة ممّا كانت خراجيّة قوله لم ينفع‌ (١٣) أقول يعني حمل فعلهم على الصّحة بالنّسبة إلى من لم يقلّد له‌ قوله و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة (١٤) أقول ضمير الجمع هنا و في قوله من أيديهم راجع إلى المسلمين المتناولين لخراج هذه الأراضي المجهولة الحال من الجائر يعني لو أغمضنا عن دعوى العلم بجهل هؤلاء المتناولين لحال هذه الأراضي من كونها خراجيّة و فرضنا

احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللّازم من هذا الفرض بواسطة حمل فعلهم و هو الأخذ و التّناول من الجائر من خراج هذه الأراضي المجهول حالها عند الحامل على الصّحة لأجل تحقّق شرطه هو ترتّب أثر الصّحيح على أخذهم الّذي هو مورد الأصل أعني جواز تناول الجاهل بالحال الحامل فعلهم على الصّحّة من أيدي هؤلاء المتناولين لا من يد السّلطان الجائر لأنّ الأصول لا تثبت ملزومات مجاريها و مقارناتها

[الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام‌]

قوله و هي مرسلة العبّاس الورّاق‌ (١٥) أقول رواها في الوسائل في أواسط الباب الأوّل من أبواب الأنفال من كتاب الخمس و ذيل الرّواية هكذا و إذا غزوا بأمر الإمام ع فغنموا كان للإمام الخمس و لا يخفى عليك أنّ دلالة هذه المرسلة على اعتبار الإذن في الأراضي و نحوها ممّا لا ينقل إنما هي مبنيّة على شمولها لها لكنّه في حيّز المنع لأنّه ع جعل فيها خمس الغنيمة للإمام ع على أيّ حال من الحالين و إنما فصّل ع في الأربعة