هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤٥ - السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له

غير معلوم بل نقل عنهما ما يدلّ على كونهما من الشّيعة و قولهما أنّ الملك عقيم و احتجاج المأمون على أفضليّة أمير المؤمنين ع على الأوّل و الثّاني بالآيات الشّريفة و محاجّته مع أبي يوسف و إفحامه له معروف و في الكتب مذكور قوله و من لزوم الحرج إلى آخره‌ أقول و عدم قيام السّوق و لزوم تعطيله لو لا الجواز قوله ع في صحيحة ابن مسلم فعليك إلى آخره‌ أقول هذا خبر مقدّم لقوله الّذي قاطعك عليه‌ قوله لأنّ المفروض إلى آخره‌ أقول لا فرق في ذلك بين السّلطان المؤمن و المخالف فلا يصحّ الاستدلال على الجواز في السّلطان المخالف بلزوم الحرج لولاه كما صنعه المصنف فيما تقدّم في أوّل المسألة مثل الاستدلال به عليه في السّلطان المؤمن إلّا أن يختار هناك الحكم بالحلّ مطلقا لدفع الحرج و لازمه الحكم بالحلّ هنا كذلك أيضا للاشتراك في مناط الحكم و هو دفع الحرج و يدلّ على تعميم الجواز للصّورة المفروضة في المتن رواية إسماعيل المتقدّمة حيث إنّها تدلّ على تعارف أخذ الخراج على ما لا خراج عليه في الشّرع بل هو من وجوه الظّلم كالآجام و المصايد و الطّير و السّمك و مع ذلك جوّز تقبّله و يؤيّد ذلك أيضا بل يدلّ عليه أنّ ما ذكره في السّلطان المؤمن في زماننا كان بعينه موجودا في سلاطين زمان صدور الأخبار من الأمويّة و المروانيّة و العبّاسيّة فهل يحتمل أنّهم و عمّالهم ما كانوا يظلمون أهل الأراضي الخراجيّة و ما كانوا يأخذون الخراج من غير الأراضي الخراجيّة و إنّما كانوا يقتصرون على أخذ الخراج من الأراضي الخراجيّة مع كون الخراج المضروب على أهلها بمقدار طاقتهم لا أزيد كي يكون ظلما و تخصيص ضرب الخراج على خصوص العامرة حين الفتح دون ما صارت كذلك بعده حاشاك ثمّ حاشاك و مع القطع بسيرتهم و كونهم أسوأ حالا و أقسى قلبا من سلاطين زماننا بمراتب كثيرة يدور الأمر بين حمل الأخبار الدّالّة على جواز أخذ الخراج من الجائر على ما كان الجائر مقتصرا على ما كان يقتصر عليه العادل لو كان مبسوط اليد و بين تعميمه له و لغيره و لا سبيل إلى الأوّل لأنّه طرح للأخبار و حمل لها على ما لا مورد لها فتعيّن الثّاني و هو المطلوب‌ قوله فهي مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك مسوقة إلى آخره‌ أقول يمكن الخدشة في الانصراف بأنّ لازمه إخراج زمن هارون و المأمون من هذه الأخبار و هو كما ترى و في كونها مسوقة لبيان حكم أخر بمنع ذلك في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و هي كافية في التّعميم و لكن أنّها أيضا مسوقة لبيان حكم آخر و هو تعيّن ما عيّنه السّلطان من مقدار ما وقع عليه المقاطعة فالعمدة في التّعميم هو أدلّة نفي الحرج‌ قوله كما يظهر من خبر آخر أقول يعني يظهر جواز إدخال أهل الأرض في تقبيل الأرض من خبر آخر مثل الصّحيح المتقدّم عن إسماعيل‌ قوله ره بأخذ أموالهم إلى آخره‌ أقول أي أموال السّلطان و عمّاله و المراد خصوص الأموال الّتي يأخذونها من النّاس كما هو متعارف السّلاطين‌ قوله المعتقد لذلك إلى آخره‌ أقول أي لمذهب الشّيعة قوله و قد تمسّك في ذلك إلى آخره‌ أقول أي تمسّك بعض في خروج الكافر عن إطلاق النّصّ و الفتوى بدليل خارجيّ يوجب التّقييد من عداه و هو آية نفي السّبيل لا بالانصراف و فيه أنّه لا سبيل للكافر على المؤمن في الحكم بجواز حلّ ما يأخذه الكافر من الأراضي الخراجيّة باسم الخراج لمسلم يأخذه من الكافر مجّانا أو بالمعاوضة و إلى هذا أشار بالأمر بالتّأمّل‌

[الخامس‌]

قوله لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة إلى آخره‌ أقول هذا علّة لقوله لا يعتبر في حل الخراج إلى آخره لا لقوله فلا فرق إلى آخره كي لا يصحّ عطف قوله و اختصاص بعضها الآخر يعني لا يعتبر في حلّ الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ الجائر كالمخالف فيحلّ إذا أخذ من غير المعتقد لذلك أيضا و ذلك لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة بالنّسبة إلى المأخوذ منه الشّامل للمعتقد له و لغيره كالمؤمن و الكافر و اختصاص بعضها الآخر بخصوص كون المأخوذ منه مؤمنا لا يعتقد ذلك مثل صحيحة الحذاء المتقدّمة في أوائل المسألة فيدلّ على الحلّ في المأخوذ من غيره بطريق أولى‌ قوله و لم يستبعد بعض إلى آخره‌ أقول يعني به الفاضل القطيفي في رسالته الخراجيّة و يدلّ عليه قول أبي الحسن ع‌

[السادس ليس للخراج قدر معين‌]

قوله في مرسلة حمّاد بن عيسى إلى آخره‌ (١١) أقول أي يدلّ على عدم القدر المعيّن للخراج و مورد الدّلالة قوله النّصف أو الثّلث أو الثّلثين و المرسلة طويلة روى في الوسائل مقدارا منها و منه الفقرة المذكورة في الكتاب في الجهاد في باب كيفيّة قسمة الغنائم و مقدارا آخر في الخمس في أوّل أبواب الأنفال‌ قوله على صلح ما يصالحهم الوالي إلى آخره‌ (١٢) أقول ما عندي من نسخة الوسائل خال عن لفظ الصّلح و لعلّه الصّواب‌ قوله وجهان‌ (١٣) أقول فيه وجه آخر أوجه منهما و هو بطلان المزارعة و الرّجوع إلى أجرة المثل‌ قوله على وجهها المعتبر عندهم‌ (١٤) أقول يعني عند العامّة

[السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له‌]

قوله أن يكون مستحقّا له‌ (١٥) أقول ليس المراد من المستحقّ معناه المعروف في باب الخمس و الزّكاة و نحوهما بل المراد منه هنا من له دخل و فائدة في صلاح نظام الإسلام و المسلمين مثل القاضي و المؤذّن و العسكر و من يرعى الحدود و يحفظ الثّغور قوله مع كونها غالبا من بيت المال‌ (١٦) أقول مع كون الموجود فيه غالبا من الخراج‌ قوله فالحكم بنفوذ تصرّف إلى آخره‌ (١٧) أقول يعني أنّ الحكم به لأجل الأخبار الّتي استدلّوا به على أصل المسألة مشكل فالعمدة في المقام هو إطلاق أخبار حليّة جوائز السّلطان بما قرّبه المصنف‌ قوله و أمّا قوله ع في رواية ابن أبي سماك إلى آخره‌ (١٨) أقول و هذا دفع لما قد يتوهّم أن يورد به على صحّة الاستدلال به على اعتبار الاستحقاق للأخذ من السّلطان في المقام كما هو ظاهر المصنف من جهة توجيه مراد المحقّق الثّاني به و بقوله و لعلّه أراد إطلاق ما دلّ حاصل التّوهّم أنّه يصحّ التّمسّك بإطلاق أدلّة حلّ الجوائز لو لم يكن من بينها ما يدلّ على التّقييد بالمستحقّ و رواية الخصوص تدلّ على التّقييد المذكور فيقيّد بها إطلاقها فلا يصحّ الاستثناء إليه و حاصل الدّفع أنّ دلالتها على التّقييد مبنيّة على ثبوت المفهوم فيها و هو غير ثابت فالإطلاق على حاله هذا و يمكن الخدشة في هذا الدّفع بأنّ المستفاد من الرّواية بعد ملاحظة قوله مخافة على ديني هو نفي المخافة على الدّين بأخذ العطاء من الجائر معلّلا بوجود النّصيب للأخذ في بيت المال فيدلّ على ثبوت الخوف على الدّين مع عدم النّصيب إلّا أن يقال إنّ هذا يتمّ فيما إذا كان الخوف على الدّين ناشئا من مجرّد أخذ العطاء قوله لا من المراودة إلى باب السّلطان‌ (١٩) و لو لم يكن هناك أخذ و قبول و هو غير معلوم بل قضيّة أسلوب الكلام هو الثّاني حيث إنّه على الأوّل ينبغي أن يبدل قوله ما منع أنّ أبي سماك إلى آخره إلى قوله أ مّا