هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤٤ - الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة

أنّه لا يستقيم نفي معرفة التّصريح للأصحاب في جواز تولّي الفقيه لأخذ الخراج و المقاسمة حال الغيبة إلّا إذا كان مراد مشايخه قدّس سرهم هو ما ذكرناه في توجيه كلماتهم من عدم جواز السّرقة و الجحود رأسا إذ لو كان مرادهم عدم جواز ذلك بالنّسبة إلى الجائر لكان هذا تصريحا منهم قدّس سرهم بعدم جواز تولي الفقيه كما لا يخفى‌ قوله بطريق أولى‌ أقول لأنّه أقلّ خطرا من ذاك‌ قوله موجودون في كلّ عصر أقول إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة و المجاهدين‌ قوله فهو استشهاد على أصل المطلب‌ أقول في كلام المحقّق الثّاني المذكور بعد عدّة أوراق ثلاثة من هذا الكلام المذكور ما هو شاهد على ما ذكره المصنف بل صريح فيه فراجع إلى قاطعة اللّجاج‌ قوله لا فرق بين قبض الجائر إيّاها إلى آخره‌ أقول يعني في جواز المعاملة عليها قوله و لا يمنع تظلّمه إلى آخره‌ أقول أي لا يمنع تظلّم المالك عن شراء أحد إيّاها من السّلطان لأنّ تظلّمه لا يدلّ على أزيد من احتمال الظّلم و هو غير مانع عنه‌ قوله فلو أحاله منها و قبل الثّلاثة أو وكله إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّ الضّمير المذكّر المستتر المرفوع في أحاله و وكله راجع إلى الجائر و الضّمير البارز المنصوب بهما راجع إلى الدّائن على الجائر المدلول عليه بالتّعبير بالحوالة يعني لو أحال الجائر دائنه و من اشتغلت ذمّة الجائر له بالمقاسمة و قيل الأطراف الثّلاثة للحوالة أعني المحيل و المحال و المحال عليه أو وكّل الجائر دائنه في قبضها عمّن هي عليه ثمّ استيفاء دينه منها بعد القبض فالفرق حينئذ بينه و بين المعطوف عليه و هو صورة الحوالة إنما هو بفراغ الذّمّة بمجرّد الحوالة في المعطوف عليه و عدم فراغها إلّا بعد القبض و الاستيفاء في المعطوف و كيف كان ففي التّعبير بالقبول بالنّسبة إلى المحيل مسامحة لأنّ وظيفته الإنشاء لا القبول و لعلّه مبنيّ على التّغليب أو المراد من القبول مطلق الرّضا أعمّ من أن يكون بعنوان الإنشاء أو بعنوان القبول ثمّ إنّ هذه العبارة صريحة في اعتبار رضى المحال عليه في صحّة الحوالة و فيه كلام و الأقوى عدم اعتباره لما حرّرناه في محلّه‌ قوله فلعلّ المراد به ما تقدّم إلى آخره‌ أقول لكنّه خلاف الظّاهر قوله لا يناسب ذكره في جملة التّصرفات إلى آخره‌ أقول لأنّ ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة لكونه ممّا لا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصحّ وقفه‌ قوله و إن أراد وقف الأرض إلى آخره‌ أقول يعني و إن أراد وقف الآخذ للأرض لها كما هو المناسب لذكر الشّراء فلا يخلو عن إشكال إذا لم يرد الإذن و الإجازة للجائر بالنّسبة إلى رقبة الأرض مضافا إلى حاصلها و من هنا يشكل أيضا لو أراد وقف الجائر للأرض فتأمّل‌ قوله فالظّاهر منه أيضا ما ذكرنا إلى آخره‌ أقول فيه نظر و منع لأنّ قوله ع في آخر كلامه المتقدّم ذكره و كيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازم للجائر و حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه انتهى نصّ في أنّ معقد الاتّفاق في كلام بعضهم في أوّل عبارته هو عدم جواز المنع و الجحود و السّرقة عن خصوص الجائر فلا بدّ أن يكون المراد من قوله و هل يتوقّف التصرّف إلى آخره هو التّوقّف بعد الأخذ من الجائر بحيث يكون جواز التّصرّف موقوفا على الإذن منهما معا أو خصوص صورة عدم استيلاء الجائر الأرض‌ قوله في هذا القسم منها (١١) أقول يعني الأرض الخراجيّة من الأرضين و ضمير حاصلها راجع إلى هذا القسم و التّأنيث باعتبار المعنى حيث إنّ المقصود منه الأرض و كذلك الكلام في ضمير أمرها و ضمير فيها فيما بعد ذلك و ضمير صرفها في وجهها أي صرف حاصلها في وجه حاصلها قوله نائبا عن المستحقّ‌ (١٢) أقول يعني به من له من الولاية و التّصرّف و هو الإمام ع و المراد من ما هو أعظم من ذلك مثل استيفاء الحدود قوله و ليس مراده إلى آخره‌ (١٣) أقول هذا بيان لوجه دلالة قوله و هي يتوقّف إلى آخره على ما استظهره من الشّهيد الثّاني و فيه أنّه دعوى بلا بيّنة بل قوله و ظاهر الأصحاب أنّ الخراج لازم للجائر إلى آخره كما مرّ بيّنة على إرادة ما ذكرهم بل قوله في العبارة السّابقة على ذلك و لا التّصرّف فيها بغير إذنه قرينة قطعيّة على إرادته أيضا ضرورة أنّ ضمير بغير إذنه راجع إلى الجائر فيكون قرينة على أنّ المراد من منعها و جحدها هو جحدها و منعها عن الجائر و بالجملة عبارة المسالك آبية عمّا ذكره من التّوجيه‌ قوله أما

انحصاره بذلك إلى آخره‌ (١٤) أقول أي انحصار الحلّ و النّفوذ بإذن الجائر و تصرّفه و توقّفهما عليهما كما هو مفاد ما حكاه المحقّق قدّس سرّه عن مشايخه و مفاد كلام الشّهيدين مع قطع النّظر عن التّوجيه المذكور قوله فيما بينهم‌ (١٥) أقول أي فيما بين الجائرين‌ قوله في قطع الحكم‌ (١٦) أقول أي الحكم لطبق الأصول و القواعد و في بعض النّسخ المصحّحة ضرب على الحكم و الباء في بالأصول و عليه فالأمر أوضح و كيف كان قوله و تخصيص ما دلّ إلى آخره عطف على القطع‌

[الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي‌]

قوله و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل‌ (١٧) أقول إذ لا ملازمة بين أخذ غير المستحقّ و براءة الذّمّة و جواز الشّراء قوله مع أنّ الأخبار أكثرها لا عموم فيها و لا إطلاق‌ (١٨) أقول لا يخفى أنّ التّصريح بذكر الآجام و المصايد و السّمك و الطّير في صحيح إسماعيل المتقدّم ذكره بناء على صحّة الاستدلال به على حلّ أخذ الخراج من الجائر بعوض أو مجّانا كما عليه المصنف يقتضي عدم الفرق بين الأنفال و بين غيرها و أنّ الخراج المضروب على الأنفال كالخراج المضروب على الأراضي المفتوحة عنوة حيث إنّ الأمور المذكورة مع عدم الخراج فيها شرعا بل الأوّل منها من الأنفال بالنّصّ جعل السّائل خراجها المضروب عليها من قبل السّلطان في عرض خراج الرّجال و جزية رءوسهم و خراج النّخل و الشّجر فيدلّ على جواز تقبّل هذه الأمور من الجائر مع عدم الخراج فيها عندنا و هو المطلوب بل مقتضى ذكر الطّير و السّمك مع كونهما من المباحات الأصليّة الّتي ليست من الأنفال و لا خراج عليها في مذهب الجائر أيضا جواز تقبّل كلّ خراج ضربه السّلطان حتّى فيما لا خراج فيه في اعتقاده و مذهبه أيضا قوله لا بالإمامة (١٩) أقول بل بالإرث مثلا أو الهبة من الغير فهو قيد لملك الإمام ع لا لضرب الخراج كما توهّمه بعض المحشّين فلا تغفل‌

[الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة]

قوله إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف‌ (٢٠) أقول يشكل ذلك بشمولها لزمان هارون و المأمون مع أنّ اعتقادهما لاستحقاقهما الخلافة عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله دون إمام زمانهما من آل محمّد ع كموسى بن جعفر و ابنه عليّ الرّضا ع‌