هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤٣ - الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه

قوله لازم لجواز عطف الجملة الفعليّة على اسم الفاعل كما في قوله تعالى‌ فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً الآية و مع ذلك فالعبارة ركيكة و كيف كان فالمراد منها أنّ الخراج لا بدّ فيه إمّا دفعه إلى الجائر أو الاستيذان منه و الوجه في كون المراد منها ما ذكرنا أنّها إجمال لما ذكره أوّلا بقوله و ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعها و لا التّصرّف فيها بغير إذنه إلى آخره أقول فالمعطوف عليه بيان لما ذكره بقوله و لا التّصرّف فيها و المعطوف بيان لما ذكره قبله‌ قوله و دخل تسليمها إلى آخره‌ أقول هذا بصيغة الماضي المعلوم عطف على حرمت أي الحصّة و المراد من حرمتها على الجائر و دخول تسليمها إليه في الإعانة على الإثم هما بحسب مقتضى القاعدة الأوليّة مجرّدة عن ملاحظة الأدلّة المخصّصة لها من جهة دلالتها على إمضاء الشّارع سلطنة الجائر عليها و بالجملة قوله و إن حرمت عليه عبارة أخرى عن قوله و إن كان مقتضى القاعدة حرمة الحصّة على الجائر و دخول تسليمها إليه في الإعانة على الإثم إلى آخره‌ قوله بالبداية أو الغاية أقول الأوّل لو قلنا بأنّ مجرّد قبض الجائر و تسلّمه حرام و لو لم يتصرّف فيما قبضه من الحصّة بل ردّه إلى صاحبها أو الإمام ع مثلا و الثّاني لو قلنا بأنّ الحرام تصرّفه فيه لا مجرّد قبضه و تسلّمه هذا و لكن لا يخفى أنّه التّسليم بعنوان الإعانة على الإثم إنما يحرم بمقتضى القاعدة فيما إذا تمكّن من عدم التّسليم بدون ترتّب ضرر عليه و يمكن أن يراد من الأوّل صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض و من الثّاني صورة خروجها عن استيلائه بعد أن كانت داخلة فيه يعني و يكون تسليمها إلى الجائر حال عدم استيلائه على الأرض إمّا لعدم دخولها تحت سيطرته بدوا و إمّا لخروجها عنها بعد دخولها فيه لخروج الرّعيّة و طغيانهم عليه‌ قوله أرزا من هبيرة إلى آخره‌ أقول هو من عمّال بني أميّة في آخر دولتهم و المراد من المال الأوّل هو الأرز و من الثّاني ثمنه و المشار إليه بهؤلاء بنو عبّاس‌ قوله و أمّا الأمر بإخراج الخمس إلى آخره‌ أقول يعني أمر زرارة الّذي مرجعه إلى أمر الإمام ع إذ من شأنه أن لا يحكم من قبل نفسه خصوصا مع ملاحظة نقل أمره به للإمام ع و عدم ردعه له و كيف كان يحتمل أن يكون وجه الأمر بإخراج الخمس شيئا آخر غير ما ذكره المصنف قدّس سرّه و هو كون خمس الأرض الخراجيّة المفتوحة عنوة للإمام ع فيكون خمس حاصلها له ع و لذا أمر بإخراجه هذا و لكن الشّأن في صحّة ذلك بل مرسلة حماد الطّويلة صريحة في خلاف ذلك كما سيأتي الكلام في هذا إجمالا في ذيل التّنبيه الثّامن‌ قوله في حكاية كلام المحقّق الثّاني من وجوه الظّلم‌ أقول مثل الحقوق الغير الواجب إخراجها من أموالهم مثل الخراج و المقاسمة و الزّكاة قوله في حكاية كلامه أيضا و يمكن أن يراد به وجوه الخراج إلى آخره‌ أقول يعني أنّه يمكن أن يراد ظاهر العامّ و هو قوله أموال الشّيعة الشّامل لوجوه الظّلم المحرّمة ممّا ليس عليهم إخراجه من أموالهم و لغيرها ممّا عليهم إخراجه منها كالخراج و المقاسمة و الزّكاة فالوجه في التّعبير عن إرادة العموم على ما ذكرت بالعبارة الموهمة لإرادة الخصوص من العامّ مثل الشّقّ الأوّل غاية الأمر بنحو آخر و أنّ امتياز الشّيعة عن غيرهم بوجوب الاتّقاء عن أموالهم دون أموال غيرهم على ما يقتضيه إضافة الأموال إلى الشّيعة من مفهوم اللّقب أو الوصف المعتبر الثّابت في المقام على الظّاهر إنما هو في خصوص تلك الوجوه الثّلاثة المذكورة لا غير بمعنى أنّه لا مفهوم لهذه العبارة بالنّسبة إلى ما عدا تلك الوجوه الثّلاثة لاستقلال العقل بقبح الظّلم على كلّ أحد و لو لم يكن من الشّيعة فيكون غير الشّيعة بالنّسبة على ما عدا تلك الثّلاثة مثلهم في وجوب الاتّقاء من أموالهم بحكم العقل فالّذي يمكن الأخذ بالمفهوم المذكور فيه و العمل به إنما هو مختصّ بتلك الثّلاثة المذكورة فكأنه قدّس سرّه قال و يمكن أن يراد في مقام الأخذ بالمفهوم و العمل به وجوه الخراج و المقاسمة و الزّكاة و على هذا لا يبقى مجال للإيراد على قول المصنف قدّس سرّه فالاحتمال الثّاني أولى بعد ردّ الاحتمال الأوّل بمخالفته لظاهر العامّ بأنّ المخالفة له على الاحتمال الثّاني أيضا حاصلة غاية الأمر بطور آخر و ذلك لأنّ وروده عليه مبنيّ على كون مراد المحقّق قدّس سرّه من الاحتمال الثّاني إرادة خصوص الثّلاثة من أموال الشّيعة و ليس كذلك بل مراده‌

إرادة العموم منها غاية الأمر لا يؤخذ بالمفهوم بالنّسبة إلى ما عدا الثّلاثة المذكورة بقرينة عقليّة قطعيّة على ما بيّناه و عليه يرتفع الإيراد قوله أولى لكن بالنّسبة إلى ما عدا الزّكوات إلى آخره‌ أقول لا يمكن الأخذ بالمفهوم إلّا بالنّسبة إلى ما عدا الزّكاة لأنّها كسائر وجوه الظّلم الّتي قلنا بعدم الفرق في حرمتها بين الشّيعة و غيرهم لأنّ أخذها من الشّيعة مثل المخالفين و الكفّار ظلم على فقراء الشّيعة الّذين هم أهلها لا غيرهم و كذلك ظلم على الملّاك بناء على عدم الاجتزاء بها من الزّكاة الواجبة فالمفهوم بالنّسبة إلى الزّكاة لا يجوز الأخذ به من وجهين مخالفته لحكم العقل بحرمة الظّلم و مخالفته للمنطوق الصّريح في وجوب اتّقاء أموال الشّيعة هذا و لكن يتّجه على قول المصنف خصوصا بناء إلى آخره أنّ أخذ الزّكاة ظلم واحد إمّا على فقراء الشّيعة بناء على الاجتزاء بها من الزّكاة الواجبة و إمّا على الملّاك بناء على عدم الاجتزاء بها منها قوله و جواز منعه عنه‌ أقول هذا عطف على ليس وجوب إلى آخره‌ قوله ما يظهر منه خلاف ذلك‌ أقول فيه منع بل الظّاهر منه ليس أزيد ممّا نفى البعد عنه المصنف لما ذكره من شهادة التّعليل عليه‌ قوله و لعلّ ما ذكره إلى آخره‌ أقول يعني لعلّ ما ذكرناه في توجيه مراد مشايخ المحقّق الثّاني ره بقولنا لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن الخراج و جحوده رأسا حتّى عن نائب الإمام هو مراد المحقّق الثّاني حيث نقل هذا المذهب أي المنع عن السّرقة و الجحود عن مشايخه بعد ما ذكره من التّوجيه المتقدّم يعني التّوجيه الثّاني للرّواية و هو ما ذكره بقوله و يمكن أن يقال به وجوه الخراج إلى آخره بلا فصل من دون إشعار بمخالفته هذا المذهب المنقول عن المشايخ لذلك الوجه أي التّوجيه المتقدّم فلا يكون في نقله عن المشايخ بعد ذكر الاحتمال الثّاني في الرّواية الدّالّ على أنّ مذهبه في الخراج جواز منع الجائر عنه منافاة لمذهبه المذكور إذ لا منافاة بين جواز منعه عنه و بين عدم جواز منع الخراج بالمرّة بمعنى عدم إعطائه أحدا قوله و ممّا يؤيّد ذلك إلى آخره‌ (١١) أقول يعني ما ذكرناه في توجيه كلمات المحقّق الثّاني وجه التّأييد