هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤٢ - الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه

ظهر الإشكال في تسليم المصنف ظهوره في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر بعنوان الخراج و الزّكاة إذ لا وجه لذلك إلّا دعوى الإطلاق و قد مرّ منعها قوله في حلّ ما في بيت المال إلى آخره‌ أقول و لا اختصاص لما فيه بخصوص المنذور و الموصى به‌ قوله و منها الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السّلطان إلى آخره‌ أقول دلالتها على المرام من حلّ ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة إذا أعطاه للغير مجّانا أو بعوض متوقّفة على الملازمة بين جواز تقبيله و أخذه مال القبالة و بين ما ذكر من المدّعى و هي غير ثابتة كما لا يخفى‌ قوله و عن مزارعة أهل الخراج إلى آخره‌ أقول يعني و سئل عن مزارعة أهل الخراج مع السّلطان بالنّصف إلى آخره الظّاهر أنّ هذه رواية مستقلّة قد سقط السّند بينها و بين ما قبلها في نسخة التهذيب و يؤيّده أنّه في الفقيه رواها (هكذا) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن مزارعة أهل الخراج الحديث‌ قوله و الخبر هو النّصف‌ أقول الخبر بالكسر النّصيب من مال المزارعة من النّصف و الثّلث و هكذا أو إنما عبّر بالنّصف لكونه هو النّصيب الّذي قرّره النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في خيبر قوله من أكرتي‌ أقول جمع أكّار و هو الحرّاث‌ قوله ع في رواية إسماعيل بن الفضل فاشتره و تقبّل به‌ أقول يحتمل رجوع الضّميرين إلى الشّي‌ء في قوله إذا علمت من ذلك شيئا واحدا كما يؤيّد قرب المرجع الّذي لأجله جعله العلّامة مقتضى اللّفظ و حمله على شراء ما أدرك و عطف تقبّل على اشتر يمكن أن يكون للتّفسير و يحتمل أن يكون الواو بمعنى أو للتّخيير في أخذه و ملكه بين صيغة الاشتراء و بين صيغة التّقبل فيلزم كلّا منهما حكمه بناء على أنّ القبالة غير البيع بل و غير الصّلح كما هو الحقّ كما ستعرفه في أوّل البيع و يحتمل أن يكون العطف للتّوزيع و التّقسيم لبيان اختلاف كيف يملك ذاك الشّي‌ء المدرك باختلاف كونه من جزية الرّءوس و كونه من غيرها ممّا ذكر في السّؤال ففي الأوّل بالشّراء و في غيره بالتّقبّل و كيف كان فيحتمل رجوع الضّميرين إلى جميع ما ذكر من السّؤال و على هذا يدلّ الرّواية على جواز شراء المعدوم و تقبّله بضميمة شي‌ء موجود بخلافه على الأوّل فلا يدلّ عليه بل لعلّه يدلّ على عدم الجواز و قد مرّ أنّ الأوّل يؤيّده قرب المرجع و لم يفهم الوجه فيما أورده عليه الجزائري من أنّ وصف الشّي‌ء بالوحدة ممّا يبعّد رجوع الضّمير إليه فلو لم ندّع الظّهور فيه فلا أقلّ من عدم الظّهور في الثّاني‌ قوله في صحيح جميل عين أبي زياد أقول قال في الوافي أبو زياد كان من عمّال السّلطان و لعلّه أراد بقوله فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره أنّه إن خاف أنّه يكون هذا إعانة للظّالم فليس كما ظنّ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المأتيّ من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة أو ليس بضائر انتهى‌ قوله و يظهر من بعض الأخبار أنّ عين أبي زياد كان ملكا لأبي عبد اللَّه ع‌ أقول يعني به ما رواه في زكاة الوسائل في باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه و الثّمار إذا أدركت عن يونس أو غيره ممّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له بلغني أنّك تفعل في غلّة عين زياد شيئا و أنا أحبّ أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت الخبر فراجع و لا ينافي ذلك إضافة الصّيغة إلى زياد هنا و إلى أبي زياد فيما ذكره في المتن فإنّ هذا التّجوّز كثير كما قيل فتأمل‌ قوله ع ما لك لا تدخل مع عليّ‌ أقول في الوافي كان عليّ يشتري الطّعام من مال السّلطان و لعلّه كان أرخص من غيره و الضّيق يحتمل ضيق اليد و ضيق الصّدر انتهى و يبعّد الاحتمال الأوّل في معنى الضّيق الاقتصار في الجواب بعد استدعاء التّوسعة بقوله اشتره و عدم العطف عليه مثل قوله و عليّ إعطاء ثمنه و هذا أوضح‌

[ينبغي التنبيه على أمور]

[الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان‌]

قوله ظاهر عبارات الأكثر إلى آخره‌ أقول يعني بها قولهم في عناوينهم ما يأخذه الجائر حيث إنّ الأخذ ظاهر في القبض‌ قوله بل صرّح المحقّق الثّاني بالإجماع إلى آخره‌ (١١) أقول حيث قال و لا فرق بين قبض الجائر إيّاها و إحالته لها إجماعا قوله حيث يذكرون أنّ خراج السّلطان إلى آخره‌ (١٢) أقول يعني أنّ الخراج الّذي يأخذه السّلطان الجائر على مالك الأشجار مطلقا سواء كانت الأرض المغروس فيها الأشجار خراجيّة أو غيرها إلّا أن يشترط كونه على العامل و السّاقي بحيث يؤدّونه إلى الجائر و ستعرف الوجه في استفادة التّقييد بهذه الحيثيّة من كلماتهم فيما بعد ذلك إليه‌ قوله في براءة ذمّة مستعمل الأرض‌ (١٣) أقول يعني براءة ذمّة مستعمل الأرض الّذي استقرّ على ذمّته أجرة ملك الأرض أي خراجها المستفاد استقرارها على ذمّته و اشتغالها بها من كلمة على في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّ المراد من مستعمل الأرض مالك الأشجار في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّه يستعمل الأرض بغرس الأشجار فيها بأداء غير المالك للأشجار المستعمل للأرض كالعامل و السّاقي إلى السّلطان الجائر و من المعلوم أنّه لا يحصل بأداء الغير إليه إلّا أن يكون المؤدّى إليه و هو الجائر مثل العادل ذا حقّ على المستعمل و يكون اشتغال ذمّته له و لو بالنّسبة إلى الغير ممّن يعامل معه فإذا ثبت كون الذّمّة له فلا ريب في جواز المعاملة عليه مع كونه في الذّمّة ضرورة أنّ ما في الذّمّة مثل العين الخارجيّة في هذه الآثار قوله و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك‌ (١٤) أقول من جهة عدم المالك متعلّق بالتّوجيه بيان لوجه الحاجة إلى التّوجيه يعني و يشكل توجيه قولهم أنّ خراج الأرض أي الخراجيّة على مالكها المحتاج إليه أي التّوجيه من جهة أنّ الأراضي الخراجيّة لا مالك لها فكيف يقولون على مالكها و لعلّ نظره في التّوجيه إلى صورة إحيائها بعد أن صارت ميتة فإنّ المحيي يملكها بالإحياء أو إلى صورة تملّكها تبعا للآثار وجه الإشكال هو الإشكال في ملك المحيي للأرض الميّتة الخراجيّة بالإحياء و منع الملكيّة للأرض بالتّبع فتدبّر قوله بعينها فافهم‌ (١٥) أقول لعلّه إشارة إلى أنّ مجرّد جعل مسألة عقيب أخرى لا دلالة فيه على كونها مستثناة منها

[الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه‌]

قوله و المحكيّ عن جماعة ذلك‌ (١٦) أقول يعني الثّاني و لعلّ الحاكي لذلك هو المحقّق الثّاني و المراد من الجماعة هو الكثير من معاصره‌ فقوله قال المحقّق الكركي في رسالته ما زلنا إلى آخره‌ (١٧) أقول هذا بيان للحاكي و المحكي عنهم هذا و لا يخفى أنّه لا دلالة لما نقله الكركي على كون مذهب معاصريه هو الوجه الثّاني كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ قوله قدّس سرّه و لا شي‌ء منه‌ (١٨) أقول أي و لا سرقة جزء منه و لا جحوده‌ قوله في باب الأرضين‌ (١٩) أقول في كتاب الجهاد قوله بغير إذنه‌ (٢٠) أقول يعني إذن الجائر قوله أو يتوقّف على إذنه‌ (٢١) أقول فيما عطف هذا عليه تأمّل و يمكن أن يكون عطفا على‌