هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤١ - الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل

في كونه ملكا للمأخوذ منه‌ قوله شراء الثّلاثة أقول يعني الخراج و المقاسمة و الزّكاة قوله و إن لم يعلم مستنده‌ أقول يعني و إن لم يعلم جهة الجواز الّذي دلّ النّصّ و الإجماع عليه فتأمل‌ قوله و يمكن أن يكون مستنده أن إلى آخره‌ أقول ضمير مستنده في الموضعين راجع إلى الجواز و المراد من المستند هو السّرّ و الوجه و المناط و لا يخفى أنّ الّذي ذكره مستندا و وجها للجواز المدلول عليه بالنّصّ و الإجماع إنما يستقيم فيما إذا كان ما يأخذه الجائر خارجا عن ملك المأخوذ منه و متعيّنا للخراج و هو خلاف الفرض إذ المفروض بقاؤه في ملكه فعلى هذا لا يرتبط ما ذكره بمورد الإجماع لأنّ ما أذن فيه المالك أو متولّي الملك و هو الخراج لم يكن مورد تصرّف الجائر و ما كان موردا له و هو ملك المأخوذ منه لم يرد فيه إذن من المالك و المتولّي هذا و لكن بعد وجود الدّليل على الجواز لا حاجة إلى فهم سرّه و جهته فهذا الّذي ذكره متعبة بلا ثمرة قوله و الأولى أن يقول إلى آخره‌ أقول وجه الأولويّة أنّ حقّ المسلمين و الإمام ع وليّ عليهم و يمكن أن يقال إنّ مراده من الحقّ في قوله إنّ ذلك حقّ للأئمّة هو بلحاظ ولايته على ذوي الحقوق فيرجع إلى ما ذكره المصنف‌ قوله و في المسالك أطبق عليه علماؤنا إلى آخره‌ أقول في الجمع بين إطباق العلماء و نفي العلم بالمخالف ما لا يخفى‌ قوله و في الرّياض أنّه استفاض نقل الإجماع عليه‌ أقول لا يخفى أنّ مفاد كلام صاحب الرّياض هو حكاية حكاية الإجماع لا حكايته فلا وجه لذكره في ذيل قوله و عن بعض حكاية الإجماع عليه للاستشهاد به عليه‌ قوله و إلى الرّوايات المتقدّمة إلى آخره‌ أقول و مضافا إلى ما يستفاد من قوله ع في رواية حفص في وجه حجّية اليد لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق‌ قوله في الرّواية عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان‌ أقول في قوله منّا دلالة على كون السّلطان مخالفا قوله و إنما سأل أوّلا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام‌ أقول هذا مسلّم فيما لو كان المراد من الأخذ المعلوم في قوله و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر إلى آخره هو الأخذ أحيانا و في بعض الأوقات و أمّا لو كان المراد منه الأخذ على الدّوام كما قد يحتمل فيكون السّؤال عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في نفس المال المشترى بنحو الإشاعة قوله و في وصفه ع للمأخوذ بالحلّية إلى آخره‌ أقول يعني في وصف مقدار الحقّ من المأخوذ الدّالّ على وصفه بها قوله ع لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه إلى آخره‌ (١١) يعني حتّى يعرف المقدار الحرام من المأخوذ و هو المقدار الزّائد على الحقّ فإنّه يدلّ على حليّة ما عدا الزّائد قوله ثمّ الظّاهر إلى آخره‌ (١٢) أقول الظّاهر مبتدأ خبره السّؤال و الجواب إلى آخره و كيف كان ما ذكره من الظّهور ممنوع لإمكان كون المراد من القاسم أيضا مثل المصدّق هو أخذ الزّكاة لتحقّق القسمة في صدقات الغلّات أيضا لأنّها مثل مال المقاسمة تؤخذ بالنّسبة من العشر و نصف العشر قال في الوافي في ذيل الرّواية المصدّق بتشديد الدّال العامل على الصّدقات و هو القاسم أيضا و مقابلته للمصدّق غير مضرّ في ذاك الاحتمال لجواز اختصاص استعمال المصدّق عندهم بأخذ صدقات الأنعام و القول باستلزامه للتّكرار لتقدّم الإشارة إلى حكم زكاة الحنطة و الشّعير في صدر الرّواية مدفوع بأنّ ما مضى في صدرها إنما هو حكم أصل البيع و الشّراء و ما هنا هو حكم البيع و الشّراء اكتفاء بالكيل الأوّل و من هذا يعلم الوجه في أنّه سأل عن الغنم ثانيا بعد السّؤال عنه أوّلا و أنّه لا تكرار فيه حيث إنّ السّؤال في الثّاني عن شراء المزكّي زكاة نفسه بخلاف السّؤال الأوّل و لو سلم الظّهور في المقاسمة فظهوره في مقاسمة السّلطان للأراضي الخراجيّة ممنوع لجواز أن يكون الأرض في مورد الرّواية ملك القاسم قاسمها الزّارع و زارعها كما يشعر به قوله حظّه و يكون السّؤال من جهة بيع حظّه بلا كيل اعتمادا على الكيل الأوّل كما يدلّ عليه الجواب و إلى هذا الإشكال الثّاني ينظر ما ذكره الفاضل القطيفي قدّس سرّه و الظّاهر في عبارته (المزارع) بدل الزّارع كما يدلّ عليه قوله يجيئنا كما لا يخفى وجهه فلا دلالة في هذه الرّواية على الجواز في المقاسمة نعم يمكن أن يقال بعدم الفصل بين الزّكاة و المقاسمة فتأمّل‌ قوله بعدم دلالة الفقرة الثّانية إلى آخره‌ (١٣) أقول الجارّ متعلّق بالاعتراض و احتمال كون‌

إلى آخره عطف على العدم‌ قوله قدّس سرّه نعم ظاهرها ذلك‌ (١٤) أقول نظرا إلى لزوم مطابقة الجواب للسّؤال‌ قوله و أمّا الحمل على التّقيّة فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات إلى آخره‌ (١٥) أقول لأنّ مورده عدم وجود الجمع الدّلالي العرفي و العرف يجمع بين الخاصّ و العامّ بتخصيص الثّاني بالأوّل‌ قوله شباب الشّيعة (١٦) أقول في المجمع أنّه كسحاب جمع شابّ بالتشديد قوله عطاء أو أجرة (١٧) أقول الأوّل كما في الفقرة الثّانية و الثّاني كما في الفقرة الأولى و ضمير به فيما يتعلّق به راجع إلى بيت المال‌ قوله و ذلك لأنّ غايتها ما ذكر (١٨) أقول يعني لأنّ غاية دلالته ما ذكره الكركي من جواز أخذ الحضرمي عطاء ابن أبي سماك و قبوله لأنّ في بيت المال نصيبا و هذا المقدار لا يدلّ على جواز قبول الخراج من الجائر فضلا عن نصوصيّته فيه إلّا بعد إثبات أنّ العطاء من ابن أبي سماك للحضرمي كان من خصوص الخراج أو انحصار ما في بيت المال بالخراج و أنّه ليس فيه غيره من الأموال مثل النّذر و الوصيّة و الوقف و كلاهما في حيّز المنع أمّا الثّاني فواضح و أمّا الأوّل فلإمكان أن يكون عطاؤه من غير الخراج من الأموال المذكورة و بالجملة مفاد الخبر جواز قبول الحضرمي عطاء ابن أبي سماك من بيت المال لكونه ذا نصيب فيه و مقتضى عموم العلّة جوازه لكلّ من كان مثله في الاستحقاق من بيت المال و هذا لا يثبت المقصود و هو حلّ قبول الخراج إلّا بعد إثبات جهة استحقاق الحضرمي لبعض ما في بيت المال و أنّها كونه من المسلمين المالكين للخراج خاصّة أو الأعمّ منه و من كونه من الموقوف عليهم أو الموصى لهم أو المنذور لهم لا خصوص الأخير إذ عليه يكون الخبر أجنبيّا عن المقصود و هو غير ثابت لتمشي الاحتمال الأخير لا يقال إنّ إثبات كونه ذا نصيب على الإطلاق و في جميع الأحوال الّتي منها انحصار ما في بيت المال بخصوص الخراج و خلوّه عن سائر الأموال يثبت كون جهة الاستحقاق على غير النّحو الأخير و عليه يتمّ دلالته على المطلوب لأنّا نقول لا إطلاق فيه و وجهه واضح و ممّا ذكرنا