هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤٠ - الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل

الاستفادة ما ذكره بقوله و لكن يستفاد إلى آخره و حاصله أنّ الشّرط للتّصدّق بهذا الوجه المذكور في الخبر من كون الأجر لصاحب المال على تقدير رضاه به و من غرامة المصدّق و ضمانه له على تقدير عدم الرّضا به و إن كان في الظّاهر هو عدم إصابة الصّاحب بعد التّعريف سنة إلّا أنّه لا لخصوصيّة فيه بل من جهة كونه محقّقا لليأس عن المالك و الشّرط في الحقيقة هو اليأس عن المالك الّذي هو موجود فيما نحن فيه فيسري إليه حكمه و جزاؤه و هو التّصدّق بذاك الوجه و لازمه الضّمان على تقدير عدم الرّضا به و يرد على هذه الاستفادة أنّها إنما تتمّ لو قطع بكون المناط في شرط التّصدّق ما ذكر و لا قطع بل و لا ظنّ به ضرورة عدم الملازمة بين التّعريف سنة و بين اليأس بل النّسبة بينهما العموم من وجه و لذا جعل حدّ الفحص فيما نحن فيه اليأس لا السّنة فظهر ممّا ناقشنا من وجوه الضّمان أنّ الأوجه عدم الضّمان مطلقا قوله ثمّ الضّمان هل يثبت إلى آخره‌ أقول تظهر الثّمرة بين الوجه الأوّل و بين ما عداه في صورة الشّك في الإجازة و الرّد إذ على الأوّل يحكم بفعليّة الضّمان لأصالة عدم الإجازة فيحكم باشتغال ذمّته بالبدل و خروجه عن تركته لو مات و بعدمه على ما عداه لأصالة عدم الردّ و بين الثّاني و الثّالث في ملاحظة القيمة في القيميّات‌ قوله من دليل الإتلاف و الاستصحاب‌ أقول كلّ منهما وجه و مدرك للاحتمال الأوّل و قد تقدّم من المصنف منع عموم دليل الإتلاف للمقام أوّلا و التّأمل في ارتفاع النّاشي من التّصدّق بالإجازة ثانيا فلم يبق إلّا استصحاب الضّمان و لا مجرى له بناء على ما هو الحقّ الّذي اختاره من كون الآخذ محسنا إذا نوى الرّد و الحفظ لا التّملّك و لو كان ذلك بعد أن انقلب جهله إلى العلم إذ على هذا يقطع بعدم الضّمان حين التّصدّق نعم هو يجري بناء على ما ذكره سابقا بقوله و يحتمل قويّا الضّمان هنا من عدم انقلاب اليد من الضّمان إلى الأمانة بنيّة الردّ إلى المالك لو عرفه بعد العلم بأنّه مال الغير قوله و من أصالة عدم الضّمان قبل الردّ أقول هذا وجه للاحتمال الثّاني و فيه أنّه لا ينافي ثبوته بالردّ و لكن على وجه الكشف من حين التّصدّق‌ قوله و من ظاهر الرّواية المتقدّمة أقول هذا بيان لوجه الاحتمال الثّالث و فيه أنّه لا ظهور فيها في ثبوت الضّمان بالردّ من حين التّصدّق لو لم نقل بظهورها فيه من حين الردّ إلّا أن يقال إنّه نعم لو لوحظ الحكم بالغرامة على تقدير الردّ بنفسه و أمّا لو كان النّظر في ذلك إليه بلحاظ ما يقتضيه الحكم بكون الأجر للمصدّق على هذا التّقدير فله ظهور فيما ذكره حيث إنّ الأجر الّذي يكون له بالرّد هو الأجر من حين التّصدّق و قضيّة ذلك كون الضّمان أيضا من حين التّصدّق‌ قوله لأنّ ذلك من الحقوق المتعلّقة بالأموال إلى آخره‌ أقول فيه نظر لاحتمال كونه من الأحكام بل لعلّه الظّاهر قوله و يحتمل العدم إلى آخره‌ أقول هذا هو الأقوى للأصل لا لما ذكره من العلّة لانتقاضها بانتقال حقّ الخيار إلى الوارث مع انتقال متعلّقه في زمان الخيار إلى غيره بنقل لازم‌ قوله فالظّاهر عدم الضّمان‌ أقول يعني مطلقا لا ضمان الدّافع و لا ضمان الحاكم أمّا الأوّل فلبراءة ذمّته بإيصال المال إلى صاحب المال بإيصاله إلى وليّه و هو الحاكم لو قلنا بولايته في مثل ذلك و لكن لا نقول بها و أمّا الثّاني فلأنّ تصرّف الوليّ بالتّصدّق مثل تصرّف المولى عليه به‌ قوله و يحتمل الضّمان‌ أقول يعني ضمان المتصدّق أي المكلّف بالصّدقة و هو إمّا الدّافع إلى الحاكم أو نفس الحاكم على ما يقتضيه ذيل كلامه‌ قوله و الحاكم وكيلا كان الغرم على الموكّل‌ أقول الحاكم عطف على المكلّف فيكون هو اسم كان و وكيلا خبره و كان الغرم جواب إذا و قوله فهو المكلّف بالفحص تفريع على وقوع المال في يد الحاكم قبل اليأس عن المالك و قوله كان الضّمان جواب لقوله و إن كان‌

[و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة]

قوله ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة أقول يعني ينقسم باعتبار مطلق ما يعرض على الأخذ من العناوين من دون ملاحظة منشئها إلى الأحكام الخمسة و باعتبار ما يطرأ عليه من خصوص العناوين الّتي تنشأ من متعلّقه و هو المال إلى ثلاثة و قد تقدّم نظير ذلك في أوّل الكتاب في تقسيم الاكتساب إلى ما له من الأقسام‌ قوله إلّا أنّه ذكر بعض الأساطين أنّ ما في يده من المظالم تالفا إلى آخره‌ (١١) أقول تالفا حال من الموصول يعني أنّ ما تلف في يد السّلطان الجائر من المظالم لا يلحقه حكم الدّيون إلى آخر ما ذكره و لنعم ما ذكره و ما استدلّ عليه من مسألة الانصراف إذ لا وجه لمنعه إلّا ما ذكره بقوله فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا إلى آخره و فيه أنّ عدم الفرق المذكور لا إشكال فيه و لكنّه يكون وجها لمنع الانصراف لو لم يكن الدّين منصرفا عمّا أتلفه هذا الظّالم أي السّلطان نسيانا و عمّا أتلفه شخص آخر من غير الظّلمة و عدم انصرافه عنهما ممنوع و أمّا الاستدلال على منع الانصراف بنفي الإشكال في جريان الدّين عليه في حال حياة السّلطان من جواز المقاصّة من ماله إلى آخره ففيه أنّه إن أراد جريانها على ما أتلفه الجائر من جهة صدق الدّين عليه بأن كان موضوع جواز المقاصّة في الإنسان دليل من الأدلّة الدّين مثل قوله مثلا من كان له دين على غيره و امتنع من تأديته جاز له المقاصّة من ماله فيرد عليه أنّه مصادرة لأنّ الكلام في انصراف الدّين عنه و عدمه هذا مع أنّه ليس لنا هذا النّحو من الدّليل و إن أراد جريانها عليه من جهة النّص ففيه أنّه لا ينافي الانصراف و من هنا يعلم الحال في جريان عدم تعلّق الخمس و الاستطاعة و جريان تعلّق حقّ الغرماء على ماله المانع من تصرّفاته‌ قوله باسمها (١٢) أقول قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة (و الّذي يأخذه الجائر من الغلّات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج) ما هذا لفظه المقاسمة ما يؤخذ من حاصل الأرض و البستان نسبته إليه بالجزئيّة كالنّصف و الثّلث و الخراج مقدار معيّن من المال يضرب على الأرض أو البستان كأن يجعل على كلّ جريب كذا درهما و عبّر باسم المقاسمة و باسم الخراج لأنّ ذلك لا يعدّ مقاسمة و لا خراجا حقيقة إذ تحقّق ذلك إنما يكون بأمر الإمام ع انتهى‌

[الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل‌]

قوله و من الأنعام باسم الزّكاة (١٣) أقول لا وجه على الظّاهر لتخصيص الأنعام بالذّكر إذ الظّاهر كما في جامع المقاصد أنّ زكاة الغلّات و الأموال يعني النّقدين كذلك و الرّواية الأولى تعمّ زكاة الغلّات أيضا و لعلّه تبع في ذلك للقوم إلّا أنّه لا وجه له‌ قوله فاسد (١٤) أقول يعني لا يتعيّن ما عيّنه لها بل يكون حاله بعد التّعيين كما قبله‌