هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤ - و أما متنها

الخطاب مع أنّ الخطاب لا يناسبه بيان الموصول و التّمثيل له بقوله كالّذي يستأجر الأجير إذ قضيّة البيان اتّحاد المبيّن و المبيّن في الفاعل و المفعول و لا يخفى أنّ الفاعل في المبيّن بالكسر هو المستأجر و كونه كذلك في المبيّن بالفتح موقوف على كون النّسخة كما كتبنا استأجره بصيغة الغيبة إذ لو كانت بصيغة الخطاب لاختلفا من حيث الفاعل و المفعول و بالجملة كلّما ازددت التّفكّر فيما ذكره بعنوان البيان و التّمثيل ازددت الوثوق و الاطمئنان بغلطيّة نسخة الخطاب و يؤيّده نسخة الحدائق المطبوعة في تبريز و نسخة الوسائل في كتاب الإجارة و إن كانت توافق الأصل إلّا أنّ الموجود عندي من النّسخة لا أطمئنّ بصحّتها و ما أمكنني المراجعة إلى غيرها و مع ذلك كلّه يمكن توجيه الخطاب بما يوافق الغيبة و هو أن يقال إنّ باب الاستفعال هنا للصّيرورة من حال إلى حال كما في استحجر الطّين و استنوق الجمل فالمعنى على هذا يكون صرت أجيرا له فمال التّعبيرين إلى شي‌ء واحد و كيف كان فلا إشكال في حليّة الإجارة فيما إذا كانت لمنفعة المستأجر منفعة محلّلة عقلائيّة كان يستأجر الأجير و يحمل المستأجر له أي على الأجير الميّتة الواقعة في مورد تؤذي النّاس فيه و ينحّيها أي يبعّد المستأجر الميّتة بواسطة حملها على الأجير عن مورد أذاه أذى المستأجر و أذى غيره و ما أشبه ذلك و مقتضى ما ذكرنا في شرح الفقرة المذكورة أنّ الفعلين الأخيرين عطف على الفعل الأوّل بحذف العاطف و نظائره غير عزيزة و الضّمير المستتر فيهما راجع إلى المستأجر لا الأجير و اللّام في قوله بمعنى على و كفاك شاهدا عليه ما ذكره ابن هشام في المغني عند تعداد معاني اللّام من قوله التّاسع موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحو وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ* و دَعانا لِجَنْبِهِ‌ وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ‌ و قوله و خرّ سريعا لليدين و للفم و المجازي نحو إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها و نحو قوله ص لعائشة اشترطي لهم ولاء انتهى موضع الحاجة و الضّمير المجرور باللّام راجع إلى الأجير و يمكن أن يكون يحمل بالنّصب بأن المقدرة المدخول عليها لام التّعليل و ضميره المستتر راجعا إلى الأجير و ضمير له راجعا إلى المستأجر و اللّام فيه للتّعليل أي لأن يحمل الأجير لمنفعة المستأجر الميّتة و على هذا يكون عطف كلّ لاحق من الأفعال الثّلاثة على سابقه من عطف الغاية على ذيها و يساعد ذلك كون النّسخة في المكاسب ليحمل باللّام و لعلّه الصّحيح لأنّ في التّوجيه الأوّل تكلّفا باردا كما لا يخفى ثمّ إنّه لمّا كان هنا جهة اشتباه في الفرق بين الإجارة و الولاية حيث إنّ كلّ واحد من الوالي و الأجير إن يعمل بعوض فقد تصدّي الإمام ع لبيان الفرق بينهما بقوله و الفرق بين معنى الولاية و الإجارة و إن كان كلاهما أي الوالي و الأجير يعملان بأجر و عوض أنّ معنى الولاية أن يلي الإنسان و يصير واليا و حاكما على إقليم أو بلد مثلا لأجل نصب والي الولاة يعني سلطان تمام المملكة ذاك الإنسان أو لأجل نصب ولاة الولاة و الحاصل أنّ معنى الولاية هو أن يكون الإنسان حاكما من قبل نفس الوالي الكبير أي السّلطان بلا واسطة كوالي تبريز و أصفهان و شيراز و ما ضاهاها من الإيالات أو من قبل الوالي المنصوب من قبل السّلطان كحكّام البلاد الصّغار الواقعة في نواحي الإيالات كخوي و سلماس و أردبيل و مراغة فيلي ذاك الإنسان بعد أن صار واليا و أخذ فرمان الولاية و الحكومة من النّاصب و يباشر أمر غيره من أهل قطر أو بلد كبير أو صغير و يفعل ذاك و يعمله لكن لا مطلقا بل بعنوان السّلطنة و الحكومة كما هو قضيّة التّقييد بقوله في التّولية أي لأجل تولية النّاصب و إعطاء الولاية له عليه أي على الغير و تسليطه عليه و جواز أمره و نهيه على الغير و من أجل قيامه مقام الوالي الّذي نصبه واليا على أهل محلّ مخصوص إلى أن ينتهي إلى الرّئيس من الولاة و هو الوالي أعني السّلطان أو من جهة قيامه مقام وكلائه في أمره أي في إجراء أمر هو و خليفة الوالي و في توكيده و تقويته الوالي في معونته و قاهريّته على الرّعية و تسديد ولايته و استحكام سلطنته و هذا الّذي ذكر في معنى الولاية موجود في كلّ وال من الولاة و إن كان ذاك الإنسان المفروض كونه واليا أدينهم فضلا عن أعلاهم و علل وجوده في الوالي الأدنى بقوله فهو لأنّ الفاء للتّعليل أي الوالي الأدنى وال و مسلّط على ما هو وال عليه و إن كان أقلّ قليل كالكدخدائيّة و المختارية

في القرى و المحلّات و المعنى أنّ الدّار فيما ذكر في معنى الولاية إنّما هو على مباشرة الإنسان على أمر غيره و إقدامه بعنوان أنّه قاهر و مسلّط عليه و هو متحقّق في الأدنى ضرورة أنّ إقدامه في أمور من هو وال عليه إنّما هو بهذا الملاك و المناط فيصدق عليه الوالي أيضا و يجري مجرى الولاة الكبار الّذين هم يلون و يباشرون ولاية النّاس و السّلطنة عليهم في قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد الظّرف متعلّق بيكون هذا معنى الولاية و أمّا معنى الإجارة فهو على نحو ما فسّرناه من التّمكّن و القدرة على إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه قدرة موجودة من قبل أن يواجر الشّي‌ء الّذي يتعلّق به الإجارة من النّفس و الملك و من زائدة لتعلّق يواجر بمفعوله و هو غيره كما نصّ عليه في المصباح يعني أنّ حقيقة الإجارة شي‌ء يتوقّف على قدرة الإنسان يعني المؤجر على إيجاد العمل المستأجر عليه قدرة متحقّقة من قبل أن يستند في وجود هذه القدرة إلى أن يوجر نفسه للغير ثمّ بعد ذلك يوجره لشخص آخر نقيض الولاية في ولاية ولاة الوالي الّذين هم يأخذون الأجر على عملهم فإنّ القدرة على العمل إنّما يجي‌ء من قبل الاستناد إلى الوالي و ينشأ منه و لا قدرة له عليه قبله فحاصل ما ذكره ع في الفرق بينهما أنّهما من قبيل المتباينين لأنّهما و إن كانا يعملان بأجر إلّا أنّ قوّة خروج الإنسان عن عهدة العمل و تمكّنه من إتيانه الّذي لا بدّ منه فيهما معا و إلّا لا يصحّ أخذ الأجرة عليه لا يتحقّق في موارد الولاية بالأجرة إلّا بعد صيرورة الشّخص معنونا بعنوان الوالي بمعنى أنّه ما لم يستند هو إلى الغير و هو من يتصدّى لنصبه و لم يتقوّ به لا يقدر على إتيان ما صار واليا فيه من أمور النّاس و لذا رتّب قوله فيلي أمر غيره الّذي قد تبيّن من شرحه كون المراد منه هو التّمكّن من المباشرة على قوله أن يلي الإنسان إلى آخره الّذي علمت أنّ المراد منه صيرورته واليا على جماعة و مسلّط عليهم لأجل الاستناد إلى الوالي الّذي نصبه و هذا بخلاف‌