هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣٩ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ

ذكرناه في وجه التّصدّق من أنّه إحسان إلى آخره فراجع‌ قوله و أمّا احتمال كون التّصدّق مراعى كالفضولي‌ أقول هذا إشارة إلى وجه آخر لتضعيف توجيه الضّمان مطلقا بدليل الإتلاف و إلى ردّه و حاصل ذاك الوجه الآخر أنّ الصّدقة لا يتحقّق في الخارج إلّا بالرّضا و الإجازة فإذا لم يرض المالك بها كما هو المفروض فلا صدقة فلا إتلاف فلا ضمان بمجرّدها و حاصل الردّ أنّ لازم هذا رجوع المالك على الفقير مع بقاء العين و لم يقل به أحد قوله كرواية داود بن أبي يزيد إلى آخره‌ أقول في دلالته على ما رامه تأمّل لاحتمال أن يكون المراد من المال المصاب في السّؤال هو المال المختصّ بالإمام ع المفقود منه فلا يرتبط بمجهول المالك‌ قوله فاستحلفه إلى آخره‌ أقول أي استحلف الإمام ع الرّجل أن يدفعه إلى آخره‌ قوله و يبقى الدّفع إلى الحاكم و التّصدّق‌ أقول الأوّل مقتضى القاعدة و الثّاني مقتضى النّصّ‌ قوله في مقام إذن الإمام ع بالصّدقة أقول أي بصرف حقّه و ماله على الفقراء بنحو التّصدّق‌ قوله بملاحظة ما دلّ على أنّ مجهول المالك إلى آخره‌ أقول قد تقدّم الإشكال في دلالته عليه‌ قوله و في جواز إعطائها للهاشمي قولان‌ أقول بناء على عدم اختصاص الصّدقة المحرّمة على الهاشمي بالزّكاة الواجبة و إلّا كما هو الظّاهر فلا إشكال في الجواز و على المبنى المزبور أحوط القولين بل أقواهما هو الثّاني إذ لا يعتبر في الصّدقة الواجبة وجوبها على المالك بل يكفي مطلق وجوبها و لو على من بيده المال لكن هذا بناء على وجوب التّصدّق في المقام و فيه تأمّل للتّأمّل في دلالة الأمر بالتّصدّق عليه ممّا تقدّم من وروده في مقام دفع توهّم الحظر فلا يدلّ على أزيد من الجواز و معه لا يجب على من بيده المال أيضا فيجوز إعطاؤه للهاشمي‌ قوله عن الوجه الّذي وقعت عليه‌ أقول و هو هنا عبارة عن كونها صدقة عن المالك لا المتصدّق‌ قوله على هذا الوجه‌ أقول يعني الضّمان على تقدير عدم رضا المالك بالتّصدّق‌ قوله و ليس كذلك ما نحن فيه‌ أقول إذ لا بدّ في الضّمان فيه على القول به مضافا إلى ذلك من عدم رضا المالك فيكون سبب الضّمان حينئذ مركّبا من الإتلاف و عدم الرّضا به و هو أمر يحتاج إلى دليل آخر غير خبر الإتلاف و هو مفقود قوله و كيف كان فلا مقتضي للضّمان‌ (١١) أقول يعني و كيف كان حال انتقال الثّواب من شخص إلى آخر فلا مقتضي للضّمان لاختصاصه بالإتلاف و قد عرفت الخدشة في شمول دليله للمقام‌ قوله بالتّصرّف الّذي إلى آخره‌ (١٢) أقول ظاهر جعل الرّافع للضّمان هو التّصرّف المرضيّ به لا الرّضا بالتّصرّف أنّ الإجازة كاشفة لا ناقلة و ظاهر قوله في السّابق و يرتفع بإجازته عكس ذلك و يمكن أن يكون مراده من ارتفاعه بالتّصرّف المرضيّ به هو الرّضا بالتّصرّف فيرجع إلى الأوّل و يؤيّد ذلك عدم ترديد في رفع الإجازة للضّمان فيما ذكره بعد ذلك بقوله ثمّ إنّ الضّمان هل يثبت إلى آخره بين الرّفع من حين الإجازة أو من حين التّصرّف كترديده بينهما في الردّ قوله لكن الأوجه الضّمان مطلقا (١٣) أقول يعني حتّى فيما لم يكن مسبوقا بيد الضّمان‌ قوله إمّا تحكيما للاستصحاب‌ (١٤) أقول إمّا لتقديم الاستصحاب على أصالة البراءة حيث يقع التّعارض بينهما و لو كان التّعارض بضميمة عدم الفصل بين موردهما كما في المقام إذ الظّاهر عدم الفرق بين صورة سبق يد الضّمان الّتي هي مجرى الاستصحاب و صورة عدمه الّتي هي مورد البراءة فيقع التّعارض في مورد البراءة بينها بنفسها و بين الاستصحاب بملاحظة عدم الفصل بين مورده و مورد البراءة و كذلك في مورد الاستصحاب بينه بنفسه و بين البراءة الجارية في مورد آخر بملاحظة عدم الفصل أيضا و الوجه في التّقديم على ما ذكره بعض المحشّين على فرائد المصنف في نظير المسألة هو ارتفاع موضوع البراءة و ملاكها من عدم البيان فيما لم يكن مسبوقا بيد الضّمان بملاحظة حصول البيان في المسبوق بيد الضّمان لأجل الاستصحاب مع عدم الفصل بينهما كما هو الفرض و هذا بخلاف العكس فإنّ عدم البيان في أحد المتلازمين لا يقتضي رفع البيان عن الآخر و لا يخفى أنّ هذا إنما يتمّ بناء على عدم جواز الفصل في الحكم الظّاهري الّذي يقتضيه الأصول العمليّة فيما لا فصل فيه واقعا إمّا مطلقا أو في خصوص المقام هذا و لكن قد مرّ الكلام في جريان الاستصحاب في المقام بناء على ما هو الحقّ عنده و عندي من دوران كون اليد يد ضمان و عدمه مدار نيّة التّملّك و نيّة الحفظ و الرّدّ قوله و إما

للمرسلة المتقدّمة عن السّرائر (١٥) أقول يعني بها قوله فيما تقدّم نقله عنه و روى أصحابنا أنّه يتصدّق به عنه و يكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل لا قوله و روي أنّه بمنزلة اللّقطة (١٦) كما لا يخفى وجهه هذا و لكن فيه أنّ المرسلة و إن كانت تدلّ على الضّمان مطلقا إلّا أنّها يحتاج إلى الجبر و هو مفقود فيما نحن فيه لعدم معلوميّة كون فتوى المشهور فيه الضّمان بل الظّاهر من قوله قدّس سرّه ثمّ إنّ في الضّمان إلى قوله وجوها عدم كون المسألة معنونة في كلامهم و لا ملازمة بين كون التّصدّق مشهورا و بين كون الضّمان كذلك‌ قوله و إمّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتعدّ عن مورده إلى آخره‌ (١٧) أقول الظّاهر أنّ قوله من جعله بحكم اللّقطة بيان للتّعدّي و الضّمير فيه راجع إلى ما نحن فيه يعني إن لم نجعل ما نحن فيه بحكم اللّقطة بأن يلغى خصوصيّة الوديعة في المورد و يعمّم لمطلق ما أخذ من الغاصب فيعمّ ما نحن فيه هذا و قد يقال بل قيل إنّ الجمع بين استفادة الضّمان و بين عدم التّعدّي من مورده و هو الوديعة بمعنى تخصيص الحكم المذكور به جمع بين النّقيضين لأنّ استفادته منه عين التّعدّي من مورده إذ لا مجال لها إلّا استفادة أنّ الوديعة من باب المثال لمطلق مجهول المالك و معه لا مجال للتّخصيص و عدم التّعدّي و يمكن أن يقال إنّ نظره فيما نفاه من التّعدّي هو التّعدّي إلى غيره بالنّسبة إلى خصوص حكم التّعريف سنة لا مطلقا حتّى بالنّسبة إلى حكم الضّمان و نظره فيما أثبت استفادته منه هو التّعدّي إلى غيره في خصوص الضّمان فيكون مورد النّفي و الإثبات متغايرا مع الآخر و فيه ما هو أوضح من أن يخفى و الصّواب أن يقال إنّ مورد التّعدّي الّذي نفاه هو الوديعة المأخوذة من الغاصب الّتي جعلها في الخبر بمنزلة اللّقطة و مورد الاستفادة قوله في الخبر و إلّا تصدّق بها أي و إن لم يصب صاحبها بعد التّعريف حولا تصدّق فتغاير مورد النّفي و الإثبات و طريق‌