هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣٧ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ

أصحابك و قوله ع في رواية إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل نزل في بيوت مكّة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدّق بها بناء على عدم اختصاصها باللّقطة و شمول إطلاقها لغيرها بل يمكن دعوى اختصاصها بغيرها إذ المعتبر في اللّقطة موضوعا كون المال ضائعا أو ضالّا عن صاحبه بمعنى عدم العلم بمكانه و لو بالعرض كأن علم به أوّلا ثمّ نسيه و كونه كذلك في مورد الرّواية غير معلوم بعد أن كان سابقا خلاف ذلك أعني العلم بمكانه على ما هو قضيّة الدّفن الّذي لا يصدر إلّا عن التفات متحقّقا فيستصحب فافهم و قوله ع في رواية ميمون الصّائغ فيما يكنس من التّراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدّق به بناء على كون موردها من أفراد المسألة و عدم اختصاص حكم المورد به و ثانيهما ما يدلّ على كونه لمن هو بيده و جواز التّصرّف فيه و التّمتّع به إمّا مطلقا كقوله ع إن كان في خربة قد جلا عنها أهلها فالّذي وجد المال فهو أحقّ به و قوله في رواية أبي بصير فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فإذا جاء و طالبه ردّه إليه أو بعد التّعريف كقوله ع في رواية محمّد بن قيس قضى عليّ ع في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها و إلّا تمتّع بها فإنّها بإطلاقها يعمّ غير اللّقطة أيضا و بضميمة عدم القول بالفصل بين ما يصدق عليه الوجدان من أفراد مجهول المالك و بين ما نحن فيه الّذي لا يصدق عليه ذلك العنوان يتمّ المطلوب و قوله ع فيما رواه في الوسائل في باب من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه و لا ما عليه كان كماله بسنده عن صفوان عن محمّد بن رياح القلاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات أخوه و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما ترى في هذا الّذي لا يعرف صاحبه قال ع هو كماله فإنّه بإطلاقه من حيث زيادة قيمة الرّهن على الدّين و مقابلها يدلّ على كون الزّائد على مقدار الدّين لمن كان الرّهن بيده و دعوى أنّ الأصل عدم زيادته على الدّين مدفوعة بعدم الحالة السّابقة له بالضّرورة مضافا إلى معارضته بأصالة عدم النّقص و التّساوي إلّا أن يقال إنّه لا يثبت بذلك الزّيادة و بدون ثبوتها لا أثر لهما و قوله ع في مكاتبة ابن مهزيار المروية في خمس الوسائل الواردة فيما يجب فيه الخمس و الغنائم و الفوائد إلى أن قال و مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب فإنّ الخمس ليس إلّا فيما هو ملك للمخمّس بالكسر و قوله ع في بعض الرّوايات الواردة في الأجير المتقدّم نقلها فيما سبق و إلّا أي و إن لم تقدر على صاحب المال و لا وارثه بعد التّعريف و التّفحّص عنه فكسبيل مالك الخبر بناء على دلالة هذا التّعبير على الملك كما استفادوه هذا منه في باب اللّقطة و الظّاهر أنّ المراد من الملكيّة هنا ما أريد منه في اللّقطة أعني الملكيّة المتزلزلة الزّائلة بمجرّد مطالبة صاحبها فالّذي ينبغي أن يقال أنّه يجب العمل بكلا الصّنفين و القول بجواز التّملّك و جواز التّصدّق مخيّرا بينهما مع استحباب التّصدّق إذ لا معارضة بينهما إلّا على تقدير دلالة الأمر بالتّصدّق في الصّنف الأوّل على الوجوب و هو من جهة وروده في مقام دفع توهّم الحظر لا دلالة على أزيد من رفع الحظر المتوهّم و يؤيّد ذلك أنّه لا ريب في جواز الحفظ أمانة للمالك و معه لا معنى لوجوب التّصدّق إلّا أنّ الظّاهر عدم القائل به لكن بعد مساعدة الدّليل لنا لا نتحاشى عن ذلك و مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالحفظ أو التّصدّق و بالجملة لو لا مخالفة الإجماع لقلنا بجواز التّملّك في مطلق مجهول المالك بالمعنى الّذي نقول به في اللّقطة فتأمّل جيّدا ثمّ إنّ قضيّة الجمع بين مصحّحة يونس و رواية ميمون الصّائغ بناء على أنّها من أدلّة ما نحن فيه و ما ورد في بعض عمّال بني أميّة عدم الفرق بين التّصدّق بنفسه و التّصدّق بثمنه فيتخيّر بينهما قوله كرواية داود بن أبي يزيد إلى آخره‌ أقول في دلالتها على ما رامه المصنف قدّس سرّه تأمّل لقوّة احتمال أن يكون المراد من المال المصاب إليه في السّؤال هو المال المختصّ بالإمام ع المفقود منه ع‌

من باب الاتّفاق فلا ربط لها بمجهول المالك فتأمل تفهم‌ قوله بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الّذي هو وليّ الغائب‌ أقول بعد تسليم أصل ولايته خاصّة على الغائب ثم ولايته على ماله فيما عدا الحفظ و المنع و أداء الدّين عنه إنما يتمّ ما ذكره لو أحرز كون المالك غائبا و لم يحتمل كونه غير غائب و هو غير محرز إلّا في بعض الموارد إلّا أن يقال بأنّ الحاضر المحتمل كونه مالكا إذا لم يمكن تميزه عن الغائب كذلك كالغائب في ولاية الحاكم على ماله و هو غير بعيد قوله هو لزوم الدّفع إلى الحاكم‌ أقول في كونه مقتضى القاعدة تأمّل بل منع لأنّ الدّفع إليه تصرّف لم يعلم فيه إذن المالك و الشّارع لعدم دليل خاصّ على ولايته عليه بالخصوص و عدم تماميّة عمومات النّيابة فلا يجوز بمقتضى القاعدة بل يضمن بمجرّد ذلك فيبقى الأمر دائرا بين التّصدّق و الإمساك أمانة و لا سبيل إلى الأوّل لعدم العلم بإذن المالك مع أنّ المفروض هنا هو الإغماض عن إذن الشّارع فيتعيّن الثّاني لأنّه إحسان محض على المالك و لا سبيل على المحسن فلا يحرم لأنّ التّحريم أيضا سبيل فتأمّل مضافا إلى أنّه حسن عقلا فكيف يمكن أن يكون حراما شرعا قوله و يحتمل قويّا إلى آخره‌ أقول يعني في صورة عدم شهادة الحال بالرّضا بالصّدقة قوله فالظّاهر عدم جواز الإمساك أمانة لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا الشّارع‌ أقول يكفي في إذن الشّارع آية نفي السّبيل على المحسن المتحقّق بالإمساك أمانة قوله و يبقى الدّفع إلى الحاكم و التّصدّق‌ أقول يعني يبقى الأمر بعد عدم جواز الإمساك دائرا بين ما هو مقتضى القاعدة و هو الدّفع إلى الحاكم و بين مقتضى النّص و هو التّصدّق و قد عرفت منع كون الأوّل مقتضى القاعدة و أنّ مقتضاها الإمساك أمانة فيدور الأمر بينه و بين التّصدّق بل يتخيّر بينهما إذ قد مرّ أنّ أوامر التّصدّق لا يدلّ على أزيد من الإباحة و الجواز قوله و قد يقال إنّ مقتضى الجمع بينه و بين دليل ولاية الحاكم‌ أقول ضمير بينه راجع إلى النّصّ بالتّصدّق هذا و لا يخفى أنّه لا دليل على ولاية الحاكم لا خصوصا فيه‌